ج.ر عدد 79 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 ……. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-288 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز … مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993،

1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين . مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام

1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري…………….. 16 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة………

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير المكتب الوطني للأشغال التربوية نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل ……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير ديوان وزير الثقافة سابقا .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير ديوان وزير الاتصال.

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي سابقا بوزارة التربية الوطنية. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مفتشة بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير الهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني.

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات ………

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 ، يحدد قائمة السلع المعفاة من حقوق الجمارك ……. 21

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، يرسم ما يلي : . المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993. علي كافي اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. رغبة منهما في تنمية النقل البحري وتسهيل الملاحة البحرية بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في هذا المجال بأوسع قدر ممكن، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى أهداف الاتفاق. يهدف هذا الاتفاق خاصة إلى : تنظيم العلاقات في مجال البحرية التجارية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل للنشاط البحري، العمل على سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية البينية والخارجية العمل على تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

  • العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانيء البلد الواحد في وجه أساطيل البلدين،
  • العمل على توقي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق في مجال مكافحة التلوث البحري، التنسيق في مادة التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة

  • العمل على تنسيق التشاريع البحرية بين البلدين والسعي الى ملاءمتها مع الإتفاقيات المغاربية والدولية
  • العمل على توحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على التنسيق والتشاور في مجال التكوين البحري المادة 2 المصطلحات لتطبيق هذا الاتفاق وملحقاته : 1 تعني عبارة “ السلطة البحرية المختصة “ الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو من يمثله 2 تعني عبارة “ المؤسسات المعنية “ كل شركة بحرية تتوفر فيها الشروط التالية : أ - أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية و / أو الخاصة لأحد الطرفين ب - أن يكون مقرها الاجتماعي بالإقليم الوطني لأحد البلدين ج - أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية المختصة. 3 تعني عبارة “سفينة الطرف المتعاقد “، كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه 4 تعني عبارة “ السفينة المستغلة من قبل المؤسسات المعنية لأحد الطرفين المتعاقدين “، كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل مؤسساته المعنية إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
  • سفن الخدمات الخاصة بالقوات المسلحة العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية
  • سفن الصيد البحري. 5 - تعني عبارة “ عضو طاقم السفينة “ الربان وكل شخص يشغل أثناء السفرة على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومرسم بدفتر الطاقم. المادة 3 تطبيق القوانين والتراتيب دون الاخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تلزم البلدين، تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولاتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والمياه الداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الأخير. المادة 4 جنسية السفن ووثائقها يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر المبينة بالوثائق المتواجدة على متن تلك السفن والمسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتراتيبه. كما يعترف كل من الطرفين ببقية الوثائق المتواجدة على متن السفن والتي يمنحها أو يعترف بها الطرف الآخر . المادة 5 معاملة السفن بالموانيء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها وإستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للمسافرين والبضائع. ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ. المادة 6 وثائق تعريف رجال البحر يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 تعريف رجال البحر المسلمة من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق حسب ما يتضمنه من شروط. إن وثائق التعريف المذكورة آنفا هي بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ دفتر الملاحة البحرية “ وبالنسبة للجمهورية التونسية الدفتر المهني لرجال البحر”. المادة 7 الحقوق المعترف بها لرجال البحر حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بدفتر طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر. يرخص للأشخاص الحاملين وثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين والمذكورة في المادة السادسة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الإنتقال إلى سفينة أخرى أو العودة الى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد موافقة سلطة الطرف المتعاقد الآخر. عند إنزال أحد أعضاء الطاقم الحامل وثيقة التعريف المشار إليها في الفقرة السابقة بميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لظروف يقتضيها الشغل أو لأسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلطات المختصة، فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة حتى يتمكن المعني بالأمر من الإقامة بإقليمها أو العودة إلى بلده الأصلي أو الإلتحاق بميناء آخر للإبحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل. تمنح تأشيرة الدخول أو العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين للأشخاص الحاملين وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة أعلاه والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وذلك شرط ثبوت قبولهم بإقليم الطرف المتعاقد الذي سلم وثائق التعريف. يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لإقليمه على الأشخاص غير المرغوب فيهم والحاملين وثائق تعريف رجال البحر . المادة 8 التكوين في الميدان البحري يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على التنسيق بين أعمال مراكز التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المدرسين وانسجام لبرامج التكوين. ويسمح كل طرف متعاقد بقبول رعايا الطرف الآخر في الادارات البحرية ومراكز التكوين وذلك قصد تبادل الخبرات والتجارب. المادة 9 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التكويني والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها . ويعمل كلا الطرفين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية الممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. ويشجع كل طرف متعاقد، في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشغور وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر . المادة 10 حقوق ممارسة النقل البحري يكون توزيع حقوق النقل بين شركات النقل البحري التابعة للطرفين المتعاقدين حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية وذلك :

