قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالأسلاك المشتركة الآتية :
- المتصرفون الرئيسيون الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون
- المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- المعاونون الإداريون
- كتاب المديرية الكتاب الراقنون
- الأعوان الإداريون
- الأعوان الراقنون
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات (كل الأصناف)،
- العمال المهنيون (كل الأصناف)،
- الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998.
بوقرة سلطاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.