ج.ر عدد 23 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة 7 إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 ACK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين” 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات الذي عنوانه “صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل 6 مرسوم تنفيذي رقم 98-115 مؤرخ في 21 ذي الحجة 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95 175 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها …….. مراسم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق

فردية أول مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا . . 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين بمصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير مصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسم فهرس ( تابع زائرية / المعدد 23 3 ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. قرارات، مقررات

آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.

وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين.

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات.

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف . .

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ،

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 19 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل.

تصوير (تابع ) قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، القانونية. قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، التقنية. قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح

تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. . 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها . . . . . 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 لغرف التجارة والصناعة . وزارة التضامن الوطني ، يتضمن تحديد الهيكل التنظيمي النموذجي

والعائلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية الوزارة التضامن الوطني والعائلة.

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-091 الذي عنوانه صندوق ترقية التمهين إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 87 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الجزائرية / العدد : 23 5 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : مساهمات الدولة و / أو الجماعات الإقليمية المحتملة ، عائد رسم التمهين، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى الهبات والوصايا. في باب النفقات : المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين عن طريق التمهين. المادة 4 : يوضح الوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل” إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 090-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : مساهمة الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، عائد رسم التكوين المهني المتواصل، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى، الهبات والوصايا. في باب النفقات : المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين المهني المتواصل داخل المؤسسة. المادة 4 : يوضح الوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى

22 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-115 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-175 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن .. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 88 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-175 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم ية / المعدد 23 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-175 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: المادة الأولى : يقيد في الحساب رقم 050-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : بدون تغيير حتى ) الأودية أو الكثبان الرملية
  • الحصة الناتجة عن منتوج المبيعات في المزاد العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لعمليات التعمير والبناء. في باب النفقات :
  • …….. ( الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-092 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها .. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 23. 22 ذو الحجة عام 1418 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 90 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3: يقيد في الحساب رقم 092-302 ما يأتي: في باب الإيرادات:
  • إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية جميع المساهمات أو الموارد الأخرى الهبات والوصايا. في باب النفقات : إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها في إطار كل إبداع أصلي ذي بعد عالمي يتضمن ما يأتي:
  • أعمال تدخل في ميدان الفنون والآداب بمختلف تعابيرها أعمال بحث للمحافظة على التراث الثقافي الوطني و إثرائه و تثمينه،
  • إصدار أعمال البحث هذه ونشرها. المادة 4 : تمنح هذه الإعانات لجنة مختصة يحدد تشكيلتها وسيرها الوزير المكلف بالثقافة بقرار، وتوجه إلى :
  • مؤسسة عمومية أو شخص معنوي أو طبيعي خاضع للقانون الخاص . تخضع الملفات المقبولة للاستفادة من الإعانة لتقدير الحكومة المسبق. المادة 5: تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الأعمال السينمائية و الأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري و المتحفي. المادة 6 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لاسيما مبالغ الإعانة ومقاييس منحها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد بوجمعة كزار ، بصفته مديرا للعمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد جحدو، رئيسا لقسم تطوير التجهيزات الجماعية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بمصالح المندوب للتخطيط : عبد الرحمن مجامية، مدير مكلف بتطوير النقل بقسم تطوير المنشآت الأساسية، بشير بولحبال، مدير مكلف بالدراسات الاجتماعية بقسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية

  • محمد إلياس الهناني مدير لدى مدير الدراسات المكلف بالتعاون لك زائرية / المعدد 23 : 23 فردية
  • محمد توفيق إحدادن، مدير مكلف بالدراسات الخاصة بالتشغيل وسوق العمل بقسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أمحمد قلاي، مفتشا بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة المجاهدين : عبد العزيز بشان، علي حميدي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر صلاح الدين قنار، مديرا لمصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد الهاشمي مبارك، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أحمد بوربية، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني :

