مرسوم تنفيذي رقم 95-64 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهارا" ( الكتل : 223 ب و 235 أ و 244 ب ) 9
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " أهارا " ( الكتل : 223 ب و 235 أ و 244 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3378 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 29 03 ″ 00 ′ 00 ° 9 ८ 24 ′ 25 ° 29 04 ″ 12 ′ 56 ° 8 24 ′ 25 ° 29 05 12 ′ 56 ° 8 24 ′ 19 ° 29 06 ″ 00 ′ 00 ° 9 24 ′ 19 ° 29 07 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 10 ° 29 08 ″ 00 ′ 56 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 09 ″ 00 ′ 56 ° 8 36 ′ 10 ° 29 10 06 ′ 55 ° 8 ″ 36 ′ 10 ° 29 11 06 ′ 55 ° 8 48 ′ 11 ° 29 12 12 ′ 52 ° 8 ″ 48 ′ 11 ° 29 13 ″ 12 ′ 52 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 14 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 تستبعد من مساحة البحث مساحات الاستغلال الآتية :
ن كرة الإحداثيات الجغرافية في مساحة الاستغلال "سد وخمان " ( 94,91 كلم2 ) :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 32 ° 8 18 ′ 23 ° 29 02 06 36 8 18 ′ 23 ° 29 03 06 ′ 36 ° 8 12 ′ 21 ° 29 ته 04 06 ′ 38 ° 8 12 ′ 21 ° 29 05 06 ′ 38 ° 8 ″ 48 ′ 20 ° 29 06 12 ′ 41 ° 8 48 ′ 20 ° 29 07 ″ 12 ′ 41 ° 8 12 18 ° 29 08 12 ′ 35 ° 8 12 18 ° 29 09 12 ′ 35 ° 8 12 ′ 19 ° 29 د 10 ″ 00 ′ 32 ° 8 12 ′ 19 ° 29
- الإحداثيات الجغرافية في مساحة الاستغلال تين زمان" ( 31,05 كلم 2 ) :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 12 ′ 37 ° 8 ″ 30 ′ 27 ° 29 02 ″ 12 ′ 41 ° 8 ″ 30 ′ 27 ° 29 03 12 ′ 41 ° 8 54 24 ° 29 04 12 ′ 37 ° 8 ″ 54 ′ 24 ° 29
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك "
رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.