قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية . … … … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بتك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة ال ة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم مرسوم تنفيذي رقم 10798 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4
أبريل سنة 1998 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
مرسوم تنفيذي رقم 98-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام. … 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 9 فراستم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة لدى مصالح رئيس الحكومة. يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة
1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة .. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة والتكوين المهني في ولاية عنابة.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.
8 ذو الحجة عام 1418 ه ال جمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير لدى
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. . 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 والصناعة في ولاية بسكرة .
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الجامعي بأم البواقي. الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقويم
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التحليل
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الفلاحية في ولاية الشلف. الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المصالح
الجريدة ية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة
مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإرشاد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للرهان الرياضي الجزائري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة. قرارات
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الخارجية. قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات بالحماية المدنية. . 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون
سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات
المحلية والبيئة 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية . . .
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جيجل. . 21
8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 م ( تابع وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 بديوان وزير المجاهدين. مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1418 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 والمتعلق بإعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية.
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية. 24 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية. 25 قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين (استدراك). .
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1418 الموافق 24 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. ……. 27 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية.
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي (استدراك). 29 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 الاقتصادي والاجتماعي. مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مارس سنة 1998 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني
مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 139-90 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 و المذكور أعلاه بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كما يأتي : المادة 22 مكرر : يمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق”. تنظيمية المادة 26 مكرّر : خلافا لأحكام المادة 26 المذكورة أعلاه وإلى غاية شهر أبريل سنة 2000، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي : 1 - ستة (6) أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق، 2 - سنة واحدة (1) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة”. المادة 3 : يتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1997 خلال شهر مارس سنة 1998. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 . أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-107 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ، ووزير الطاقة والمناجم ، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
8 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة ، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1997
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-407 المؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 نوفمبر سنة 1997 و المتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصفاة المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 17ر7.959 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم . المادة 3 : تطبق الأسعار المحددة في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. يطبق حدّ ربح توزيع البوتان بالجملة ابتداء من 15 مايو سنة 1998. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة الأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة : السعر عند الخروج من حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات المصفاة (دج / ط .م) بدون البوتان.. 2.362 البروبان. 2.362 غاز البروبان المميع سائبا. 2.362 غاز البروبان المميع وقودا …….. 2.362 البنزين الممتاز. 11.232 البنزين العادي 11.232
- غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 مرسوم تنفيذي رقم 98-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ، ووزير الطاقة والمناجم ، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 41368 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة (دج / ط .م ) بدون رسوم رسوم 6.267 3.775 1.934 3.126 1.816 1.813 1.673 1.318 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيّات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-408 المؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي:
8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل على السائب (دج) سعر البيع في إلى المستهلكين محطة التوزيع إلى معيدي البيع و / أو المستعملين البنزين الممتاز. هكتولتر 1975,00 البنزين العادي. هكتولتر 1765,00 غاز البروبان المميع وقودا ….. هكتولتر 630,00 غاز البروبان المميع سائبا … كيلوغرام غاز أول ………… هكتولتر 1085,00 هكتولتر ( د.ج ) 1985,00 2050,00 1775,00 1840,00 631,00 720,00 4,30 1095,00 1150,00 987,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : سعر الخروج من مركز سعر البيع إلى سعر البيع العناوين وحدة الكيل تعبئة البراميل الوسيط ( أو المخزن تجار التجزئة للمستعملين دج) (دج) ( د.ج ) غاز البوتان . حمولة 13 كلغ 142,00 147,00 157,00 غاز البروبان …………. حمولة 35 كلغ 258,00 268,00 278,00 المادة 3 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين مرسوم تنفيذي رقم 98-109 مؤرخ في الأولى و 2 من هذا المرسوم، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من تاريخ توقيعه. تطبق أسعار غاز البوتان ابتداء من 15 مايو 1998 المادة 4 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلّم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 345000 دج / للطن الواحد بدون رسوم. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدّد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 أحمد أويحيى و 125 (الفقرة (2) منه