  • محمد قدوح، نائب مدير للدراسات القانونية، أحسن سعيدي نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
  • شعبان شريط، في ولاية أدرار، سايح قسمية، في ولاية الأغواط، نبيل شنوف، في ولاية باتنة، سعدون شعيب، في ولاية بسكرة عبد القادر بوطاوس، في ولاية البليدة علي نعمان، في ولاية البويرة حسين مجدوب، في ولاية تيزي وزو، رابح وطار، في ولاية جيجل ميلود صالح، في ولاية سعيدة رشيد محمادي، في ولاية المسيلة سليم حديد، في ولاية ورقلة، لخضر بن حمو، في ولاية البيض، أحمد سوفاري، في ولاية إيليزي محمد كمال فراجو، في ولاية الوادي العربي بن عاشورة، في ولاية سوق أهراس عبد الرزاق لدرع، في ولاية ميلة عز الدين سكران، في ولاية غيليزان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية :

  • السعيد صغور، مدير دراسات، مكلف بمساعدة لجنة البحوث الإشرافية ودعم نشاطاتها، العربي تومي، مدير دراسات، مكلف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها، محمد الطيب سعداني، مدير دراسات، مكلف بمساعدة لجنة التكوين ودعم نشاطاتها.

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية زائرية / المعدد 23 : 23 11 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85 – 20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة .1985 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والمندوب للتخطيط، بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدث فهرس الجماعات الإقليمية : الولايات والبلديات، لاسيما المواد الأولى، 4 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-265 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة في مجال التخطيط بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير 1985ة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحين هذا القرار فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. ويخص التحيين المذكور في الفقرة أعلاه محافظة الجزائر الكبرى وولايات : البليدة وبومرداس وتيبازة. ويرد تحديد امتداد محافظة الجزائر الكبرى والولايات الثلاث (3) في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998. وزير الداخلية المندوب للتخطيط والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور ابراهيم غانم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق ولاية البليدة : الرمز : 09 عدد البلديات : 25 بلدية البلديات الرمز المقر البليدة 0901 البليدة الشبلي 0902 الشبلي بوينان 0903 بوينان وادي العلايق 0904 وادي العلايق أولاد يعيش 0907 أولاد يعيش الشريعة 0908 الشريعة العفرون 0910 العفرون الشفة 0911 الشفة حمام ملوان 0912 حمام ملوان بن خليل 0913 بن شعبان الصومعة 0914 الصومعة موزاية 0916 موزاية صوحان 0917 صوحان مفتاح 0918 مفتاح أولاد سلامة 0919 أولاد سلامة بوفاريك 0920 بوفاريك الأربعاء 0921 الأربعاء وادي جر 0922 وادي جر بني تامو 0923 بني تامو بوعرفة 0924 بوعرفة بني مراد 0925 بني مراد بوقرة 0926 بوقرة قرواو 0927 قرواو عين الرمانة 0928 عين الرمانة جبابرة 0929 أولاد أرجم الملحق محافظة الجزائر الكبرى : الرمز : 16 عدد البلديات : 57 بلدية البلديات الرمز المقار مدينة الجزائر 1600 مدينة الجزائر الجزائر الوسطى 1601 الجزائر الوسطى سيدي امحمد 1602 سيدي امحمد المدنية 1603 المدنية حامة العناصر 1604 حامة العناصر باب الوادي 1605 باب الوادي بولوغين إبن زيري 1606 بولوغين إبن زيري القصبة 1607 القصبة وادي قريش 1608 وادي قريش بئر مراد رايس 1609 بئر مراد رايس الأبيار 1610 الأبيار بوزريعة 1611 بوزريعة بئر خادم 1612 بئر خادم الحراش 1613 الحراش براقي 1614 براقي وادي السمار 1615 وادي السمار بوروبة 1616 بوروبة حسين داي 1617 حسين داي القبة 1618 القبة باش جراح 1619 باش جراح الدار البيضاء 1620 الدار البيضاء باب الزوار 1621 باب الزوار ابن عكنون 1622 ابن عكنون دالي ابراهيم 1623 دالي ابراهيم الحمامات 1624 الحمامات

