قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995.
محمد العيشوبي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.