قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةتكون النشرة الرسمية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة بين كافة هياكل وهيئات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة مام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل هذه النشرة الرّسميّة على الخصوص ما يأتي :
مراجع، جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات المتعلقة بميادين وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وعند الاقتضاء، محتواها.
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي يتطلب مضمونها نشرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كل ستة (6) أشهر باللغة العربية و الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتأخذ النشرة الرسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر وزاري. 28 شوال عام 1418 ه
المادة 6
فتح المادةترسل وجوبا نسخة من النشرة الرسمية إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 المتوافق 17 نوفمبر سنة 1997 وزير العمل والحماية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الوزير المنتدب المهني لدى وزير المالية حسان العسكري المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.