مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط 16 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمراكد في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بتاولميلي في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعرت في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشيقارة في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بمناصر في ولاية تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعماري ومعسم في ولاية تيسمسيلت. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالفرين في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالمطروحة في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالرأس الأبيض في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط : حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين البيضاء في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي حمادي في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببني حميدان في ولاية قسنطينة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمرشيشة في ولاية جيجل 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزين في ولاية جيجل. . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقويفلة في ولاية غرداية إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1998. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1998 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1998. الجزائرية / العدد 88 3 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 16 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 17 18 19 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. ) يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الريش في ولاية المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بفرنكة في ولاية مستغانم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بنوادرية في ولاية قالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 استصلاح الأراضي الفلاحية بسطح عزي في ولاية أدرار . . . . البحري يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 11 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 12 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية في ولاية سيدي بلعباس. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالقنيطرة. مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعمورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. 7
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.