مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتخضع للرسم النوعي الإضافي المنتوجات المبينة في الجدولين الأول والثاني الملحقين . بهذا المرسوم وحسب التعريفات المبينة فيهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب التعريفات المبينة فيه".
المادة 3
فتح المادةيحصل الرسم على ما يأتي :
ثمن المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها كل شخص طبيعي أو معنوي تحت صيغة " خالص القيمة والتأمين والنقل ".
- ثمن المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي لدى " خروجها من المصنع " دون تطبيق الرسم.
لا يدخل الرسم الاضافي في الحسبان عند تحديد وعاء الحقوق والرسوم أيا كان نوعها والتي تخضع لها المنتوجات المعنية وذلك بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
المادة 4
فتح المادةيفرض الرسم على ما يأتي :
- المنتوجات التامة الصنع المستوردة قصد إعادة بيعها،
- المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها عرضا، أشخاص طبيعيون أو معنويون لحاجاتهم الخاصة المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي.
تؤسس إدارة الجمارك الرسم عند الاستيراد وتحصله مثلما هو عليه في المجال الجمركي.
ويفرض الرسم على المنتوجات الخاضعة للرسم التي هي من صنع أو من مصدر محلي، عند خروجها من المصنع أو عند وضعها للاستهلاك، كما هو عليه في مجال الرسم على القيمة المضافة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعفى المنتوجات من الرسم النوعي الاضافي عند التصدير.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يصنعون المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والذين يتاجرون فيها أن يصرحوا بوجودهم لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يوجد فيها مقر مؤسستهم الرئيسي وهذا خلال الأيام العشرة ( 10) التي تسبق انطلاق نشاطهم.
ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المدينين بالضريبة الذين تتابعهم المصالح الجبائية في مجال الرسم على القيمة المضافة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المدينين بالرسم النوعي الإضافي، أن يودعوا، قبل الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الموالي لشهر البيع، لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يوجد فيها مقر مؤسستهم الرئيسي، تصريحا شهريا كما هو عليه في مجال الرسم على القيمة المضافة. / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه
المادة 7
فتح المادةيجب تسديد الرسم قبل الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الموالي لشهر البيع في مكتب محصل الضرائب المختلفة المختص إقليميا .
المادة 8
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمنازعات المعمول بها في مجال الرسم على القيمة المضافة وعلى الرسم النوعي الإضافي.
المادة 9
فتح المادةيدفع ناتج الرسم النوعي الإضافي وكذلك مبلغ الغرامات المرتبطة به إلى ميزانية الدولة مثلما هو عليه في مجال الضرائب المختلفة على الأعمال.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة .1994 رضا مالك الملحق الجدول الأول الرسم النوعي الاضافي المطبق على المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين 08-02 ثمار قشرية أخرى، طازجة أو 08-03 موز 00-08-06-20 عنب جاف ( زبيب ) 081320-00 برقوق مجفف 10-00 22-01 مياه معدنية ومياه غازية المنتوجات تعريفة الرسم جافة، بقشرتها أو بدونها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 00-22-02-10 مياه، بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية المضاف اليها السكر أو مواد التحلية الأخرى أو المنكهة % 30 % 2515-12-00 رخام وترافرتين مقطع تقطيعا بسيطا بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو الواحا بشكل مربع أو مستطيل 20 % 33-03 عطور ومياه تنظيف ( تواليت ) 30 % الجدول الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 33-04 مستحضرات تجميل أو زينة ( ماكياج ) ومستحضرات للعناية بالبشرة وصونها ( غير الأدوية ) بما في ذلك مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات تسمير البشرة ( برنز ) ومستحضرات العناية بأظافر اليدين والقدمين 30 % 33-05 مستحضرات العناية بالشعر 30 % 07-33 م مزيلات الروائح الجسدية ومستحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومستحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح الغرف وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية أم لا 30 % 34-01 صابون منتوجات ومستحضرات عضوية لتنشيط الضغط تستعمل كصابون على هيئة قضبان أو قوالب أو قطع بأشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون، ورق، قطن مندوف ولباد غير منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة : ( ماعدا ذات الاستعمالات الطبية منها ) 30 % 48-18 ورق للوقاية الصحية ومناديل لإزالة المساحيق ومناشف الأيدي، أغطية المناضد ومناديل المائدة وحفاظات الأطفال وفوط وواقيات صحية وأغطية أسرة وأصناف مماثلة للاستعمالات المنزلية أو للوقاية الصحية والألبسة ولوازمها، من عجائن الورق أو الحشو السليلوزي أو أغطية من الألياف السليلوزية ( باستثناء المسجلة منها في المستشفيات ) 10 % 70-18 خرز زجاجي ولؤلؤي وأحجار كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي الغير الثمينة، عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة ( الزجاج الخيطي ( عدا الحلي الغير الثمينة (باستثناء المنتوجات تحت رقم 00-20-18-70 30 % الجدول الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 71-16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو تركيبية أو مصطنعة 71-17 حلي غير ثمينة 20 % 30 % 8419-81-00 آلات وتجهيزات أخرى لتحضير المشروبات الساخنة أو الطبخ أو تسخين الطعام 30 % 84-51-21-00 آلات وأجهزة تجفيف لا تسع الواحدة منها أكثر من 10 كيلوغرامات من الملابس الجافة 30 % 28-85 م أجهزة استقبال التلفزة ) باستثناء الأجهزة المعدة منها لصناعات التركيب ) 10 % 10 – 10-29-85 م هوائيات الإستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الإصطناعية 03-87 م عربات للسهل والوعر من الأراضي. 10 % 10 % 03-87. م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطوانتها على 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 ) بنزين اسطوانتها على 2100 سم 3 ولا ديازال) ماعدا المجموعات المخصصة منها ( أو التي تزيد سعة تتجاوز 2500 سم 3 للصناعات التركيبية. 20 % 03-87. م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطوانتها على 2000 سم3 (بنزين ولا تتجاوز 2500 سم 3 ( ديازال ) ماعدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 03-89. م يخوت ( سفينة للنزهة ) 00-930621 خراطيش الجدول الثاني 50 % 30 % 10 % الرسم النوعي الإضافي المطبق على المنتوجات المحلية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 0 باء 0 14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97
« يلغى الجدولان الأول والثاني الملحقان بالمرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويعوضان بالجدول الوحيد الملحق بهذا المرسوم المعدل له »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-97
مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.