10 الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 755-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 11 و 21 و 22 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبرابر سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 21 و 22 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وقيد كل الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموريه. المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للسجل التجاري، في إطار تطبيق أحكام المواد من 79 إلى 167 من القانون التجاري المتعلقة بالبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية والامتيازات المتصلة بها ، بما يأتي : أ - يعد ويضع ، حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا، السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وينظم ، تحت السلطة المباشرة لمأموري الملحقات المحلية للمركز ، مسك هذه السجلات واطلاع الجمهور عليها، ب - يضع الإجراءات والسندات المنصوص عليها في القانون التجاري لقيد كل العمليات المتعلقة بالتنازل عن المحلات التجارية والرهون الحيازية المتعلقة بها، وتنظيم إجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها ونشر الإعلانات القانونية المطلوبة وتوزيعها، ج - يقترح بناء على توصية مجلس إدارة المركز ما يأتي :
- نموذج الجدول المتعلّق بقيد البيوع ورهون حيازة المحلات التجارية الذي ينشر بموجب قرار من وزير العدل
- تحديد تسعيرة بموجب قرار من وزير التجارة تتعلّق بمختلف الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري للغير، في إطار ممارسة الصلاحيات المذكورة في هذا المرسوم. المادة 3 : يوضح وزير التجارة ووزير العدل بقرار مشترك ، عند الحاجة ، أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى
8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد بوعلام عاشور ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد خميسي، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بجاوي، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997، مهام السيد أحمد نابتي بصفته رئيس دائرة في ولاية الشلف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الحليم بن حامد، في ولاية بومرداس بوسعد سداوي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بن دهيب، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيبازة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد آيت رمضان، بصفته نائب مدير للصناعات الحديدية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد الكحل، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد يوسفي، بصفته نائب مدير للنشاط الثقافي بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد مصطفى كوديل، نائب مدير للوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد سي أحسن سي شعيب، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد رابح مقداد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد رابح كداش، رئيس دائرة في ولاية جيجل.
8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : قيدوم قيدومي، في ولاية باتنة مصطفى عبد اللطيف بلكيرد، في ولاية بجاية، مدني ثابتي، في ولاية البليدة صالح بوسعيد، في ولاية البليدة
- بلقاسم بوشابو، في ولاية البويرة صديق بن طاهر، في ولاية البويرة
- صالح شني، في ولاية عنابة
- فريد صفار، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : أحمد بهلول، في ولاية تلمسان جيلالي مريان، في ولاية تلمسان، عبد المجيد غايب، في ولاية معسكر،
- ناصر مقلاتي، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : محمد حطاب، في ولاية سكيكدة، أحمد رمضاني، في ولاية المدية
- صالح أمزيان، في ولاية ميلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عاومر الجوزي، رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد علي جربوعة، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية بسكرة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : زكريا زياد، في ولاية عنابة أحمد مراح، في ولاية عين تموشنت، عبد القادر يحيى، في ولاية غيليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أوّل مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية : حبيب ميلود دواجي، في ولاية الشلف محجوبي زواوي، في ولاية بسكرة، عبد النور شيخ، في ولاية جيجل، محمد غرزي، في ولاية وهران عبد النور سلام، في ولاية خنشلة، محند مخلوف، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد منصور عبد القادر توفيق أو جيدة، مديرا للدراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد الطاهر عيوز، مديرا للصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد اللطيف كسوس، مديرا للتقويم الصناعي بالمديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد أحمد آيت رمضان، مديرا للتحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الزن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بأم البواقي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد علي خليل، مديرا للمركز الجامعي بأم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد مولود مقرروش، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد امحمد جبار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين الآنسة رانية بلمداني مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدّينيّة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمود زواي، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد يوسفي، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإرشاد والشعائر الدينيّة بوزارة الشؤون الدينية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد جعفر أو لفقي، مديرا للإرشاد والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للرهان الرياضي الجزائري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد بوسلامة، مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف .
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد لخضر زهواني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة .- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعيّن السّيّد عمر تمكيت، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التامن الوطني والعائلة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعيّن السيدة فاطمة جومي، المولودة موزالي، نائبة مدير لترقية العائلة بوزارة التضامن الوطني والعائلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أوّل مارس سنة 1998، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد مولود حماي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين الآنسة رحيمة بوقادوم، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعيّن السيد عبد الكريم بن شياح مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997.