  • بخضوع نقل البضائع والمسافرين بين البلدين من حيث الحجم وقيمة أجرة النقل إلى قسمة عادلة ومتساوية بين المؤسسات المعنية التي تعمل على هذه الخطوط . بتنظيم سوق النقل البحري وتنسيق الجهود قصد تفادي كل العوائق.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في صورة عدم استجابة أسطول أحد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر العمل الظرفي على الخطوط البحرية المستغلة بين هذا الطرف وأي طرف آخر وذلك شريطة عدم الاخلال بالتزاماته. المادة 11 تمثيل مؤسسات النقل البحري المؤسسات النقل البحري لدى كلا الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحتفظ باقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد الآخر. في صورة عدول هذه المؤسسات عن استعمال الحق المبين في الفقرة السابقة، فإنها تكلف بهاته الأمور أية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتراتيب المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 12 التعاون الفني يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تحقيق أهداف هذا الاتفاق حسب مقتضيات المادة الأولى منه ويشجعان على تنمية تعاون شامل خاصة في الميادين التالية : بناء وإصلاح وصيانة السفن

  • بناء وصيانة واستغلال الموانىء البحرية
  • استغلال السفن وتنمية الأسطول التجاري لكلا البلدين،
  • الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرفين.
  • بعث مشاريع مشتركة بما فيها خطوط منتظمة بين موانىء البلدين من ناحية وبين موانئها وموانيء الدول الأخرى من ناحية ثانية تبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة
  • تنسيق التشاريع البحرية التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه
  • التشاور وتوحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري. المادة 13 اللجنة البحرية المشتركة يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين من السلطات البحرية المختصة لتطبيق هذا الاتفاق. تنظر اللجنة في كل المسائل التي قد تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق وكذلك تقدم الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم العلاقات البحرية بين البلدين. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بأحد البلدين في جلسة عادية. ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلمها الطلب. ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين. المادة 14 دخول الاتفاق حيز التطبيق . يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عند المصادقة عليه وتبادل الوثائق في شأنه. المادة 15 التنقيح يصادق على كل تنقيح لهذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويدخل هذا التنقيح حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات دبلوماسية في شأنه. المادة 16 تأويل أحكام الاتفاق يندرج هذا الاتفاق الثنائي في إطار اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي وفي صورة تأويل هذا الاتفاق ترجح أحكام الاتفاقية المغاربية المذكورة.

17 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 المادة 17 تسوية الخلافات كل خلاف يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يقع تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فبالطرق الدبلوماسية. المادة 18 إلغاء الاتفاق يمكن لكل طرف متعاقد أن يشعر في أي وقت، الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إلغاء هذا الاتفاق، ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مرور اثني عشر مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93 288 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ( 12 ) شهرا من تاريخ إعلام الطرف المتعاقد الآخر بذلك، ما لم يقع سحب ذلك الاشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء المدة المذكورة. حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغة العربية تتساويان في الحجة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية رضا مالك لحبيب بن يحي عضو المجلس الأعلى للدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية تنظيمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-38 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعة آلاف دينار ( 13.204.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وأربعة آلاف دينار ( 13.204.000 دج ) ويقيد في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي الأبواب المبينة الموافق في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………… 28 نوفمبر سنة 1993. علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 22-36 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال مجموع القسم العمومية. 830.000 السادس 830.000 مجموع العنوان الثالث 2.130.000 مجموع الفرع الأول 2.130.000

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - تسديد النفقات. 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - اللوازم………. 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 1.500.000 958.000 1.116.000 مجموع القسم الرابع 5.074.000 مجموع العنوان الثالث 5.074.000 مجموع الفرع الفرع الثالث المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الثاني 5.074.000 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات. 1.500.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية – اللوازم………… 1.500.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الثالث 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.204.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التجهيز ووزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983، الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن يرسم ما يلي : المادة الأولى : دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات وكذلك مع الإدارات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 المادة 2 : يحدد التخصص مدى قدرة المؤسسة على القيام بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقصودين. ويحدد التصنيف، بناء على معدل عدد العمال المشغلين سنويا ورقم الأعمال السنوي المحقق أهمية المؤسسة النسبية وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين . المادة 3 : تعد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها لدى كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري. وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة الحائزة لها اختصاصا وطنيا في ميدان العمل المعين. المادة 4 : تحتوي شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات على المعلومات الآتية التي تسمح بتعريف المؤسسة المعنية :

