مرسوم رقم 81-114 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . 765
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تخضع للتأشيرة القبلية من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية القرارات الفردية الآتية :
1 - قرارات التعيين
2 - قرارات الانتداب الى الهيئات غير الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، 3 قرارات انهاء المهام .
المادة 2
فتح المادةترسل اجباريا الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلي، حسب الضرورة، نسخة من كل قرار يتضمن أحد الاجراءات غير الخاضعة للتأشيرة القبلية .
وفي هذه الحالة تجرى مراقبة بعدية تسمح للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلى فى ظرف الشهرين المواليين لتسلم الوثيقة بمراجعة القرار المتخذ .
ويحل القرار الجديد محل القرار الاول مع الآثار القانونية المرتبطة به .
المادة 3
فتح المادةتبقى المادة 6 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سارية المفعول باستثناء ما خالف منها أحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 62-41
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-126
مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة. 74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.