8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلّق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 رجب عام 1411 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون لي الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-61 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-338 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1414 الموافق 23 غشت سنة 1993 الذي يحدد شروط السن والكفاءة البدنية للالتحاق بأعوان الحماية المدنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات عن طريق الصحافة المكتوبة. أما فيما يخص الامتحانات والاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانا واسعا عن طريق الإلصاق في أماكن العمل.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 3: يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء، وأرامل الشهداء زيادات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، ينبغي على المترشحين بعد قبولهم الأولي، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية : شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3).
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان (2) طبّيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية).
- صورتان (2) شمسيتان شهادة قياس القامة (1م 68 سم). ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- عند الاقتضاء، شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد بالنسبة للمترشحين. المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات تشتمل الامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : بالنسبة للضباط :
- رتبة نقيب :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا في ميدان التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6،
- اختبار حول موضوع التسيير ، الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4.
- رتبة ملازم أول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا في مجال التدخلات العملية، المدة 4 ساعات ، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6،
- اختبار اختياري يتناول موضوعا في مجال التسيير الإداري أو الوقاية المدة 3 ساعات، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4.
- رتبة ملازم :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، علامة الإقصاء 20/6 اختبار في التنظيم الخاص بالوقاية، المدة 4 ساعات المعامل 3 علامة الإقصاء 20/6
8 ذو الحجة عام 1418 ه
- اختبار في التسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل ،3 ، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4 بالنسبة لضباط الصف :
- رتبة رقيب :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 4 ساعات، المعامل 4 علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في التسيير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ، المدة ساعة واحدة، المعامل 1، علامة الإقصاء 20/4
- اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6 (مدة المناورة تحددها طبيعة الاختبار على ألا تتعدى 30 دقيقة )،
- اختبار في التربية البدنية، المدة ساعة واحدة، المعامل 2.
- بالنسبة للأعوان :
- رتبة عريف (اختبار مهني)
- اختبار كتابي يشتمل على موضوع يتعلّق بالإطفاء والإنقاذ والإسعاف، المدة ساعتان (2)، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4. مهورية الجزائرية / العدد 20 19 2 اختبار شفهي للقبول : بالنسبة لمجموع الرتب المذكورة في المادة 5 أعلاه، يجري المترشحون اختبارا شفهيا يتمثل في نقاش مع أعضاء اللجنة حول البرنامج، المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل 1. المادة 6 : يعد ناجحا في الاختبارات الكتابية كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصل على علامة مقصية. المادة 7 : يعتبر ناجحا بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في حدود المناصب المالية المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 المادة 8 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية، باقتراح من اللجنة المتكونة كالآتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا
- ممثل منتخب من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا . يمكن اللجنة أن تستعين يأي شخص نظرا لتخصصه في الميدان. المادة 9 : يجب على المترشحين في المسابقات، على أساس الشهادات، والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه الحماية المدنية المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 رجب عام 1411 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية (سلك الضباط، ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية). المادة 2 : يمكن المدير العام للحماية المدنية أن ينشيء بمقرر عند الحاجة، مراكز ملحقة لإجراء الامتحانات، كما هو مبين أدناه : مراكز التكوين المتخصص للحماية المدنية في الولايات الآتية : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة، بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة، تامنغست، تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل سطيف سعيدة سكيكدة ، سيدي بلعباس، عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم، المسيلة، معسكر ورقلة وهران، البيض، إيليزي، برج بوعريريج، بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت، الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى، النعامة عين تموشنت غرداية، غيليزان والمركب الوطني للحماية المدنية بالحميز.
