ج.ر عدد 29 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 29 30 ذي القعدة عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة

مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويته……….. 3 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة ..

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة والمدير العام لمكتب الدراسات والخدمات …….. 6 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة.

قرارات ، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك ….. قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة الجمارك ……

1994، تتضمن اعتماد وكلاء لدى

30 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، المعدل للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت والمحددة بموجب المادة الأولى تنظيمية من المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 ، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، كما يلي: أولا : الصنف “ أ “ المجموعة الأولى : 5.600 دج
  • المجموعة الثانية : 4.900 دج المجموعة الثالثة : 4.200 دج م ثانيا : الصنف “ ب “ المجموعة الأولى : 4.900 دج المجموعة الثانية : 4.200 دج المجموعة الثالثة : 3.500 دج المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم.- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكيفيات تجديد عضويتهم المادة 2 : يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة وتجربة أكيدة في القطاع المعني ولهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه كما يجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية ولم يتعرضوا لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. المادة 3: يعين ممثلو القطاعات الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي : 1 ) باسم المؤسسات والهيئات العمومية والاطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي التربوي :
  • الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين : 5 ممثلين، / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 ه
  • الاتحادية الوطنية لجمعيات المسيرين في القطاع العمومي : 4 ممثلين،
  • الاتحادية الوطنية لجمعيات مسيري المؤسسات العمومية المحلية : ممثلان ( 2 ) ، الاتحاد الوطني لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ممثلان ( 2 )، الجمعية الوطنية لاطارات الادارة العمومية : 4 ممثلين، جمعية متخرجي المدرسة الوطنية للادارة : ممثل واحد ( 1 ). 2 ) باسم المؤسسات الخاصة والحرفيين. والتجار الصغار : ام الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين : ممثل واحد ( 1 ) ، الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين : ممثل واحد ( 1 )،
  • الاتحادية الجزائرية لأرباب العمل : ممثل واحد (1) ، ليه جمعية رؤساء المؤسسات : ممثل واحد ( 1 )، : -1
  • الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : 5 ممثلين. ال 3 ) باسم المستثمرات والتعاونيات الفلاحية :
  • الاتحاد الوطني للفلاحين وعمال القطاع الفلاحي: 9 ممثلين ان 4 ) باسم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي : !
  • الهلال الأحمر الجزائري : ممثل واحد ( 1 )،

30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاتحادية الوطنية للأشخاص المعوقين : ممثل واحد ( 1 )،

  • الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي : ممثل واحد ( 1 )،
  • الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ : ممثل واحد ( 1 )،
  • الاتحاد الوطني للفنون الثقافية : ممثل واحد (1)، جمعية تطوير العلم والتقنولوجيا وترقيتها : ممثل واحد ( 1 )، الجمعية الجزائرية للنهوض بمبادرات الشباب : ممثل واحد ( 1 )، الكشافة الاسلامية الجزائرية : ممثل واحد ( 1 ) ، الجمعية الجزائرية لأنشطة الهواء الطلق والتسلية وتبادل الشباب : ممثل واحد ( 1 ). 5 ) باسم الجالية الجزائرية في الخارج :
  • 9 ممثلين ، 6 ) باسم العمال الأجراء :
  • الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 30 ممثلا، 7 ) باسم المهن الحرة : الغرفة الوطنية للموثقين : ممثل واحد ( 1 )، المجلس الوطني لأخلاقيات الطب : ممثل واحد (1)، المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومندوبي الحسابات والمحاسبين المعتمدين : ممثل واحد ( 1 ) ، اتحاد الكتاب الجزائريين : ممثل واحد ( 1 )،
  • اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين : ممثل واحد (1)، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5
  • الغرفة الوطنية للمحضرين : ممثل واحد ( 1 )، . وتعين كل جمعية و / أو تنظيم مهني أو نقابي مما ذكر أعلاه اسم ممثلها أو أسماء ممثليها. المادة 4 : يوزع ممثلو الإدارة المركزية والإدارة المحلية والهياكل والهيئات الأخرى التابعة للدولة الأعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي : 1 - باسم الإدارة المركزية : 11 ممثلا، 2 - باسم الادراة المحلية : 23 ممثلا، 3 باسم الهيئات والهياكل الأخرى التابعة للدولة 11 ممثلا. المادة 5: تنشر القائمة الأولى للأعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب الشروط المحددة في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتم التجديد الأول والثاني لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالقرعة في كل فئة من الفئات المعنية. وفي كل الحالات، يجري التجديد حسب الشروط والكيفيات نفسها التي تم بموجبها تعيين ممثليها. المادة 7 : يوزع جميع أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي داخل اللجان الدائمة حسب الكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994. مقداد سيفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيس بديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد ادير حموش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد عكاش، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن نيقوس، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة والمدير العام لمكتب الدراسات والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد حميدة رضوان، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة ومديرا عاما لمكتب الدراسات والخدمات لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يعين السيد ادير حموش، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يعين السيد عبد الكريم جابري مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، تعين السيدة مليكة بودالية، زوجة قريفو مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة.

