قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن الموظفين التّابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالمفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة العاملين في المصالح المركزية والمصالح غير المركزية للضرائب والخزينة والمحاسبة والميزانية وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، باستثناء أعوان مسح الأراضي، تغيير الشعبة خلال مسار حياتهم المهنية في الإدارة.
المادة 3
فتح المادةيستطيع الموظف تغيير الشعبة إما لفائدة المصلحة بمبادرة الإدارة وإما بناء على طلبه بعد موافقة المسؤولين المؤهلين لشعبتي الانتماء والاستقبال والرأي الموافق من لجنة المستخدمين المعنية.
المادة 4
فتح المادةيخضع تغيير الشعبة إلى وجود المناصب الواردة في ميزانية شعبة الاستقبال كما ينص عليه المخطط السنوي لإدارة الموارد البشرية.
المادة 5
فتح المادةيتم تغيير الشعبة بمقرر مشترك بين السلطات التي لها صلاحية التعيين في الشعب المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي محمد سبايبي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.