مرسوم تنفيذي رقم 05-446 مؤرّخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات في النقل 4
المادة الأولى
فتح المادةيُحلّ المركز الوطني للدراسات في النقل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير النقل ووزير المالية. ويوافق على هذا الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الممتلكات وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمركز الوطني للدراسات في النقل أو التي كان يحوزها.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.