قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.