مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد 17
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
المنتوجات وحدة سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع في محطة التوزيع الكيل إلى معيدي إلى المستهلكين البنزين الممتاز هكتولتر البنرين العادي هكتولتر
- غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر فيول أويل هكتولتر
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة يناير سنة 2000.
البيع و/أو المستعملين (دج) 2050,00 2060,00 2125,00 1840,00 1850,00 1915,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) 1110,00 1120,00 1175,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير ) ".
الأولى من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.