22 ذو الحجة عام 1418 ه .. الجريدة ( تابع ) محافظة الجزائر الكبرى : الرمز : 16 عدد البلديات : 57 بلدية البلديات الرمز المقار رايس حميدو 1625 رايس حميدو جسر قسنطينة 1626 جسر قسنطينة المرادية 1627 المرادية حيدرة 1628 حيدرة المحمدية 1629 المحمدية برج الكيفان 1630 برج الكيفان المغارية 1631 المغارية بني مسوس 1632 بني مسوس الكاليتوس 1633 الكاليتوس بئر التوتة 1634 بئر التوتة تسالة المرجة 1635 تسالة المرجة أولاد شبل 1636 أولاد شبل سيدي موسى 1637 سيدي موسى عين طاية 1638 عين طاية برج البحري 1639 برج البحري المرسى 1640 المرسى هراوة 1641 هراوة الرويبة 1642 الرويبة الرغاية 1643 الرغاية عين البنيان 1644 عين البنيان سطاوالي 1645 سطاوالي زرالدة 1646 زرالدة المعالمة 1647 المعالمة الرحمانية 1648 الرحمانية السويدانية 1649 السويدانية الشراقة 1650 الشراقة أولاد فايت 1651 أولاد فايت العاشور 1652 العاشور الدرارية 1653 الدرارية الدويرة 1654 الدويرة بابا حسن 1655 بابا حسن خرايسية 1656 خرايسية السحاولة 1657 السحاولة الجزائرية / المعدد 23 13 الملحق ولاية بومرداس : الرمز : 35 عدد البلديات : 32 بلدية البلديات الرمز المقار بومرداس 3501 بومرداس بودواو 3502 بودواو أفير 3504 أفير برج منايل 3505 برج منايل بغلية 3506 بغلية سيدي داود 3507 سيدي داود الناصرية 3508 الناصرية جينات 3509 جينات يسر 3510 يسر زموري 3511 زموري سي مصطفى 3512 سي مصطفى تيجلبين 3513 تيجلبين شعبة العامر 3514 شعبة العامر الثنية 3515 الثنية تمزريت 3518 تمزريت قورصو 3519 قورصو أولاد موسى 3520 أولاد موسى الأربعطاش 3521 الأربعطاش بوزقزة قدارة 3522 بوزقزة قدارة تورقة 3525 تورقة أولاد عيسى 3526 أولاد عيسى بن شود 3527 بن شود دلس 3528 دلس عمال 3529 عمال بني عمران 3530 بني عمران سوق الأحد 3531 سوق الأحد بودواو البحري 3532 بودواو البحري أولاد هداج 3533 أولاد هداج لقاطة 3535 لقاطة حمادي 3536 حمادي خميس الخشنة 3537 خميس الخشنة الخروبة 3538 الخروبة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق ولاية تيبازة : الرمز : 42 عدد البلديات : 28 بلدية البلديات الرمز المقار تيبازة 4201 تيبازة مناصر 4202 مناصر لرهاط 4203 لرهاط دواودة 4204 دواودة بورقيقة 4205 بورقيقة خميستي 4206 خميستي أغبال 4210 أغبال حجوط 4212 حجوط سيدي عمر 4213 سيدي عمر قوراية 4214 قوراية الناظور 4215 الناظور الشعيبة 4216 الشعيبة عين تقورايت 4217 عين تقورايت شرشال 4222 شرشال الداموس 4223 الداموس مراد 4224 مراد فوكة 4225 فوكة بوسماعيل 4226 بوسماعيل حمر العين 4227 حمر العين بوهارون 4230 بوهارون سيدي غيلاس 4232 سيدي غيلاس مسلمون 4233 مسلمون سيدي راشد 4234 سيدي راشد القليعة 4235 القليعة الحطاطبة 4236 الحطاطبة سيدي سميان 4240 سيدي سميان بني ميلك 4241 بويمين حجرة النص 4242 حجرة النص وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين.

