قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة مختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير الفنون والآداب، رئيسا
- ممثّلين (2) عن ديوان وزارة الاتصال والثقافة مدير العمل الثقافي أو ممثل عنه، مدير إدارة الوسائل أو ممثل عنه.
المادة 3
فتح المادةتتولّى مديرية الفنون والآداب الأمانة التقنية للجنة.
المادة 4
فتح المادةتتداول اللجنة بخصوص كل القضايا المعروضة عليها.
ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، استشارة كل شخص مؤهل في حدود موضوع أو مواضيع معينة من جدول الأعمال.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة فصليا في دورات عادية واستثنائيا بدعوة من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةتدوّن قرارات اللجنة في محضر يعرض على الوزير للموافقة عليه.
المادة 7
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للجنة بقرار من الوزير.
المادة 8
فتح المادةيكلّف الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999.
عبد العزيز رحابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.