قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 درج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 768 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيقة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-275 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق في مساهمة الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية مرسوم رئاسي رقم 95-276 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية مرسوم رئاسي رقم 95-277 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم رئاسي رقم 95-278 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص بالزيادة
17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1415 الموافق 16 مايو سنة 1995 ، يتضمن المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مركز الأرشيف الوطني وزارة التربية الوطنية
تجديد ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية وزارة السكن
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 5 مارس سنة 1995 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن
25 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 فهرس ( تابع ) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1415 الموافق 16 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة 16 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة 19 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 22 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-275 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص بالزيادة في مساهمة الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 (الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني : حول المرحلة الإنتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة لفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء البنك الإفريقي للتنمية، وبمقتضى القرار ب / ب ج / 87/11 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية المصادق عليه في 11 يونيو سنة 1987 والمتعلّق بالزيادة الرابعة في رأسماله وبمقتضى القرار ب / ب ج / 92/08 المجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية المصادق عليه في 13 مايو سنة 1992،
- وبمقتضى قرار مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 21 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بمنح الجزائر حق اكتتاب 10.000 سهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بالزيادة في مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادة 2 : تدفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفقا للإجراءات المحددة في القرار ب / ب ج / 08/92 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-276 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (75.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (75.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. المصالح 14.500.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع) رقم العناوين الأبواب 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السّيّارات.
53 25 ربيع الثاني عام 1416ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 الفرع الرابع مجموع الفرع الأول 20.500.000 المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم ……….. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث …….. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع مجموع الفرع الرابع 55.000.000 الاعتمادات المخصصة 75.500.000
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-277 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 5.3 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 11.700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (11.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 4.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع) رقم العناوين الأبواب 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 34-04 - الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مرسوم رئاسي رقم 95-278 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، 3.200.000 مجموع القسم السابع 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 11.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.700.000 مجموع الفرع الأول 11.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.700.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية” - القسم الثالث “ النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-02 “المساهمة في الجمعيات الرياضية). المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة. بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 2 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-105 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-203 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة. لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول “ب”. الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري. السكن.
- إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. رصيد لنفقات غير متوقعة. رصيد للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها . المجموع. 53 25 ربيع الثاني عام 1416 الاعتمادات الملغاة بآلاف دج) 1.400.000 1.000.000 500.000 100.000 1.000.000 4.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. مخططات التنمية البلدية. تخفيضات في أسعار الفائدة .. المجموع ……………. الاعتمادات المخصصة (بآلاف دج) 1.000.000 500.000 2.500.000 4.000.000 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1415 الموافق 16 مايو سنة 1995، يتضمن تجديد ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مركز الأرشيف الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1415 الموافق 16 مايو سنة 1995 ، يعين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بمركز الأرشيف الوطني، الموظفون المذكورون في الجدول الآتي :
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 ممثلو مجموعة الأسلاك الممثلة الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى: المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات مداني بن رحمون المكتبيون والوثائقيون وأمناء عبد الوهاب أمقران المحفوظات عبد الرزاق بن قاسي المتصرفون مهندسو الدولة المترجمون والتراجمة اللجنة الثانية : التقنيون المساعدون الإداريون المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون مداني بن رحمون
