أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر شروط الممارسة بصفة الوكيل المتصرف القضائي، ويضبط الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي، بتسيير أموال الغير أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل.
ويمكن أن يكلّف أيضا بتمثيل الدائنين أو بالقيام عند الاقتضاء، بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون . التجاري
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تمارس وظيفة الوكيل المتصرف القضائي بصفة رئيسية أو إضافية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي، من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 9 أدناه.
الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل والممارسة
المادة 5
فتح المادةيحدّد وزير العدل بقرار، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كل سنة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين إلا محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية، الذين لهم خمس (5) سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات.
يتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا مناسبا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على اللجنة الوطنية أن تشطب من قامة الوكلاء المتصرفين القضائيين كل وكيل فقد صفته الرئيسيّة بسبب عقوبة تأديبية أو حكم قضائي نهائي.
المادة 8
فتح المادةيمكن المحاكم بصفة استثنائية، وبأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص، خاص ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين، بشرط أن لا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للتسجيل وعملها
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية من :
1 - قاض من المحكمة العليا، رئيسا،
2 - قاض من مجلس المحاسبة، عضوا
3 - قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا،
4 - قاضي حكم من المحكمة، عضوا،
5 - عضو من المفتشية العامة للمالية، عضوا،
6 - أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضوا، 7 خبيرين (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوين،
8 - ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء .
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم.
يعين ممثل لوزير العدل يتولّى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتوجه لأمانة اللجنة الوطنية طلبات التسجيل في قائمة اللجنة الوطنية والعرائض في المجال التأديبي.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة شغور منصب عضو، يستخلف بعضو آخر وفق الأشكال والشروط نفسها المتبعة عند تعيين العضو المستخلف.
المادة 12
فتح المادةتتكفّل الدولة بمصاريف تسيير اللجنة الوطنية، ويدفع تعويض يمنح كل عضو فيها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةتعدّ اللّجنة الوطنية مشروع نظامها الداخلي وتقدّمه إلى وزير العدل ليصادق عليه.
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 14
فتح المادةيمارس الوكلاء المتصرفون القضائيون مهامهم عبر كامل التراب الوطني.
المادة 15
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين أو غير المسجلين في القائمة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أمام المجلس القضائي محل إقامتهم المهنية، اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها والتزم في كل الأحوال بالأخلاقيات والواجبات التي تفرضها علي".
كما يؤدي الأشخاص المعينون وفق أحكام المادة 8 من هذا الأمر، اليمين بنفس العبارات أمام القاضي الذي عينهم.
المادة 17
فتح المادةيوضع تحت رقابة النيابة العامة الوكلاء المتصرفون القضائيون. ومن ضمنهم أولئك المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه ..
ويخضعون بمناسبة ممارستهم مهامهم، سواء بصفة رئيسية أو إضافية، إلى التفتيش المخول النيابة العامة. وهم ملزمون، في هذا الإطار، بتقديم كل المعلومات والوثائق الضرورية دون التمسك بالسر المهني. :
المادة : 18 : لا يمكن الوكيل المتصرف القضائي الجمع بين التسوية القضائية والإفلاس في نفس القضية.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز للوكيل المتصرف القضائي امتلاك شيء من أموال المدين.
المادة 20
فتح المادةتوزع الهيئة القضائية المختصة، القضايا الموكلة إلى الوكيل المتصرف القضائي، المنسحب أو المستقيل أو الموقوف مؤقتا أو المشطوب على الوكلاء المتصرفين القضائيين الآخرين.
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية كغرفة تأديبية.
يتعرض المتصرف القضائي، في حالة إخلاله بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، دون المساس بالمسؤولية المدنية والجزائية، إلى إحدى العقوبات التأديبية الآتية :.
الإنذار التوبيخ،
- المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين.
يمكن اللجنة، علاوة على ذلك، أن تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص.
يمارس ممثل وزير العدل مهام النيابة العامة أمام اللجنة الوطنية.
المادة 22
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محلّ متابعة جزائية أو تأديبية.
وفي حالة الاستعجال يمكن إصدار التوقيف المؤقت ولو قبل المتابعات الجزائية أو التأديبية إذا تبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالأموال المكلف بتسييرها.
المادة 23
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية إنهاء التوقيف المؤقت في أي وقت أو بطلب من ممثل وزير العدل أو الوكيل المتصرف القضائي المعني.
ينتهي التوقيف بقوة القانون، إذا انقضى أجل شهرين (2) دون مباشرة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
المادة 24
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمرور خمس (5) سنوات.
المادة 25
فتح المادةيجب على الوكيل المتصرف القضائي الذي كان محلّ منع أو توقيف أو شطب أن يمتنع عن القيام بأي إجراء يرتبط بوظيفته أو مهمته.
يمكن المحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالية أن تبطل كل العقود المنجزة رغم حالات الحظر المذكور أعلاه، بناء على طلب كل ذي مصلحة أو النيابة العامة.
المادة 26
فتح المادةترفع الطعون ضد قرارات اللجنة الوطنية، في مجال التسجيل أو السحب أو التوقيف المؤقت أو التأديب، أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 27
فتح المادةيكون للوكيل المتصرف القضائي فهارس للعقود التي ينجزها.
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس محكمة محل الإقامة المهنية للوكيل المتصرف القضائي.
المادة 28
فتح المادةيتعين على الوكيل المتصرف القضائي أن يحوز خاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم.
كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة ضبط محكمة محل إقامته المهنية.
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 29
فتح المادةيمسك الوكيل المتصرف القضائي، محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول النقود والأوراق المالية المخصصة لحساب زبائنه وخروجها، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيحظر على الوكيل المتصرف القضائي ما يأتي :
1 - استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة،
2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب والخزينة
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 31
فتح المادةينشأ بين الوكلاء المتصرفين القضائيين صندوق للضمان يتمتع بالشخصية المدنية ويسيره المشتركون.
ويخصص صندوق الضمان لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي المسجل في القائمة الوطنية.
يكون الانضمام إلى هذا الصندوق ملزما لكل وكيل متصرف قضائي ويترتب عنه اشتراك خاص وسنوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يؤمن الصندوق ضد الأخطار التي قد تلحقه من جراء تطبيق هذا الأمر .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيسري ضمان الصندوق. ولا يجوز للدائنين التمسك بحق التجريد المنصوص عليه في المادة 660 من القانون المدني، على أن يثبت فقط واجب أداء الدين وعدم تقديم الوكيل المتصرف القضائي الأموال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيجب على كل وكيل متصرف قضائي مسجل في القائمة الوطنية أن يثبت اكتتاب التأمين بواسطة صندوق الضمان ليضمن مسؤوليته المدنية والمهنية بسبب التهاونات والأخطاء المرتكبة خلال تنفيذ المهمة المخولة إياه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يثبت الوكيل المتصرف القضائي، المعين وفق الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه عند قبوله المهمة، تأمينا عند الاقتضاء لدى صندوق الضمان لتغطية مسؤوليته المدنية والمهنية وكذلك ضمانا يخصص لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةيواصل الأشخاص المعينون عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 238 من القانون التجاري، ممارسة مهامهم إلى غاية اختتام العمليات التي عينوا من أجلها .
المادة 37
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة لإعداد القائمة الأولى للوكلاء المتصرفين القضائيين دون حضور الأعضاء المذكورين في البند الثامن من المادة 9 من هذا الأمر.
المادة 38
فتح المادةتلغى المادة 238 من القانون ، التجاري، وكذا الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-418
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.