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تبلغ نسخة من المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات لدى رئيس الحكومة، المحلية والبيئة المكلف بالإصلاح الإداري مصطفى بن منصور والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998 ، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية جيجل، يعين السيد عبد المجيد هو اين، رئيسا لديوان والي ولاية جيجل. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد حاج علي بن سفير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بإعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. إن وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن إحداث شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بإعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
22 رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، طبقا لما هو وارد في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998. عن وزير التعليم العالي عن وزير التربية والبحث العلمي الوطنية الأمين العام الأمين العام بلقاسم عزوت عبد الكريم تبون الملحق الأول مدة الاختبارات ومعاملاتها 4 شعبة التسيير والاقتصاد : الرقم الاختبارات المعاملات | المدة 5.4.3.2.1 بدون تغيير 6 - الفلسفة 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 5 شعبة علوم الطبيعة والحياة : الرقم الاختبارات المعاملات المدة 4.3.2.1 بدون تغيير 5 الفلسفة 2 3 س 6 التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 6 شعبة العلوم الدقيقة : الرقم الاختبارات المعاملات المدة 1 - الرياضيات 7 5 4 س 2 - الفيزياء والكيمياء 7 5 4 س 4.3 بدون تغيير 5 - الفلسفة 2 2 3 س 6 - التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 7 شعبة التكنولوجيا : الرقم الاختبارات المعاملات المدة 4.3.2.1 بدون تغيير 5 الفلسفة 2 2 3 س 6 التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9،8،7 بدون تغيير قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح “ المعهد الوطني للبحث في التربية “، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. المادة 2 : يشمل المعهد الوطني للبحث في التربية، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة المدير العام المساعد الذي تلحق به مصالح الوسائل العامة والمستخدمين والمالية، ما يأتي :
- قسم البحث في التربية والبيداغوجيا،
- قسم التقويم المستمر لمردودية المنظومة التربوية قسم تصوّر الوسائل التعليمية واعتمادها،
- قسم الوثائق وبنك المعطيات. المادة 3 : يشمل قسم البحث في التربية والبيداغوجيا مصلحتين (2) هما : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 2-3 مصلحة تعليم المواد والبيداغوجيا، مصلحة التقنولوجيات التربوية والبحث الاستشرافي. المادة 4 : يشمل قسم التقويم المستمر لمردودية المنظومة التربوية مصلحتين (2) هما :
- مصلحة تقويم المنظومة التربوية والمردودية البيداغوجية، – مصلحة تقويم المناهج. المادة 5 : يشمل قسم تصور الوسائل التعليمية واعتمادها مصلحتين (2) هما : – مصلحة الاعتماد والمصادقة
- مصلحة التصور والإعداد والنشر. المادة 6 : يشمل قسم الوثائق وبنك المعطيات مصلحتين (2) هما : مصلحة الرصيد الوثائقي، – مصلحة بنك المعطيات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية وزير المالية، المكلف أبو بكر بن بوزيد بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
24 يذة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام المذكورين أدناه، أعضاء ممثلين عن الموظفين المركزية لوزارة التربية الوطنية : الأسلاك متصرف رئيسي متصرف مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التوجيه المدرسي والمهني مدير مدرسة أساسية مقتصد رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مقتصد مساعد إداري رئيسي مساعد إداري مساعد وثائقي مدير ملحقة مدرسة أساسية أستاذ التعليم الأساسي تقني سام مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني نائب مقتصد مسير معلم المدرسة الأساسية معاون إداري نائب مقتصد كاتبة مديرية رئيسية كاتبة مديرية مساعد المصالح الاقتصادية مسير معاون تقني معلم مساعد عون تقني متخصص رئيس مخزن عامل مهني خارج الصنف 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998 يعلن انتخاب الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة الاسم واللقب صفة العضوية فوزي زناتي عضو دائم مسعود بزازي عضو دائم مبارك عزاق عضو دائم بوبكر شتيح عضو إضافي سي محند إيدير مزياني عضو إضافي ابراهيم مقرآن عضو إضافي محمد طبي عضو دائم أحمد الفضيل عضو دائم أحمد رزاقي عضو دائم أحمد إبراهيم مزاري عضو إضافي العربي سابغ عضو إضافي محمد درويش عضو إضافي كمال جديان عضو دائم اسماعيل أكتوف عضو دائم حمداوي بحري عضو دائم أرزقي بازي عضو إضافي حليمة آيت حمودي عضو إضافي صفية صدقاوي عضو إضافي
