مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات.
المادة 2
فتح المادةتتولى وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" ما يأتي :
- إحصاء كل المستعملين الذين يقومون باقتطاع الماء في الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، قياس أحجام المياه المقتطعة من طرف المستعملين، فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة لدى المستعملين وتحصيلها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات :
تقديم قبل 31 ديسمبر من كل سنة لوكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" احتياجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة، تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه. 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةتكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد مركبة من طرف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء"
أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات. ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و / أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة.
تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةتكون فوترة المبالغ المستحقة على المستعملين بعنوان هذه الإتاوة كل ثلاثة (3) أشهر .
المادة 6
فتح المادةيمنح أجل شهر واحد للمستعملين من أجل تسوية المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادة 6 أعلاه، تعذر وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يف المستعمل بالتزامه بدفع الفواتير المرسلة من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" لثلاثة (3) فصول متتالية، يمكن إلغاء رخصة أو امتياز الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه من طرف الإدارة المختصة دون المساس بحق المتابعة القضائية ضده.
المادة 9
فتح المادةتخصص المبالغ المحصلة كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةترسل وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" كل ثلاثة (3) أشهر إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا إلى الأمر بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 179-04 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 179-04 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 04-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.