مرسوم رقم 85-308 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. 1898
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية في الهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع البريد والمواصلات ".
المادة 3
فتح المادةيجب على المفتشية العامة التقنية ان تساهم في اطار المهام المسندة اليها وعن طريق الرقابة التي تمارسها فى السعى لانجاز اهداف القطاع والتسيير الصارم للوسائل التقنية المسخرة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم بزيارات رقابة وتفتيش في جميع التراب الوطني، تشمل مراكز الاستغلال والتحويل والارسال والاعلام الآلي والفرز الآلى، والصيانة والتموين، التابعة لوزارة البريد والمواصلات.
وتتناول زيارات الرقابة والتفتيش على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المصالح التقنية للبريد والمواصلات وسيرها،
- شروط ممارسة ادارة البريد والمواصلات لاحتكار الدولة في مجال المواصلات، أعمال الانتاج والخدمات التي تقوم بها - المؤسسات التابعة للوزارة،
- جودة الخدمات التي تقدمها للمستعملين المصالح العمومية في المواصلات،
- جودة تسيير الهياكل القاعدية التقنية للبريد والمواصلات واستغلالها،
- استعمال امكانيات البشرية والمادية .
الموضوعة تحت تصرف الهياكل التقنية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم في اطار ممارسة مهامها، بما يأتي :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899
- اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح اللامركزية ومصالح المؤسسات الخاضعة للوصاية سواء فيما يتعلق بعملها الخاص بها أو بعلاقاتها مع السلطات المحلية والهيئات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين،
- الاشارة الى المخالفات الملاحظة، وتحديد أسبابها وتقديم التوصيات لمعالجتها،
- اتخاذ جميع التدابير بغية اتقاء ضروب العجز في التسيير التقنى للهياكل القاعدية التابعة للبريد والمواصلات القيام بأى عمل تصورى أو أي تحقيق - خاص يكلفها به الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة التقنية بتقرير ترسله الى الوزير.
كما تعد المفتشية العامة التقنية تقريرا | سنويا عن النشاط تضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن سير المصالح التقنية التابعة للوزارة.
المادة 7
فتح المادةتمارس المفتشية العامة التقنية عملها على اساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. كما يمكنها أن تتدخل بغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بأية مهمة | تحقيق تفرضها أية حالة خاصة.
المادة 8
فتح المادةتضم المفتشية العامة التقنية زيادة على المفتش العام التقنى ثلاثة مفتشين تقنيين.
يتولى المفتش العام التقنى تنشيط أعمال المفتشين التقنيين وتنسيقها ومتابعتها.
يساعد المفتشون التقنيون المفتش العام التقنى ويتولون كل واحد فيما يخصه، التفتيش والرقابة فيما يأتي :
- الشركات المحلية للارسال
- - شبكات التحويل
- تجهيزات المحطات النهائية، والتجهيزات الاعلامية الآلية والاجهزة الآلية للفرز والتوزيع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين.
يحدد وزير البريد والمواصلات توزيع الأعمال بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام التقني".
المادة 9
فتح المادةيعين المفتش العام التقني بمرسوم.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
و يماثل المفتش العام التقني المفتش العام للادارة المركزية في الوزارة. ويخضع، بهذه الصفة للحقوق والواجبات نفسها، ويفوض اليه الامضاء في حدود اختصاصاته.
المادة 10
فتح المادةيعين المفتشون التقنيون بقرار من وزير البريد والمواصلات.
و يجب عليهم أن يثبتوا ، زيادة على الشروط المحددة في التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، تكوينا عاليا في احدى الشعب الآتية :
المواصلات السلكية واللاسلكية والالكترونيات والاعلام الآلي أو الآلية مع خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.
المادة II : ترتب وظيفة المفتش التقنى للبريد والمواصلات في المناصب العليا بادارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش بالمفتشية العامة للوزارة، وبهذه الصفة تنطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 5 | المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي : " المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين. يحدد وزير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه كما يلي : " المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383
« تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه في آخرها، كما يلي : " المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-150
« يلغى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-150
مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-180
مرسوم تنفيذي رقم 94-180 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن وزارة البريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 901
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 1891
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.