مرسوم تنفيذي رقم 01-284
مرسوم تنفيذي رقم 01-284 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام، الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد المعدل. 17
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام، المعدل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 01-284
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.