مرسوم تنفيذي رقم 98-108 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 98-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 (ج.ر عدد 8 لسنة 2000)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-467 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-284 (ج.ر عدد 55 لسنة 2001)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-467

    « 2000-44 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-284

    « تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-17

    مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-284

    مرسوم تنفيذي رقم 01-284 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام، الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد المعدل. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-44

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.