مرسوم تنفيذي رقم 95-267 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 10 سبتمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي، وتعريفاته وقواعد تأسيسه مراسيم فردية وتحصيله. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه ويحل محله الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 10 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 الملحق قائمة المنتوجات المستوردة أو التامة الصنع من والتعريفات رقم التعريفة تعيين الجمركية 04.09.00.00 عسل طبيعي.
إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي المطبقة المنتوجات النسبة 80 % 07.12.10.00 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة . . . 50 % 50 % 50 % 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشو ، طازجة أو جافة بقشرتها أو بدونها. 08.02 م لوز. 08.02 م بندق. 08.02 م جوز عادي. 08.02 م كستناء وقسطل. 08.02 م فستق حلبي 08.03 م موز، طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس. 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافه، مانجة، منجوستين. 08.06 عنب طازج أو مجفّف. 08.07.20.00 بابايا . . 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة. 08.10.90.00 فواكه أخرى. 80 % 50 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 08.11 فواكه غير مطهية أو مطهية أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 80 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام من 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن.
قشرة تابعة لهذا الفصل. 80 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمّص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا. 80 % 18 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة الفصل 16 محضرات لحوم، ومحضرات سمك أو محضرات قشريات رخويات أو محضرات لا فقريات مائية أخرى، عدا المذكورة منها في الأرقام 1602 - 10.00 و 1604-13.00 و 1604-14.00 17.02.90.00 وغيرها، بما في ذلك السكر المنقلب ( أو المقلب ). 80 % 80 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو ( بما في ذلك الشكولاطة البيضاء ) 80 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص ← والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 20.08.20.00 أناناس معلبة. 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء ، مرق، ثريد، أو غذائية، مركبات متجانسة ...... 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط ( المالت ) 22.04.10.10 أنبذة فوارة ( شمبانيا ) ...... 80 % 80 % حساء محضر، محضرات 80 % 80 % 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تقل العنب 80 % 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 روم وطافيا 22.08.50.00 جن وجنيفا 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة. 33.03 عطور وعطور التنظيف 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضّرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات إسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها 33.05 محضرات خاصة بالشعر 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 80 % 30 % 50 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي و لاستعمالات مماثلة عدا 70.10 70.18 الأصناف الداخلة في البند ...... 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي، للآلىء صافية مستنبتة ومقلّدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها ماعدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة صغيرة وغيرها من أصناف الزجاج الخيطي) عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. ............ 80 % الملحق ( تابع ) رقم التعريفة 51 18 ربيع الثاني عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.0.1 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا بخيوط ، ولا مركّب أو منظوم، لؤلؤ غير مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % أو مصنّفا ولكن غير مجمع مصنف طبيعي أو مستنبت، 80 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركّبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . . . . 80 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجدّدة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة . غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. ...... 80 % 71.05 تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبيّة. 80 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجمدة. 71.17 حلي مقلدة 80 % .... 80 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة الجافة 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر.
منها 10 كيلوغرام من الملابس 80 % 80 % م 85.29.10.10 - هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية. 80 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي. 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 50 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 89.03 م يخوت. 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين. 80 % 80 % 80 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية ). 80 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط. 80 % 95.04.10.00 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 80 % 18 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.