قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيُجدّد هذا القرار لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
بوقرة سلطاني 16 محرم عام 1420 ه الجريدة الرس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.