مرسوم رقم 85-308 ملغى

مرسوم رقم 85-308 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. 1898

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 11

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي : " المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين. يحدد وزير »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه كما يلي : " المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-383

    « تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه في آخرها، كما يلي : " المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-150

    « يلغى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-150

    مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-180

    مرسوم تنفيذي رقم 94-180 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن وزارة البريد والمواصلات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 901

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 1891

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.