- المحاسبون عبد الوهاب أمقران
- كتاب المديرية عبد الرزاق بن قاسي المعاونون الإداريون اللجنة الثالثة:
- العمال المهنيون سائقو السيارات
- الحجاب الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات مداني بن رحمون المساعدون التقنيون في عبد الوهاب أمقران المكتبات والوثائق والمحفوظات مساعد و المحاسبة عبد الرزاق بن قاسي
- الكتاب أعوان المكتب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد بونعامة عزيزة كركوش صليحة بن عيسى فاطمة الزهرة لبايلي سهام كريكة ميمية فالق مريم زايد نورة حميدي نادية غمور محمد بونعامة كريم زارب أحمد موجب فاطمة الزهرة لبايلي زينب شرقي جمال القهري مريم زايد عائشة روبا أنغام عزيزة بن داود محمد بونعامة حكيم نعماوي مصطفى بوتشنت فاطمة الزهرة لبايلي مولود مزي سعيد شلام مريم زايد خيرة تازير معمر بوعروة ! يعين السيد مداني بن رحمون رئيسا للجان المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له يستخلفه السيد عبد الوهاب أمقران ويعين السيد عبد الرزاق بن قاسي ، كاتبا للجان المتساوية الأعضاء.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية. / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية، كما يأتي : مفتش التربية والتكوين متصرف رئيسي، متصرف مقتصد، أستاذ التعليم الثانوي، مدير مدرسة أساسية، مفتش في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التوجيه المدرسي والمهني، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري مساعد وثائقي، معاون إداري، كاتب مديرية نائب مقتصد تقني سام، تقني، معاون تقني، عون إداري، عون مكتب عون راقن كاتب راقن مساعد المصالح الاقتصادية، عون تقني في الإعلام الآلي، عامل مهني،
- سائق سيارات
- حاجب. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة وفق الجدول الآتي :
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 الأسلاك مفتش التربية والتكوين متصرف رئيسي، متصرف مقتصد،
- أستاذ التعليم الثانوي مدير مدرسة أساسية، مفتش في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التوجيه المدرسي والمهني، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، مساعد وثائقي، معاون إداري، كاتب مديرية نائب مقتصد تقني سام، تقني، معاون تقني في الإعلام الآلي، عون إداري، عون مكتب عون راقن كاتب راقن مساعد المصالح الاقتصادية، عون ثقني في الإعلام الآلي، عامل مهني،
- سائق سيارات حاجب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1995. عمار صخري
14 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 يعلن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية الواردة أسماؤهم في الجدولين 1 و 2 الآتيين : اللجان اللجنة الأولى اللجنة الثانية اللجنة الثالثة اللجنة الرابعة اللجان اللجنة الأولى اللجنة الثانية اللجنة الثالثة اللجنة الرابعة الجدول الأول قائمة ممثلي الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون علي بيوض محمد سعيد عبد القادر يحياوي الحسين نيبوشة مسعود فرحي رمضان زرمان تيجاني بن صالح محمد العربي – كمال بن دحمان سي ابراهيم أو سماعل عبد الرحيم بجادي عائشة جعفر
- أحمد سماعي نور الدين بوكروش عبد الحميد مشري - أحمد رقيق
-
- إسماعيل أكتوف - سليمان عميار محمد طبي أحمد رزاقي مولود حاج الطيب عبد الوهاب وادة بلقاسم شلي فضيلة حسناوي محمد دحو باية حواتي الجدول الثاني قائمة ممثلي الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون يحي بوروينة فريد عادل العيد جدو السعيد حبية بلقاسم يوب إبراهيم حمروش أحمد وزاني عاشور سغواني العيد جدو محمد السعيد عبد الرحيم محمد مصطفى بكري العربي بوفلجة عبد الكريم در غال - ساعد رماضنة العيد جدو - عبد المجيد هدواس علي حرموش محند حدو
- أمزيان جنكال - السعيد بوشينة العيد جدو خليدة بوبير عبد السلام مشري ناصر موسى بختي مولود بولسان محمد بن لعور
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 وزارة السكن قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 5 مارس سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 5 مارس سنة 1995 ، يعلن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن الواردة أسماؤهم في الجدولين “ أ” و “ ب “ الآتيين : الجدول “أ” ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المترجمون - التراجمة الرئيسيون خالد يسعد الطاهر حواس المتصرفون الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون حفيظة بلقاسم وردة محجوب عطا الله زيان عبد الرحمن صاحب عبد الحفيظ حمزة بوجمعة بوناش عبود بوشريط إسماعيل طواهري مصطفى بن عزيز الخضر دوادي المترجمون - التراجمة والمحللون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون وحافظو | مصطفى فراوسن الوثائق حكيم ريلي المحاسبون الرئيسيون عبد الحفيظ جايو
- كتاب المديرية الرئيسيون
- المعاونون الإداريون محمد شاتي
- كتاب المديرية تركية عوامري
- المحاسبون الإداريون عبد الرحمن الكتاب المختزلون - الراقنون سعداوي
- كتاب الرقن
- أعوان الرقن
- أعوان المكتب عيسى حيباش
- العمال المهنيون مصطفى شرفاوي
- سائقو السيارات أحسن بونفيخة الحجاب : سليمان إقرشة محمد العدلاني بن عبد الله لوصيف شعيب براهيمي الشيخ الحسين الحسين بوكرشة رشيدة كاشر عبد الحفيظ حمزة مصطفى معوج خالد الفضيل زين الدين صحراوي الطاهر بن علال أحمد بوصبح أحمد بلعباس عبد الحفيظ حمزة إسماعيل طواهري بدر الدين عطاء الله عبد الرحمن عزوز عمار بولحبال سعيد لوناس حسين نواصرية سعيد مرسي أحمد روان عبد الحفيظ حمزة بوعلام بهيج محمود نزار حسين ثابت . عبود بوشريط
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجدول “ب” ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأسلاك الدائمون المهندسون المعماريون الرئيسيون المهندسون المعماريون مخلوف بعزيز المهندسون الرئيسيون مالك شرارد مهندسو الدولة محمد لمين رحموني التقنيون السامون التقنيون، والتقنيون في الإعلام . الآلي عبد الكريم نور المعاونون التقنيون مراد زغزي الأعوان التقنيون المختصون الأعوان التقنيون. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1415 الموافق 16 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء شكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد صالح حمودة - مخلوف نايت سعادة عبود بوشريط فريد حمداش رابح بوشناق عمار بولحبال يزيد حاج العزيب عبد الحفيظ حمزة سعيد مرسي يزيد حميمي يوسف حديبي الحسين بوكرشة حليم بوعلي عبد الحفيظ حمزة حسين ثابت والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء.