  • إسم المؤسسة وعنوانها،
  • نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية
  • مكان إقامتها ومقرها وفروعها إن اقتضى الأمر اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين،
  • رقم التسجيل في صندوق أو صناديق التعويض والعطل المدفوعة الأجر، رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي أو في صناديقه رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري التخصصات والتصنيفات المعترف بها للمؤسسة. مدة صلاحية الشهادة. المادة 5 : تذكر التخصصات المعترف بها للمؤسسة في الوثيقة التي تحمل رقما أو عدة أرقام والتابعة لقائمة النشاطات التي يشترك في ضبطها الوزراء المعنيون. المادة 6 : تدوم صلاحية شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات ثلاث ( 3 ) سنوات. * المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة على أساس الشروط الآتية : معدل عدد العمال للسنة الأخيرة المصرح به للضمان الاجتماعي في الوثائق المحاسبية.
  • رقم الأعمال المحقق للسنة الأخيرة كما هو مبين في الوثائق المحاسبية. المادة 8 : يحدد تصنيف المؤسسة حسب إنتمائها إلى صنف معين ويضبط كيفيات تصنيف المؤسسات في صنف ما، بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين. المادة 9 : تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية تكلف في حدود إختصاصات كل منها بإبداء رأيها في التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 10 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية واللجان الولائية كهيئات إستشارية وفي إطار اختصاصات كل منها فيما يأتي : 1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بأعمال مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وعدد عمالها ووسائلها المالية ومؤهلاتها المهنية وبالأعمال الملحقة. 2 - تبدي رأيها في المسألتين الآتيتين : تخصص المؤسسات في مختلف أصناف أنشطة القطاع كما تحددها القائمة التي تضبط بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تصنيف المؤسسات في إطار الأحكام المحددة أعلاه. الفصل الأول اللجنة الوطنية المادة 11 : تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس الى الصنف التاسع الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري، حسب الآتي : ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل المجلس الوطني للتخطيط ممثل الديوان الوطني للاعلام والتوثيق والتجهيز
  • ممثل للمؤسسات العمومية الوطنية
  • ممثل للمؤسسات الخاصة الوطنية. يمكن اللجنة أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في هذا المجال. المادة 12 : يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة ممثلو الوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري. وفي حالة غياب الرئيس يخلفه ممثل الدائرة الوزارية الأخرى المعنية. المادة 13 : تدوم فترة انتداب أعضاء اللجنة الوطنية ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 14 : تجتمع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. وترسل الاستدعاءات الى الأعضاء قبل ثمانية (8) / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه أيام على الأقل من تاريخ الدورة بواسطة رسائل فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع. يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال. المادة 15 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور خمسة ( 5 ) من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو خلفه. وتجتمع اللجنة الوطنية فيما إذا لم يكتمل النصاب خلال الثمانية أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه. وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتقيد هذه المحاضر في سجل خاص يفتح لهذا الغرض. المادة 16 : تتولى أعمال كتابة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين المصالح المكلفة بدراسة الملفات في كل دائرة من الدوائر الوزارية. الفصل الثاني اللجان الولائية المادة 17 : تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة في الاصناف من 1 الى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير الولاية المكلف بالبناء مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية مدير الولاية المكلف بالري مدير الولاية المكلف بالتنظيم المحلي، مدير الولاية المكلف بالتخطيط مدير الولاية المكلف بالضرائب

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15

  • الممثل المحلي للمؤسسات العمومية الوطنية،
  • الممثل المحلي للمؤسسات الخاصة الوطنية. يمكن اللجنة الولائية أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في هذا المجال. المادة 18 : تجتمع اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات الى الأعضاء قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من الاجتماع في رسائل فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع. يضبط الرئيس جدول الأعمال. المادة 19 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية الا إذا حضر اجتماعها ستة ( 6 ) من أعضائها بما في ذلك الرئيس، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس. وإذا تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المحاضر في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض مسؤول الكتابة. المادة 20 : تتولى أعمال كتابة اللجنة الولائية مصالح المديريات الولائية المكلفة بدراسة الملفات. الفصل الثالث الإجراءات المادة 21 : ترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية وتوجه نسخة أصلية منها إلى المصلحة المختصة بالوزارة المعنية. تحدد تعليمة مشتركة بين الوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري، قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف. المادة 22 : تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بناء على طلب المؤسسات المعنية التي تتوفر لها الضمانات المهنية والمالية التي يطلبها الوزراء المكلفون بالبناء والأشغال العمومية والري والوالي في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة إقليميا ، حسب الحالة. وإذا كان نشاط المؤسسة شاملا عدة قطاعات، فإن الشهادة يسلمها الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة ضمن صلاحياته. المادة 23 : يقدم طلب تجديد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين خلال الشهور الستة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحياتها. يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التخصص مدعوما بكل المسوغات الضرورية في الميدانين التقني والمالي. المادة 24 : يتولى الديوان الوطني للاعلام والتوثيق في التجهيز طبع دلائل التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات ونشرها وتوزيعها دوريا وبصورة منتظمة. تدرج مصاريف الخدمات المذكورة أعلاه في الاعانة المالية التي تمنحها الدولة للديوان. الفصل الرابع العقوبات المادة 25 : تتعرض كل مؤسسة ترتكب أفعالا معيبة لدى ممارسة أعمالها لعقوبات تتراوح بين الانذار والسحب النهائي لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تصدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية العقوبة بعد تقديرها مدى خطورة الخطأ. المادة 26 : لا يعفي سحب شهادة التخصص والتصنيف المهنيين المؤسسة من الالتزامات التي تعاقدت بها قبل اتخاذ العقوبة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 27 : يمكن الطعن في العقوبات المتخذة لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني حسبما إذا كان القرار قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تصدر قرارات، عند الحاجة، لتوضيح شروط تطبيق هذا المرسوم. المادة 29 : تبقى شهادات التخصص والتصنيف المهنيين الجارية صلاحيتها في تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة حتى انقضاء أمدها. المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983، والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 . رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 102-66 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 الى دواوين الترقية والتسيير العقاري. إن رئيس الحكومة / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه بناء على تقرير مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981، الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وتسييرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم مايلي : المادة الأولى : تحول الى دواوين الترقية والتسيير العقاري ملكية المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 التي لم يتنازل عنها لشاغليها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، ملكية كاملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 2 : لا يعني التحويل المنصوص عليه في أحكام المادة الاولى أعلاه المحلات من نفس الصنف، المحولة أو المنقولة أو الموضوعة تحت تصرف المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة العمومية. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد مدير الأملاك الوطنية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعنيين إقليميا ، جرد حضوري يشتمل على مايأتي : عدد المحلات تصنيف الأملاك حسب طبيعتها واستعمالها المميز