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 2.5 الأسلاك كاتب راقن عون راقن عون إداري عون تقني مساعد المصالح الاقتصادية عمال مهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث حاجب رئيسي، حاجب سائق عون مكتب جدول (تابع) الاسم واللقب صفة العضوية كريم صمار عضو دائم فريد أكرور عضو دائم محمد دحو عضو دائم عبد القادر مليط عضو دائم مصطفى أوفير عضو إضافي حورية حمزاوي عضو إضافي عبد الوهاب وادة عضو إضافي كمال العمري عضو إضافي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998 يعين الموظفون المذكورون أدناه، أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية : الأسلاك متصرف رئيسي متصرف مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التوجيه المدرسي والمهني مدير مدرسة أساسية مقتصد رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مقتصد الاسم واللقب صفة العضوية محمد العربي عضو دائم محمد نويبات عضو دائم محمد مصطفى بكري عضو دائم مصطفى بوبكري عضو إضافي محمد بن لعور عضو إضافي محند السعيد عبد الرحيم عضو إضافي
الأسلاك مساعد إداري رئيسي مساعد إداري مساعد وثائقي مدير ملحقة مدرسة أساسية أستاذ التعليم الأساسي تقني سام مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني نائب مقتصد مسير معلم المدرسة الأساسية معاون إداري نائب مقتصد كاتبة مديرية رئيسية كاتبة مديرية مساعد المصالح الاقتصادية مسير معاون تقني معلم مساعد عون تقني متخصص رئيس مخزن عامل مهني خارج الصنف كاتب راقن عون راقن عون إداري عون تقني مساعد المصالح الاقتصادية عمال مهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث حاجب رئيسي، حاجب سائق عون مكتب الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه جدول (تابع) الاسم واللقب صفة العضوية محمد العربي عضو دائم مولود بولسان عضو دائم رشيد بركاني عضو دائم محمد بن لعور عضو إضافي عبد المجيد هدواس عضو إضافي لخضر بلخيري عضو إضافي محمد العربي عضو دائم خالدية بن علي، زوجة بوبير عضو دائم ساعد رماضنة عضو دائم مخلوف بن أعراب عضو إضافي أمزيان جنكال عضو إضافي السعيد بوشينة عضو إضافي محمد العربي عضو دائم عبد السلام مشري عضو دائم بوبكر قيطاني عضو دائم عبد الكريم در غال عضو دائم محمد بن لعور عضو إضافي لوناس تواتي عضو إضافي مجيد كاسحي عضو إضافي علي عطية عضو إضافي
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 79، الصادر بتاريخ 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997.
- الصفحة 24 - العمود 2 - المقتضى الرابع. بدلا من : وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مخلوف بن اعراب، نائب مدير للميزانية والوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية. يقرأ : وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مخلوف بن اعراب، نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية.
- الصفحة 25 - العمود الأول - المادة الأولى - السطر 2. بدلا من : نائب مدير للميزانية والوصاية على المؤسسات. يقرأ : نائب مدير للميزانية. …. الباقي بدون تغيير …. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1418 الموافق 24 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1418 الموافق 24 فبراير سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1998، مهام السيد أحمد كحيلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والأماكن التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 24 ديسمبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية الآتية :
28 الجريدة مة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه الآثار أو الأماكن السجن الأحمر جنان وقصر الآغا موقع خنقة الحجر مصاطب منطقة شنيور موقع عين النشمة قلعة بوعطفان قصبة العلامة سيدي بلعمش الحصن التركي ببرج الكيفان المتحف الوطني للآثار القديمة المتحف البلدي الصحراوي قصر بريان وواحته قصر القرارة وواحته البلدية المعنية الولاية فرجيوة ميلة فرجيوة ميلة سلاوة عنونة قالمة عين العربي قالمة بن جراح قالمة عين العربي قالمة تندوف تندوف برج الكيفان محافظة الجزائر الكبرى الجزائر الوسطى محافظة الجزائر الكبرى ورقلة ورقلة بريان غرداية قرارة غرداية المادة 2 : تلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار . المادة 3 : يعلّق هذا القرار وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في المادة 4 : ينشر هذا القرار كذلك ضمن المادة 5 : يمنح الملاك العموميون أو
الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية. الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم أرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة. تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل، على الأماكن والآثار التاريخية المذكورة أعلاه، عملا بالمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 . حبيب شوقي حمراوي
8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي (استدراك).