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الثقافة، خمس لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرها : 1 2 المحافظون
- المتصرفون الإداريون 4 المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون 5 أمناء المكتبات، الوثائقيون
- المترجمون مهندسو التطبيق. 2 المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، مساعدو الحفظ والترميم، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المفتشون السينمائيون تقنيو الإعلام . الآلي كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون. أعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون المختزلون الراقنون. العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول،
- سائقو السيارات المسافة متوسطة
- سائقو السيارات ذات الوزن الثقيل
- سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب. المادة 2 : يحدّد تشكيل كل لجنة من اللجان تقنيو الحفظ والترميم، الخمس المتساوية الأعضاء حسب الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى : المحافظون
- المتصرفون الإداريون المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم
الوثائقيون، أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون أمناء المكتبات الوثائقيون المترجمون مهندسو التطبيق الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك اللجنة الثانية : المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون مساعدو الحفظ والترميم المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات تقنيو الحفظ والترميم المفتشون السينمائيون تقنيو الإعلام الآلي اللجنة الثالثة :
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون اللجنة الرابعة :
- أعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون المختزلون الراقنون اللجنة الخامسة :
- العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول
- سائقو السيارات لمسافة متوسطة
- سائقو السيارات ذات الوزن الثقيل سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب. الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1415 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام الموافق 16 غشت سنة 1994. سليمان الشيخ 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994 ، يعلن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي: الأسلاك اللجنة الأولى : المحافظون المتصرفون الإداريون المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون أمناء المكتبات الوثائقيون المترجمون مهندسو التطبيق اللجنة الثانية : المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون مساعدو الحفظ والترميم المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والترميم
- تقنيو الإعلام الآلي ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 (1) نور الدين ميمون (1) محمد خلاصي (1 (1) عبد المالك تمارات (1) محمد خيري (2) أرزقي فارح (2 (2) منصور عواد (2) عبد الرزاق جيجلي (2) علال حداد (3) نور الدين لرجان (3) كمال شعنان (3) محمد عليوة (3) بلقاسم عياد (1) محمد العماري (1) نور الدين أو مجقان (1 (1) عبد المالك تمارات (1) رشيد فركوس
- (2) مبارك عسال (2) مراد شويحي (2 (2) عبد الرزاق جيجلي (2) وردة مرباح (3) ياسر عرفات قانة (3) الباهي بن عميروش (3) محمد عليوة (3 (3) عبد الحفيظ فرحات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الثالثة : (1) محمد ماحي
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون (2) نور الدين بولودان
- الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون (3) عمر قلمامي اللجنة الرابعة : (1) نعيمة بلولي
- أعوان المكتب 2 (2) النوي عسال
- كتاب الرقن الراقنون المختزلون الراقنون (3) سعدية بوزيداني اللجنة الخامسة : (1) عيسى بودربالة
- العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الثالث (2 (2) عبد الوهاب سعدادو
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الأول (3) سليمان حمدود سائقو السيارات لمسافة متوسطة
- سائقو السّيّارات ذات الوزن الثقيل. سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. إن وزير الشؤون الدينية، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون (1) فايزة جعفر (1) عبد المالك تمارات (1 (1) بونوة دبري (2) مراد اليازيد (2 (2) عبد الرزاق جيجلي (2) عبد الله بسرياني 3 (3) بوجمعة بن عميروش (3) محمد عليوة (3) عبد الحفيظ فرحات 1 (1) صفية دومانجي (1) عبد المالك تمارات (1) زوبيدة حموم (2) نصر الدين بن زادي (2) عبد الرزاق جيجلي (2) عبد الحفيظ فرحات (3) وردية محمودي (3) محمد عليوة (3) محمد خيري 1 (1) محمد العلمي (1 (1) عبد المالك تمارات (1) بلقاسم عياد 2 (2) محمد أحميدي (2) عبد الرزاق جيجلي (2) بونوة دبري (3) عيسى بلعسل (3 (3) محمد عليوة (3) عبد الحفيظ فرحات بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985