  • قيم تثبيت الأموال التي تحسب وفق أحكام المادة 6 أدناه. المادة 4 : يوافق على الجرود المذكورة في المادة 3 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير السكن. : المادة 5 : تعتبر الأملاك المحولة ملكية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمجرد الموافقة على الجرود كما هو محدد في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تحدد قيمة الأملاك المحولة على أساس الأسعار المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، المحددة للتنازل عن نفس الأملاك، عملا بأحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، مع طرح تخفيض قدره 25 بالنسبة للبنايات الفردية و 40 بالنسبة للمحلات التابعة للبنايات الجماعية. المادة 7 : يحول كل ديوان للترقية والتسيير العقاري معني، المبلغ المطابق لقيمة الأملاك المحولة الى حساب الأملاك الوطنية حسب سجل محدد للاستحقاق على مدى فترة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات يسري مفعولها ابتداء من تاريخ الموافقة على الجرود المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد رابح بوعلي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1993.

- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بلعيد بوهادف، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 18 غشت سنة .1993 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد علي مراد مشهود مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من أول أبريل سنة .1993 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عمر لرجان، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 2 مايو سنة 1993 . العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مولود مقرآن، رئيسا لقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محند أمقران محمدي مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تعين السيدة صورية حري ناصر ، زوجة بوليف، مديرة بالمجلس الوطني للتخطيط. *- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 مهام السيد اسماعيل أمالو، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مهني شرماط ، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لادارة السجون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد بوعلام بودينة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لإدارة السجون، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد المجيد لشلح ، بصفته مديرا للمكتب الوطني للأشغال التربوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مهدي نواري، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي، بصفته مديرا لديوان وزير الثقافة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاتصال.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد لهواري السايح ، بصفته مديرا لديوان وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد صالح ابراهيمي، مديرا لديوان وزير الاتصال ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1993.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد علي رغيس، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي سابقا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الكريم بغول، بصفته مديرا للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي سابقا بوزارة التربية الوطنية، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمود حسان، مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993. / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة منوبية بوضياف، بصفتها مفتشة بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حميد دحماني، بصفته مديرا للهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني، بناء على طلبه. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تتضمن انهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد نهاري جاقر، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد.