- الجريدة الرسمية العدد 82 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1418 الموافق 14 ديسمبر سنة .1997 الصفحة 28 - العمود الأول - المادة 2 - السطر الثاني. بدلا من : .. المجلس الشعبي البلدي بالجزائر. يقرأ : … المجلس الشعبي البلدي بمغرار الباقي بدون تغيير). المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، للجر الجزائرية / العدد 20 2.9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1997 السادة : الكتروسي علي أمير محمد أوجات خالد، أوزير الهاشمي، أوسياف سعيد، أو صديق مجيد آيت بلقاسم محرز آيت شعلال حسين
- بدر الدين محمد لخضر، بدعيدة عبد الله،
- براشد لهواري براهيتي محمود براهيمي محمد، بصالح حميد، بغول يوسف بكوش علي، بلاق محمد بلجيلالي علي بلخوجة جانين ناجية بلعرج مصطفى بلغربي عبد القادر، بلكحلة سيدي محمد، بن بريخو يوسف
- بن دعماش عبد القادر، بن سالم محمد ، بن عامر محمد
- بن عباس سامية، بن عطية قادة بن عمار الصغير بن ياخو فريد بن يخلف حواس، بن يربح نذير بن يونس أحسن
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بن الحاج عبد الحق، بودبوز شافعي
- بود شيش كمال بوضياف شريف بورنان لوناس بوزيان محمد بوساحة بلقاسم، بوسبع صالح، بوغاشيش سبتي، بوكليخة رشيد، بومعزة عبد الرحمن بونعاس عمار، بوهالي محمد، تاز بينت سعيد ثميني محمد، ترباش محمد، تفاحي جلول، تومي طاهر، جباري منور، جلول عبد القادر ، جلولي عبد الكريم جمعي مدني حدود محمد لنور، حرشاوي آسيا، حسام بشير حساني عبد الكريم حمداد و سليم حمدي سامية، حمدي أحمد ، حمزة شاذلي، حملاوي يحيى حموتن رشيد حمياني رضا، حميدة محمد، حميدي إلياس، خالدي بوبكر ، خلادي مراد خير الدين عبد المومن ضاوي عبد الرزاق، / العدد 20 8 ذو الحجة عام 1418 ه دحو كلثوم،
- درداش عبد الله دهينة خالد، ديلمي عبد اللطيف،
- رافد عبد القادر رباح محمد رزيق عبد الوهاب روايبية صالح زكور عبد الرحيم محفوظ،
- زاوش سليمان زرهوني محمد بن عمر، زعاف محمد زمير لي وهيبة زواوي أحمد، ساكر محمد العربي، سحنون عثمان سراج عابد، سعدي عمار ، سعيد الشريف محمد، سعيدي يوسف سلطان عبد العزيز سهيل عبد العالي، سوامس أحمد ، سيدي سعيد عبد المجيد، شاريخي محمد الصغير، شامي محمد، شاوش رمضان الزوبير شريفي محمد، شلغوم عبد السلام صايب رشيد، صحراوي عبد الحفيظ، صويلح صالح عباس فيصل عبد اللطيف عمار، عبدلي نوار، عزوزة الهادي عزي عبد المجيد،
8 ذو الحجة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية عشيت هني عبد الحميد، عمامرة صالح، عمر أوعياش عبد الباقي، عمراوي محمد، عوفي محمد، عون محمد الكامل عشايبو أحمد، غانس عبد القادر ،
- فارس زهير فتوحي أحمد، فصلة عبد المجيد، قرين عز الدين قطوش شريف قوميري مراد قويدري أحمد، قيته رشيد قلة عبد الرزاق كاملي لحسن
- كروم لخضر، كور نصر الدين
- كورجاني محمد الصديق العروسي عبد الحميد، العزري رياض العيدون عبد الباقي لوراري حسان مجاهر جيلالي مرازقة عيسى مساحلي سعدي مساعيد محمد الأمين مشتي صادق ، مشرفي أحمد، معاش مراد معوشي اسماعيل مقراوي مصطفى المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 مقيدش مصطفى منتوري محمد الصالح، مقلاتي ناصر، منكور نور الدين علي، مهلال وهيبة مودود بلعيد موفق عبد الرحمن موهوبي صالح، ميسوم محمد المختار،
- نعيجة دحمان
- نعيمي طاهر، هني مروان هني عبد القادر ، يوسفي حبيب، يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998. محمد الصالح منتوري مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد سيدي محمد خير الدين زرهوني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي ابتداء من 15 فبراير سنة 1998. عبد القادر بن مبارك - الجزائر