- إن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 لاسيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-84 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 20 رجب عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 18 شوال عام 1416 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998، المذكورة أعلاه، والمتعلقة بإعفاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص اقتناء المنتوجات المحلية وتحديد الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المنتوجات. المادة 2 : تحدّد وزارة الشؤون الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضائها الذين بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام معاهدتي فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية المذكورتين أعلاه. المادة 3: يتم إعداد الفواتير المسلمة من الهيئات المعنية والمتعلقة بالخدمات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والغاز والكهرباء وكذا للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 1.5 كراء المحلات لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وتحصيل مبالغها دون حساب الرسم على القيمة المضافة. المادة 4 : تستفيد المنتوجات المقتناة محلياً من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ما لم يتعد سعر الوحدة من غير الرسم على القيمة المضافة للمنتوج ولواحقه، عند الاقتضاء، خمسة عشر ( 15.000 ) ألف دينار جزائري. المادة 5 : تسلّم إلى المعنيين شهادة الإعفاء حسب النموذج المرفق بملحق هذا القرار. تقدّم هذه الشهادة المزودة قانونا بالمعلومات إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتكون مرفقة بفاتورة نموذجية يسلمها المورد. المادة 6 : يتم اقتناء المنتوج مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بعد أن تقدم للممون شهادة الإعفاء المذكورة أعلاه والتي تحمل مسبقا تأشيرة المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 . وزير الشؤون الخارجية وزير المالية أحمد عطاف عبد الكريم حرشاوي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998 ) تهدي سفارة . أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتشرف بأن تطلب منها التفضل بالسماح للسفارة باقتناء المنتوجات المذكورة أدناه بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة لصالح : السيد (ة) الرتبة والوظيفة رقم البطاقة الدبلوماسية. تاريخ صدورها عدد المنتوجات طبيعة المنتوجات المبلغ الإجمالي ( بما في ذلك الرسوم ) المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة اسم وعنوان الممون عدد الوثائق المرفقة الجزائر في ختم رئيس البعثة وتوقيعه تأشيرة وزارة الشؤون الخارجية تأشيرة وزارة المالية ( المديرية العامة للضرائب ) ( المديرية العامة للتشريفات ) ترسل هذه الوثيقة في أربع نسخ مرفقة بالفاتورة النموذجية.

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة ، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فؤاد بوعتورة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 17 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السّيّد عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار عبة، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مجيد بوقرة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مجيد بوقرة، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حليم بن عطاء الله، مديرا عاماً لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حليم بن عطاء الله، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الر قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السّيّد لوناس مقرمان، مديرا لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لوناس مقرمان، مدير إفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 : 23 : 19 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الفتاح جلاس، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية والتنظيمية بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق إثبات المصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوقطاية، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد وعلي مدني، مدير المصالح التقنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح زياني نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الفتاح زياني، نائب مدير بلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف لك الجزائرية / المعدد 23 21 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صديق سعودي، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق سعودي، نائب مدير بلدان الساحل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد حدبي، نائب مدير لميزانية التجهيز والأملاك بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد حدبي، نائب مدير ميزانية التجهيز والأملاك، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق إثبات المصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير الإعلام الآلي الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمود مصالي، نائب مدير المراسيم والزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود مصالي، نائب مدير المراسيم والزيارات والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 2-3 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد توفيق ميلاط ، نائب مدير للشؤون الإقتصادية والمالية المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد توفيق ميلاط ، نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن قراح، نائب مدير لبلدان أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية،

. 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن بن قراح، نائب مدير بلدان أمريكا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير بلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد براح، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد براح نائب مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسم إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مراد بن مهيدي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد بن مهيدي، نائب مدير بلدان أوروبا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية زية الجزائرية / المعدد 23 2.5

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير بلدان أوروبا الجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