17 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الرحمن واحمد ، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى بوزياني، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية وهران، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد رابح فالق ، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد الحسن زغيدي، مديرا للمتحف الوطني للجهاد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يحدد قائمة السلع المعفاة من حقوق الجمارك. إن وزير التكوين المهني والوزير المنتدب للميزاينة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعفى من حقوق الجمارك الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والأدوات الكيماوية والمكونات الالكترونية والتوثيقية، الموجهة للمؤسسات الخاضعة الوصاية وزارة التكوين المهني، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ترفق قائمة السلع التي تحصل عليها المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني أو لحسابها في الملحق رقم ( 1 ) بهذا القرار. المادة 3 : تستفيد عمليات استيراد الاجهزة المذكورة في الملحق الأول لحساب المؤسسات والاجهزة الخاضعة لوصاية وزارة التكوين المهني، الاعفاء المقرر في المادة الأولى أعلاه بناء على تقديم شهادة تسلمها المصالح المعنية في وزارة التكوين المهني ويرفق نموذجها في الملحق رقم 2. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، وزير التكوين المهني الوزير المنتدب للميزاينة جلول بغلي علي براهيتي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 الملحق الأول الوضعية التعريفية الوضعية العناوين 32.15.11.00 أنواع الحبر الأسود 32.15.19.00 أصناف مماثلة ( تونر ) 37.02.20.00 أفلام تصويرية تتأثر بالضوء 37.05.10.00 الإستنساخ على آلة الأوفسيت 37.05.20.00 ميكرو فيلم أو الفيلم المدقق 37.05.90.00 أصناف مماثلة أخرى 39.23.30.00 قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة 39.25.10.00 صهاريج وخزانات ودئان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر 40.09.10.00 أنابيب ومواسير وخراطيم ومطاط مفلكن غير مقسى مع لوازمها ( مثل الفواصل والانواع والموصلات ( غير مقواة أو متحدة بطريقة ما بمواد أخرى دون لوازم 40.10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة من مطاط مفلكن 40.15.19.90 قفازات وقائية وغيرها 40.16.93.00 أعمال أخرى و ( فواصل ) 42.03.10.10 ألبسة للحماية لكل المهن 42.03.29.10 قفازات للحماية لكل المهن 44.21.90.20 نكب أنابيب بكرات خيط أو نسيج أو خيط خياطة وأصناف مماثلة 44.21.90.90 طارة تطريز 45.03.90.00 فاصل من الفلين 48.16 ورق كاربون وورق إستنساخ ذاتي وغيره من الورق أو النقل وورق استنسل وصفائح أو فسيت 48.23.90.50 وصلات ( من الورق ) 49.11.10.10 مطبوعات ووثائق تقنية 59.10.00.00 سيور نقل المواد أو نقل الحركة من مواد نسيجية 64.01.10.00 أحذية تشتمل في مقدمتها على واقية معدنية 65.05.10.00 شبكات شعر ( للحلاقة ) 67.04.11.00 شعر مستعار كامل ( للحلاقة ) 68.04.21.00 أحجار من الماس الطبيعي أو التركيبي المكتل 68.04.22.00 أحجار أخرى وأصناف مماثلة من مواد كاشطة مكتلة أو من خزف 68.04.23.00 أحجار طبيعية ( هندية ) 68.04.30.00 أحجار شحذ أو صقل يدوية 68.05.20.00 ورق زجاج 68.05.30.00 اسطوانات كاشطة ومواد أخرى

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 68.13 صفائح الفرامل ) ألواح ولفات وأشرطة وقطع وأقراص وحلقات ) 70.10.90.50 دوارق، أواني من الزجاج ، ( وصلات، قباضات، لواحق وغيرها من الأوعية المماثلة، 73.07.22.90 غيرها 73.12.90.00 غيرها 73.13 أسلاك شائكة من النحاس أو صلب مفردة أو مزدوجة مستديرة أو مسطحة، شائكة أو غير شائكة من الأنواع المستعملة في السياج 73.15.11.10 سلاسل بشرائط للتوصيل في جميع الاساليب ( النسق ) 73.15.12.10 سلاسل بشرائط للتوصيل 73.18 براغي وصوامل ومحاجن ومسامير برشام وخوابير خابورية وحلقات وأصناف مماثلة 73.19.10.00 إبر ترقيع أو خياطة أو تطريز 73.19.20.00 دبابيس أمان 73.19.90.00 غيرها 73.20 نوابض، نواصل، نوابض من حديد أو فولاذ 73.22 أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية غير مسخنة كهربائيا وأجزاؤها من ( حديد صلب أو حديد عاد أو فولاذ مسخنات هواء أو مسخنات هواء سخن صفائح، لوحات من النحاس، ( شرائط ) 74.10 أوراق وقدد من نحاس 74.11 مواسير وأنابيب من نحاس 74.12 لوازم ومواسير وأنابيب من نحاس ( مثل الوصلات والاكواع والاكمام ) (

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 76.08 مواسير وأنابيب من الألومنيوم 76.09.00.00 وصلات، مقابض مواسير أو أنابيب من الألومنيوم 76.10.90.00 غيرها 76.11.00.00 خزانات و صهاريج و خوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد أو من الألومنيوم تتجاوز سعتها 300 ل 76.12.90.00 خزانات، خوابي، وصهاريج 78.05.00.10 مواسير وأنابيب أخرى من الرصاص ولواحق الانابيب 79.06.00.10 مواسير وأنابيب من الزنك 80.06 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من قصدير 82.02 مناشير يدوية ونصال مناشير من كل الانواع بما في ذلك نصال الثقب والشق وانثال المناشير غير المسننة 82.03 مباريد ومباريد للخشب ومبرد كماشات وملاقط ( حادة كذلك ( مقصات ومقصات المعادن وقاطعات مواسير وقاطعات مسامير ومثاقب الخريم وأدوات يدوية مماثلة 82.04 مفاتيح ربط وشد يدوية ) بما في ذلك مفتاح مقياس عزم اللف )، قطع مفاتيح الشد القابلة للتبادل وان كانت بمقابض 82.05 أداة ومجموعة أدوات يدوية ) بما في ذلك القواطع الماسية للزجاج غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات وروابط وما يماثلها، عدا أجزاء ولوازم العدد الآلية سنادين أكوار حدادة قابلة للحمل دواليب شحذ وهياكل تدار باليد أو بالدواسة 82.07 أداة قابلة للتبادل للأدوات اليدوية وان كانت آلية أو أداة الآلية ( مثلا للضغط والكبس والبصم والتثقيب والطرق واللولبة والحفر والتقعير والتقوير والطحن، والخرط، وفك وربط الراغي ) بما فيها قواليب سحب وثقب المعادن وادوات حفر الاتربة والصخور 82.08 سكاكين ونصال قاطعة باللآلات والأجهزة الميكانيكية 82.11 سكاكين ( عدا المذكورة في البند ( 08 . 82 ) ذات نصال قاطعة أو مسننة بما في ذلك مطاوي تلقيم الأشجار ونصالها 82.12 شفرة حلاقة ونصالها ) بما في ذلك نصال شفرة الحلاقة غير تامة الصنع بشكل 82.13 مقصات ذات فروع مزدوجة ونصالها 82.14 أدوات ( مثل مقصات الشعور وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين لقطع الورق ومجموعات التجميل، وأدوات تسوية الاظافر وصبغها ( بما في ذلك مبارد الأظافر ) (