30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد الغازي محمد، الساكن بميناء وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد نجار احمد، الساكن 5 شارع سان أو غيستين وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد حرطاني حبيب، الساكن 6 نهج العقيد بن عبد الرحمن وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد قاسمي سيد احمد ، الساكن 53 شارع روباس بيار عمارة أهيبودروم سان توجان وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد سليماني محمد، الساكن مجموعة لاثر طاسيقني عمارة 1 وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد بوخلاف نصر الدين الساكن ضاحية محطة بوليلاف رقم 42 معسكر الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد نقاش عبد الجليل، الساكن 3 مكرر شارع نامور أكمهل وهران الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد مولوية خالد الساكن 22 شارع عمار دراني سكالا الابيار، الجزائر، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من الشركة نونو للعبور التعاونية العقارية بعيسى مصطفى الرغاية، بومرداس، الاعتماد الممنوح لها كوكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية بومرداس . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة للعبور عادل، 16 شارع جان جوريس باب الوادي الجزائر، الاعتماد كوكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوزيان أحمد الساكن حي عبدوني رمضان الدار البيضاء الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بودلة فوزي الساكن عمارة 33 رقم 745 حي المحمدية الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج ). بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مسعودان أعمر الساكن حي مالكي رقم E510 / E6 بن عكنون الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد أفراوسن رضوان، الساكن حي 294 مسكن عين بنيان تيبازة وكيلا لدي المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مرزود شعبان الساكن 1 شارع بوني باب الوادي، الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صايجي الهادي، الساكن 7 شارع الاستاذ بوبي الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد رمضان. محمد، الساكن حي عين الله عمارة 205 دالي ابراهيم الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوعافية . لوناس، الساكن 20 نهج سويداني بوجمعة الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر

30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد اسماعيل محمد الساكن 3 شارع يوسف در ماجي بولوغين، الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تمينة محمد الساكن 17 شارع بلقاسم عماني حيدرة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد لفقوم بشير، الساكن حي سيدي مبروك الحراش، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد حمداش أرزقي، الساكن رقم 9 عمارة ب 272 مسكن حاسي مسعود، ورقلة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية ورقلة. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ورقلة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تهامي محمد الساكن 35 نهج بوقرة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بروري يونسي، الساكن حي 1074 مسكن عين النعجة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوعلي علي، الساكن 19 شارع أحمد شايب الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد البنيان بلعيد، الساكن 139 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تيفريت زوبير ، الساكن 11 شارع أوفتان الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد خراف ابراهيم الساكن حي الأمل عمارة 4 رقم 18 سكيكدة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية سكيكدة . يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد خراط لخضر، الساكن 5 شارع جنان بن دانون كالفير القبة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد درباسي رضا، الساكن طريق الكنيسة، تبسة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية تبسة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صابري ميلود الساكن 2 شارع صادوق حاج، وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد العمامري الحبيب الساكن خير الدين وسط، مستغانم، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد زردازي محمد لطفي، الساكن حي الصفصاف 1023 مسكن رقم 48200 عنابة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد فلوح عبد القادر،

30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الساكن 302 تروفيل عين الترك وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد شروق محمد الساكن رقم 66 حي بانسة بوزريعة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بن عامر محمد الامين الساكن حي السلام قطعة رقم 256 مكرر فيلا رقم 14 وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد عبد الهادي عبد القادر ، الساكن 43 شارع العربي بن مهيدي وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد عبد الرحيمي سيدي محمد الساكن ضاحية إمامة حي الورود رقم 59 تلمسان، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية تلمسان. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مدلسي جزار محمد الساكن 8 شارع القندوز ميلود وهران وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد حموش صغير، الساكن طريق رسوتا، برج الكيفان، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بلميلود بو عبد الله الساكن 4 شارع مصطفى بن بو العيد سيدي الشحمي وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد كعيوش محمد توفيق الساكن حي ربيع الطاهر شقة 9 / ج رقم 269 باب الزوار، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد جناسي حميد، الساكن شارع الضفة الخضراء فيلا رقم 5 برج الكيفان الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر. كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تريكي أحمد، الساكن 19 نهج محمد خميستي، عنابة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية عنابة. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوشاقور زوبير، الساكن 3 مكرر شارع ورنار، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بلميلود محمد، الساكن 11 شارع حريشات الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صالح رشيد، الساكن شارع مريم عبد العزيز باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 تعتمد السيدة الحمري فاطمة، الساكنة حي امامة عمارة ج رقم 1 تلمسان وكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية تلمسان. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد لحسين بن محمد الساكن 5 شارع ابن النفيس ميسوني الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر . يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . عبد القادر بن مبارك - الجزائر