. 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خالد مواقي بناني، نائب مدير للميزانية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد مواقي بناني، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق إثبات المصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد يوسف ابراهيمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف ابراهيمي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد جمال زرقاني، نائب مدير لتسيير الأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال زرقاني، نائب مدير تسيير الأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 27
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها. المادة 2 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي : المادة 8 مكرّر : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية ولجان الدوائر ولجان البلديات. إذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدرو غرافيا تكميليا ومتضامنا، يمكن إنشاء لجان بين الولايات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يحدد مجالها الترابي ومهامها وتشكيلها وعملها”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادتين 9 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 9 : تنشأ اللجنة الولائية بقرار من الوالي. وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الصحة والسكان، مدير الري، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير المصالح الفلاحية مدير المناجم والصناعة مدير التعمير والبناء، ممثل الحماية المدنية
  • مفتش البيئة. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها “. المادة 10 : تجتمع اللجنة الولائية في جلسة عادية مرة واحدة في الأسبوع. ويمكنها أن تجتمع عند الاقتضاء، في جلسة غير عادية بطلب من أحد أعضائها. تتولى مصالح الأمانة العامة للولاية أمانة اللجنة الولائية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998. وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والسكان والبيئة مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، طبقا للمادة 8 مكرر من. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تدعى في صلب النص “لجنة وادي الشلف”. المادة 2 : تشمل لجنة وادي الشلف ولايات الشلف، وعين الدفلى، غيليزان، مستغانم، تيارت تيسمسيلت والمدية. المادة 3 : تكلّف لجنة وادي الشلف بما يأتي : تطوير مسعى متكامل لإعداد برامج عمل في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تنسيق تنفيذ برامج عمل الولايات المعنية والإشراف على المخططات الاستعجالية المسطرة، إعداد تقرير عن النشاط وتقويم الوضعية وإرساله إلى اللجنة الوطنية. المادة 4 : تتكون لجنة وادي الشلف التي يرأسها والي الولاية المضيفة من الممثلين الآتين للولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه :

  • الأمين العام،
  • مدير الصحة والسكان مدير الري،
  • مدير المصالح الفلاحية مدير المناجم والصناعة . مدير التعمير والبناء،
  • مفتش البيئة. كما يكون المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف - زحرز “ عضوا في اللجنة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو هيئة أو جمعية تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها. المادة 5 : تجتمع لجنة وادي الشلف التي ترأس بالتداول مرة في الشهر في جلسة عادية في إحدى الولايات المعنية. ويمكن أن تجتمع عند الحاجة، في جلسة غير عادية بطلب من إحدى الولايات العضوة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 2.9 تتولى مصالح الأمانة العامة لولاية غيليزان أمانة اللجنة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998. وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والسكان والبيئة مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن تحديد الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 22 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليمية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : يشمل التنظيم الإداري لغرفة التجارة والصناعة ما يأتي : 1 - قسم الإدارة العامة والوسائل، 2 - قسم التنشيط والتعاون، 3 - قسم الوثائق والإعلام. المادة 3 : توضع الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة مدير غرفة التجارة والصناعة. يمكن دمج هذه الأقسام فيما بينها، دون أن يقل عددها عن اثنين على الأقل . المادة 4 : تنظم الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى فروع للاضطلاع بمهامها . يحدد الهيكل التنظيمي الخاص بكل غرفة تجارة وصناعة عدد الفروع التابعة للأقسام، دون أن يفوق عددها أربعة (4) فروع لكل قسم. المادة 5 : يمكن إدارة غرفة التجارة والصناعة أن تفتح، حسب الضرورة، مندوبية دائرتها الإقليمية في كل قسم جغرافي، زيادة على الأقسام المبينة في المادة 2 أعلاه. يدير هذه المندوبيات إطار له رتبة رئيس قسم. المادة 6 : يمكن أن يستعين مدير غرفة الصناعة والتجارة بمكلّف بالدراسات له رتبة رئيس قسم. المادة 7 : تضبط قوائم المستخدمين اللازمة لسير هياكل إدارة غرفة التجارة والصناعة وأجهزتها بمقرر يتخذه مدير غرفة التجارة والصناعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 . بختي بلعايب وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. إن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرة رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية بصفة خاصة على ما يأتي :

  • مراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التضامن الوطني والعائلة، المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 31
  • المقررات الفرديّة المتّصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة التضامن الوطني والعائلة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والعائلة في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا على التوالي إلى كل من المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998. وزيرة التضامن عن وزير المالية الوطني والعائلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف ربيعة مشرنن بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر