مرسوم تنفيذي رقم 97-408 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
على السائب (دج) سعر البيع البيع .
في محطة التوزيع إلى معيدي البيع إلى المستهلكين البنزين الممتاز . هكتولتر 1925,00 البنزين العادي. هكتولتر 1725,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 610,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1060,00 فيول أويل...................... هكتولتر
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع و / أو المستعملين (دج) 1935,00 2000,00 1735,00 1800,00 611,00 700,00 4,30 1070,00 1125,00 956,00 غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
سعر الخروج من العناوين وحدة الكيل البراميل أو مركز تعبئة سعر البيع المخزن سعر البيع لتجار للمستعملين الوسيط (دج) التجزئة (دج) (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 120,00 125,00 135,00 ....
غاز البروبان ....... حمولة 35 كغ 258,00 268,00 278,00
المادة 3
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر 1997
المادة 4
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 345,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-108
مرسوم تنفيذي رقم 98-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.