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 83.02.10.00 مفصلات من جميع الانواع ) بما في ذلك المفصلات والدهن ) 83.02.30.00 تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخرى تستعمل للسيارات. 83.02.41.00 تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخرى تستعمل في المباني ( العمارات ). 83.02.42.00 تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخرى تستعمل للأثاث 83.02.49.00 غيرها 83.07 أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية مع لوازمها. 83.11.10.00 أقطاب لحام كهربائي من معادن مطلية للحم الكهربائي القوسي 83.11.20.00 أسلاك للحم الكهربائي القوسي من معادن عادية 83.11.90.00 غيرها بما في ذلك الاجزاء 84.02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة ) باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع انتاج البخار ذي ضغط منخفظ ) مراجل المياه المسعرة. 84.03 مراجل للتدفئة المركزية عدا تلك الداخلة في البند 84.02 84.04.10.10 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 84.04.10.90 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.03 84.07 محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتسم الاشتعال فيها بالشرارة ( محركات للإنفجار) 84.08 محركات بمكابس تعمل بالضغط ) محركات ديزال أو شبه ديزال إنفجارية). 84.09.91.00 قطع غيار للمحرك من البند 84.07.و 84.08 84.12.31.00 محرك هوائي 84.13 مضخات للسوائل وان كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل 84.14 مضخات هوائية ، مضخات تفريغ هواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى 84.15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة 84.16.10.00 أجهزة إشعال الافران 84.17 أفران صناعة أو مختبرات بما فيها المرمدات غير الكهربائية 84.18 ثلاجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد 84.19.11.00 مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز 84.19.20.00 معقمات مخصصة للمخبر 84.20 آلات صقل وترقيق المعدن

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 84.21.31.00 مرشحات الهواء الداخل للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرارة أو بالضغط. 84.21.39.00 غيرها ( مرشحات لكل المحركات ) 84.23 أجهزة وأدوات وزن و الموازين بما في ذلك الرجاحات 84.24 أجهزة آلية ( وان كانت تدار باليد ( للرش ونثر السوائل أو مساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وان كانت معبئة، مسدسات رش مماثلة وأجهزة نفث البخار أو قدف الرمال وأجهزة مماثلة 84.25 روافع ذات بكارات ما عدا الروافع ذات القوادس، روافع ذات أسطوانات عمودية وآلة لرفع الأثقال 84.26 روافع ذات أذرع ) دركات ( وروافع ( كرين ) بما فيها التي تسير على حبال هوائية جسور متحركة روافع التفريغ، جسور رافعة، 84.27 عربات تفريغ 84.40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب 84.43 آلات وأجهزة للطباعة، آلات وأجهزة مساعدة للطباعة ( أوفسيت ). 84.46 انواع النسيج 84.47.20.10 آلات خياطة للاستعمال المنزلي 84.51.30.10 آلات كي للاستعمال المنزلي 84.51.50.00 آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج 84.52 آلات خياطة وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة 84.53 آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الجلود أو الصلال أو لصنع أو تصليح الأحذية غيرها من المصنوعات من الجلود أو الصلال عدا أجهزة الخياطة. 84.54 أجهزة لتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن 84.55 آلات لتصفيح ( ترقيق المعادن واسطواناتها ). 84.57 مركز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز لشغل المعادن 84.58 مخارط لازالة المعادن 84.59 آلات ) بما فيها وحدات تشغيل بمزالق ) للتثقيب أو تعديل الثقوب أو للتشكيل أو للولبة الداخلية والخارجية عن طريق نزع المعادن، ما عدا المخارط الداخلة في البند 84.58 84.60 آلات لقص أو تقويم أو شحد أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الخزفية ( سيرميت ( بواسطة أحجار الجلخ ومواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز اسنان التروس الداخلة في البند 84.61

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 84.61 آلات لمسح ( تسوية ( كشط أو تشقيق أو تفريض ( بروش ( أو تشكيل أو تقرير أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو قطع وغيرها من آلات عدد تعمل بازالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) غير داخلة ولا مدخولة في مكان آخر. 84.62 آلات ( بما فيها المكابس ( لشغل المعادن بالطرق أو بالبسم بالضغط أو للتشكيل بالقولبة آلات لشغل المعادن ( بما فيها المكابس ( بالطي أو التسوية أو الترفيز أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو القضم مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84.63 آليات، أداة أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية المبلدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سير ميت ) تعمل بدون نزع المادة. 84.64.20.00 آلات شحذ أو صقل. 84.65 آلات أدوات ( بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو التجميع بطريقة أخرى لشغل الخشب أو الفلين أو عظم للمطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 84.58 لغاية 84.65 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات ذاتية الحركة ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على الأداة الالية، حوامل الأداة اليدوية والأداة الآلية، من أي نوع كانت. 84.67 أداة يدوية تعمل بالهواء المضغوط ، وتشتمل على محرك غير كهربائي 84.68 آلات وأجهزة لحم وان كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لسقي سطوح المعادن. 84.69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص. 84.70 آلات حاسبة آلات كاتبة حاسبة آلات ختم الطوابع، آلات صرف تذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة محاسبة صناديق نقد مسجلة. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بدون هيئة، رموز وآلات لمعالجة هذه المعلومات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، 84.72.10.00 آلات الاستنساخ 84.73.30.00 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 71. 84 84.79.81.00 لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف الأسلاك الكهربائية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 84.80 صناديق قولبة لصب المعادن، قواعد قعر القوالب ، اشكال قولبة قوالب صب المعادن بما في ذلك قوالب السبائك والكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو للدائن. 84.81 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير أو المراجل والخزانات والدنان أو الاوعية المماثلة بما فيها ضمانات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة ) تيرموستاتية ). 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات موارد كهربائية 85.03.00.00 أجزاء معدة للاستعمال حصرا وبصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85-02 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) وشائع تأثير كهربائي. 85.05 مغناطيسيات كهربائية ومغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغناطيساتها، حوامل المثاقب والكلابات و الملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حصل العدد : مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية. 85.06 خلايا ومجموعة خلايا مولدة للكهرباء. 85.07 مراكم كهربائية ومنها فواصلها سواء كانت مستطيلة أو مربعة 85-08 أداة آلية كهربائية يدوية ذات محرك كهربائي مندمج 85.10 أجهزة لحلاقة الذقن وقص الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج 85.11 أجهزة إشعال أو أجهزة اطلاق الحركة الكهربائية للحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ، ( مثل مغناطيسيات الاشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الاشعال وشمعات الاحتراق أو التهوج ومحركات إطلاق الحركة، مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ( وقاطعات التيار من النوع المستعمل في هذه المحركات 85.12.20.00 أجهزة إنارة أو إشارة بصرية أخرى 85.13.10.90 مصابيح أمن كهربائية سهلة النقل ( وغيرها ) 85.14 أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات ( بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة ) أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.15 آلات وأجهزة لحم كهربائية ( وان كانت قادرة على القطع ) ( بما في ذلك تلك العاملة بالغاز المسخن كهربائيا ) أو العاملة بأشعة ليزر أو بغيرها من الحزمة الضوئية أو الفوق الصوتية أو بأحزم الكترونات أو نبضات مغناطيسية أو بنفث الغاز المؤين (بلازما ) آلات وأجهزة كهربائية للنشر الحراري للمعادن والكربيدات الملبدة.

