قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.