مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات رئيس الديوان سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2-2 الهياكل الآتية :
مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية مديرية التنظيم والتعاون مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية على ما يأتي :
المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والآثار التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف
- المديرية الفرعية للفنون التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون والآداب على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية
- المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية.
- المديرية الفرعية لدعم الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية على ما يأتي :
المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية
- المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية.
- المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التنظيم والتعاون على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف.
- المديرية الفرعية للتعاون الثنائي.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتكوين على ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات وإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للاحصاء والإعلام الآلي، المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمراقبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصها على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الثقافة بقرار مشترك بين وزير الثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الثقافة تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-141
« المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-141
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة المفتش العام. العدد 77 20 رجب عام 1416 ه 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الديوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.