مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولية لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار ( 4.793.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار ( 4.793.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الجدول أ القطاعات
- الفلاحة والري.
السكن.
- قطاعات مختلفة.
المجموع الجدول " ب القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية.
مخططات التنمية البلدية.
- تحسينات في الفوائد.
مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف ( د . ج ) 1.993.000 1.000.000 1.800.000 4.793.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( د. ج ) 758.000 900.000 465.000 670.000 1.000.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
المجموع 1.000.000 4.793.000 26 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-475
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-476
مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-464
مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.