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 29 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 85.16.10.00 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع، كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 85.16.21.00 مشعاعات ) رادياتور ) تدفئة كهربائية 85.16.29.00 غيرها 85.16.31.00 مجففات شعر 85.16.32.00 أجهزة اخرى لتصفيف الشعر 85.16.40.00 مكاوي كهربائية 85.16.50.00 افران تعمل بموجات متناهية الصغر 85.16.80.00 مقاومات حرارية كهربائية 85.18 مذياعات، ميكروفونات وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات و ان كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائي ذات ذبذبات منخفضة، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85.25.20.20 أجهزة ارسال الاذاعة ( راديو ( أو الاذاعة المصورة ( تلفزة ) 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت او بالرؤية ( مثل الأجراس أو الصفارات و لوحات دالة واجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق ) وغيرها مما يدخل في البند 85.12 أو 85.30 85.32.10.00 مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في شبكات كهربائية من 60/50 هيرتز يمكنها استيعاب قدرة لا تقل عن 0.5 كيلو فولت أمبير ، مكثفات طاقة. 85.32.30.00 مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية بما في ذلك المقاومات المتغيرة “ ريوستات “ وأجهزة المقاومة بوتنسيو متر. 85.34.00.00 مدارات مطبوعة 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات مانعات الصواعق ومحددات الضغط ( الجهد الكهربائي ) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1.000 فولت. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل مفاتيح وأجهزة نقل على مراحل مقويات والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل ) معدة لضغط لا يزيد عن 1.000 فولت. 85-37 لوحات، طاولات، مناضد وخزائن ) بما في ذلك خزائن التحكيم الترقيمية) وغيرها من حوامل تحتوى على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكيم أو التوزين الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات وأجهزة داخلة في الفصل 90 عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 85.17. 85.39.21.00 مولدات الملح بالتنجستان. 85.39.40.00 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة الكترونية. 85.43.20.00 مولدات إشارات.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 85.43.30.00 ألات وأجهزة لطلي المعادن كهربائيا وللتحليل أو الانتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة اليكلتروفوراز ) . 85.44 أسلاك وحبال ) بما في ذلك الحبال المتحدة المحاور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ) بما في ذلك المطلية بالسلك أو الميناء أو المؤكسدة ( وان كانت مزودة بموصلات حبال الياف بصرية مصنوعة من الياف مكسوة افراديا وان كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات. 85.45.90.00 غيرها 90.04.90.10 نظارات واقية 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ، أجهزة بما فيها المصابيح والأنابيب لإحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، باستثناء مصابيح وانابيب التفريغ من البند 85.39. 90.07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية حتى وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90.08 أجهزة عرض صور ثابتة غير متحركة فوتوغرافية للتكبير أو التصوير. 90.09 أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية. 90.10.30.00 شاشات عرض 90.11.80.00 مجاهر أخرى. 90.17 أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب ( مثل آلات الرسم، وأجهزة النسخ بمنتوغراف، مناقل مجموعات أطقم من الرسم مساطر وأقراص محاسبة ( أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل الأمتار الميكرومتر، مقاييس بعد منزلقة، معايير ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.23 أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح في التعليم أو العروض لا تستعمل لاغراض أخرى. 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخواص الآلية الاخرى للمواد ( مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن مثلا ) 90.25 مقاييس الكثافة، مكثاف السوائل وأدوات طاقية مماثلة، مقاييس الحرارة، مقاييس الضغط الجوي، مقاييس رطوبة الجو مسجلة أو غير مسجلة حتى وإن كانت مندمجة معا. 90.26 أجهزة وأدوات المراقبة أو قياس الجريان أو الارتفاع للمستوى أو الضغط أو المتغيرات الاخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط ( مانومتر ) و ( عدادات الحرارة ( عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.32

17 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 31 الملحق ( تابع ) الوضعية العناوين 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفزيائي والكيميائي مثل مقاييس الأستقاب. “ بولاريمتر ومقاييس انكسار الاشعة رافوكتومتر وأجهزة التحليل الطيفي “ سيكومتر “ وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان، وأجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسام أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ( بما فيها مؤشرات المدة التقاط الصور أو أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري “ميكروتوم “). 90.28 عدادات الغاز السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 90.29.10.90 غيرها. 90.29.20.10 أجهزة لقياس سرعة الدوران. 90.29.20.20 أخرى كهربائية أو إلكترونية. 90.30 أجهزة كشف الذبذبة والتغييرات السريعة لمقدار كهربائي ) اوسيلوسكوب ) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية أجهزة، أدوات لقياس ومراقبة الاشعة “ الفاوبيتا “ و “ جاما “ والسينية والاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات المرئية. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل أجهزة قص الاشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 94.03 أثاث أخرى وأجزاؤها. 96.03 مكانس وفراجين وان كانت تشكل أجزاء للآلات أو الاجهزة أو العربات ومكانس أرض آلية دون محرك تدار باليد، فرش تنظيف ومنافض من ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين لبادات واسطوانات دهان، مماسح ) مقاشط ) من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة. 96.09 أقلام رصاص ( عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08، رصاص، أقلام رصاص، أقلام وباستيل، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم ، طباشير الخياطين. 96.18.00.00 تمثال لعرض الملابس للخياطين وأصناف مماثلة، أشكال وهيئات مختلفة، ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض وأجزاؤها عدا أحجار القدح والفتائل.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه الملحق الثاني الأدوات والأجهزة العلمية والتقنية والمخبرية والمواد الكيماوية والمكونات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني اليوم ( 1 ) ………………. انا الممضي أسفله، أشهد أن العتاد المبين أدناه ( 2 ) . الذي استورد ( 3 ) وارد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص ليستعمله ( 4 ) و مقدار قيمته تبعا للفاتورة رقم حرر ب في الامضاء إستيراد ( 5 ) إن العتاد المبين أعلاه تمت جمركته بالاعفاء من الحقوق الجمركية الآتية : د 3 رقم بتاريخ حرر ب في مصلحة الجمارك ( 1 ) المصلحة المعنية في وزارة التكوين المهني، (2) نوع التجهيزات ( 3 ) تشطب العبارات غير المفيدة : في حالة الاستيراد، يبين بدقة اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة نفسها، أو الطرف الغير المستورد ( 4 ) مكان المؤسسة الموجهة اليها وعنوانها. ( 5 ) اطار تكمله مصلحة الجمارك ويجب ان ترد نسخة من الشهادة الى المستورد بعد إتماما المطلوب. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر