مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 717.550.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 717.550.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي الملحق الجدول " أ "
القطاعات
- الصناعات التحويلية
- الخدمات الانتاجية المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية
- السكن المجموع الجدول ب القطاعات
- دفع مستحقات برنامج الشلف للبناء الجاهز تخفيض أسعار الفائدة المجموع مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف ( دج ) 60.000 18.000 2.100 637.450 717.550 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( دج ) 50.000 667.550 717.550 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-475
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-476
مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.