مرسوم تنفيذي رقم 10-309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة، كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة، كلية الطب".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : 8 ديسمبر سنة 2010 م
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم المرسوم في في . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.