مرسوم تنفيذي رقم 98-229 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية . للضرائب الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 11 : يسير المدرسة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير المالية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة مدير المدرسة الوطنية للضرائب ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى . 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.