قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي. 29
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلّقة بالوكيل المتصرف القضائي الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998.
محمد آدمي الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، يحدّد هذا النظام الداخلي قواعد سير اللجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي وإجراءاتها التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة العدل. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها .
وفي حالة تغيّبات متكرّرة من أحد أعضائها بدون عذر مقبول، يمكن اللجنة الوطنية أن تقترح على وزير العدل تعويضه.
المادة 4
فتح المادةتزوّد أمانة اللجنة الوطنية بمصلحة تقنية وإدارية توضع تحت سلطة الرئيس، وتتولّى هذه المصلحة على الخصوص تسجيل البريد واستلام ملفات التسجيل وكل المهام الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال اللجنة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتوضع تحت تصرف أمانة اللجنة الوطنية الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسيرها.
الفصل الثاني — إجراءات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه تودع طلبات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين مرفقة بالوثائق الثبوتية لدى أمانة اللجنة الوطنية أو ترسل إليها في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية القيام بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية فيما يخص طلبات التسجيل المرسلة إليها.
المادة 8
فتح المادةتؤجل الملفات الناقصة أو التي تستدعي الحصول على معلومات إضافية إلى دورة لاحقة.
المادة 9
فتح المادةيفتح لدى أمانة اللجنة الوطنية سجل خاص تسجل فيه الطلبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ ورودها. 21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيرقم ويوقع على السجل المذكور في المادة 9 أعلاه رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيكلّف أمين اللجنة الوطنية بتحضير ملفات الترشح واجتماعات اللجنة الوطنية التي يحددها الرئيس.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية لدراسة ملفات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيتولّى أمين اللجنة الوطنية مسك سجل الاجتماعات والمداولات الذي يرقمه ويوقع عليه الرئيس، وتدوّن في هذا السجل جميع القرارات المتخذة ويوقع عليها كل من الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةيوقع الرئيس على القرارات الفردية.
ويتولى أمين اللجنة الوطنية تبليغها إلى المعنيين.
تحفظ أصول القرارات في أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 15
فتح المادةترسل قائمة المتصرفين القضائيين التي تعدّها اللجنة الوطنية، إلى وزير العدل طبقا للمادة 5 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان
المادة 16
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية بتنظيم انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية المنصوص عليهم في المادة 9 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وذلك بعد إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي يحددها وزير العدل.
المادة 17
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار الخاتم البريدي لاحتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتطبق الإجراءات الخاصة بانتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الإجراءات التأديبية
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المنعقدة كغرفة تأديبية بدعوة من رئيسها للنظر في الحالات التأديبية.
المادة 20
فتح المادةيتولّى أمين اللجنة الوطنية تحضير الملفات التأديبية التي تعرض على الغرفة التأديبية.
المادة 21
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة الوطنية تاريخ اجتماع الغرفة التأديبية ويعين أحد أعضاء اللجنة الوطنية مقررا.
المادة 22
فتح المادةيخبر أمين اللجنة الوطنية الوكيل المتصرف القضائي المحال على الغرفة التأديبية بتاريخ اجتماع هذه الغرفة للنظر في قضيته.
المادة 23
فتح المادةيحق للوكيل المتصرف القضائي أو المدافع عنه الاطلاع على ملفه التأديبي الذي يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة اللجنة الوطنية قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةيعرض المقرّر الوقائع المنسوبة إلى الوكيل المتصرف القضائي في تقرير يقدمه للغرفة التأديبية، ويقدم ممثل وزير العدل طلباته.
المادة 25
فتح المادةيقدّم الوكيل المتصرف القضائي المحال على الغرفة التأديبية توضيحاته حول الوقائع المنسوبة إليه ووسائل دفاعه.
المادة 26
فتح المادةتتداول الغرفة التأديبية بدون حضور ممثل وزير العدل.
المادة 27
فتح المادةتتخذ الغرفة التأديبية قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 28
فتح المادةيتولّى أمين اللجنة الوطنية مسك سجل جلسات الغرفة التأديبية الذي يرقمه ويوقع عليه ، الرئيس، وتدوّن في هذا السجل جميع القرارات التي تتخذها الغرفة التأديبية ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة 29
فتح المادةتكون جميع قرارات الغرفة التأديبية مسببة.
المادة 30
فتح المادةيوقع الرئيس القرارات الفردية الصادرة عن الغرفة التأديبية.
ويتولى أمين اللجنة الوطنية تبليغ المعنيين بالقرارات الفردية الصادرة عن الغرفة التأديبية.
تحفظ أصول قرارات الغرفة التأديبية في أمانة اللجنة الوطنية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية تعديل هذا النظام الداخلي، عند الضرورة، حسب نفس شروط إعداده. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 96-23
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 97-417
- مرسوم تنفيذي رقم 97-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.