25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المتصرفين والتراجمة وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي : 1 ) المتصرفون الرئيسيّون ومهندسو الدولة والمتصرفون الإداريون ومهندسو التطبيق والمترجمون والتراجمة، 2 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون، والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والمساعدون الإداريون والمحاسبون الرئيسيون، وكتاب المديرية الرئيسيون والتقنيون في الإعلام ، الآلي 3 (3) المساعدون الإداريون والمحاسبون الإداريون والمساعدون التقنيون، و الكتاب الإداريون 4 ) الأعوان الإداريون، والمحاسبون المساعدون والمحاسبون والأعوان التقنيون في الوثائق والأرشيف وأعوان المكاتب 5 ) الكتاب الراقنون والأعوان الراقنون وأعوان التلكس
- سائقو المسافة المتوسطة وسائقو الوزن الخفيف والثقيل، 7 ) العمال المهنيون خارج السلم، والعمال المهنيون من الصنف : الأول والثاني والثالث وأعوان الاستقبال المادة 2 : يحدّد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون الرئيسيون مهندسو الدولة
- المتصرفون الإداريون 3 مهندسو التطبيق
- المترجمون والتراجمة 3 3 3
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (تابع) 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- المساعدون الإداريون 3 المحاسبون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون 3 المساعدون التقنيون
- الكتاب الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون المساعدون والمحاسبون 3 الأعوان التقنيون في الوثائق والأرشيف
- أعوان المكاتب
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون 3
- أعوان التلكس
- سائقو المسافة المتوسطة ، 2 سائقو الوزن الخفيف والثقيل
- العمال المهنيون خارج السلم، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني 2 والثالث، أعوان الاستقبال الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994. قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 الساسي لعموري نوفمبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي :
25 ربيع الثاني عام 1416ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 الأسلاك ممثلو الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون ، مهندسو الدولة موسى بعوش المتصرفون الإداريون سعيد خيذر مهندسو التطبيق، الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد الصالح أمقران رابح بن عياش بلقاسم بلخيضر مختار قادري عبد القادر تيكونشة عبد الحميد دغبار محمد بن فريحة | محمد يوسفي عبد المجيد سراط إبراهيم يحي المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون موسى بعوش التقنيون السامون في الإعلام الآلي، المساعدون الإداريون، سعيد خيذر المحاسبون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون التقنيون في الإعلام الآلي محمد بن فريحة المساعدون الإداريون، موسى بعوش المحاسبون الإداريون سعيد خيذر المساعدون التقنيون محمد بن فريحة | كتاب المديرية الأعوان الإداريون موسى بعوش المحاسبون المساعدون والمحاسبون الأعوان التقنيون في الوثائق سعيد خيذر والأرشيف محمد بن فريحة
- أعوان المكاتب
- الكتاب الراقنون موسى بعوش الأعوان الراقنون سعيد خيذر أعوان التلكس سائقو المسافة المتوسطة موسى بعوش سائقو الوزن الخفيف والثقيل سعيد خيذر العمال المهنيون خارج السلم، موسى بعوش
- العمال المهنيون من الصنف الأول، سعيد خيذر
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث
- أعوان الاستقبال. الأخضر بخوش عيسى إبراهيمي محمد بورويس عبد المجيد أوكيد عبد القادر بولنوار محمد معزوز محمود زواي محمد الواحدي مولود بن إبراهيم محمد بورويس يوسف بلفكير محمد الناصر زرياطة عبد الحميد دغبار محمود بوحمادي صالح بن حالة الخير العلوي محمد الشريف هنوس سليمان جعفر جعفر أو لفقي رابح بوخشم مزيان مزيان محمد يوسفي محمد بوخاتم بوبكر فتيح عبد الحميد دغبار صالح بوخروف سيد أحمد سالمين مختار قادري سامي الحاج موسى موايسي عبد القادر يحياوي نصر الدين بلكبير عمر برفان محمود زواي كمال عبدي لونيس رشيد وزاني علي بن عالية عزيز منزري عبد الحميد دغبار مصطفى رازم موسى جمعي عبد القادر يحياوي حسين بن طالب عبد الله بلحاج جعفر أو لفقي الربيع بوطاية عمر بن طيب
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، الأسلاك كل الأسلاك المشتركة العدد 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة الآتية : المتصرف الرئيسي، كاتب المديرية
- المتصرف الكاتب الراقن
- الترجمان - العون الإداري،
- المساعد الإداري الرئيسي - العون الراقن،
- المساعد الإداري، عون المكتب
- المحاسب الإداري، سائقو السيارات من جميع الأصناف
- المعاون الإداري، العمال المهنيون من جميع الأصناف
- المساعد المحاسب - الحجاب. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في هذه اللجنة حسب الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر