مرسوم تنفيذي رقم 89-194 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-194 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९ १९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ९९ 1182

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-73

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 ورقم 90-208 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكورين »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-208

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يقيد ضمن الحساب : من حيث الايرادات : - اعانة ميزانية الدولة الموارد المرتبطة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-73

    مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-208

    مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-196

    مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.