قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام
عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993،
1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات
عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993،
عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام والي ولاية البليدة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 جامعة عنابة …………
سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير
سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مسؤول قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.. 12
27 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ) استدراك ) ..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات ( استدراك ) . : وزارة الاقتصاد سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة وزير الاقتصاد.. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة الوزير المنتدب للميزانية. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة الوزير المنتدب للتجارة ….
1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان
1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان
1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة.. وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا . 14 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : انطلاقا من اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه : تسند الى وزير التربية الوطنية، الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى وزير التربية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- تسند الى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى كل من وزير الجامعات والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 91-115 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يقترح الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي عناصر السياسة الوطنية في الميادين التي تدخل في اختصاصه بالاتصال مع وزير التربية الوطنية. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك
27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة وزير التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتألف من : مدير الديوان، الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وستة ( 6 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
- مديرية البرامج مديرية التكوين مديرية التنظيم المدرسي مديرية التوجيه والاتصال مديرية التخطيط، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي. المادة 2 : تتكون مديرية البرامج من : أ - المديرية الفرعية للمواد الأدبية ب - المديرية الفرعية للمواد العلمية ج المديرية الفرعية للمواد التقنية، د - المديرية الفرعية لتقويم البرامج المادة 3 : تتكون مديرية التكوين من : أ - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، ب المديرية الفرعية لتحسين المعلومات وتجديدها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج - المديرية الفرعية لبرامج التكوين. المادة 4 : تتكون مديرية التنظيم المدرسي من : أ - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس الاساسية ب المديرية الفرعية لتنظيم مؤسسات التعليم الثانوي، ج المديرية الفرعية للتقنين المدرسي. المادة 5 : تتكون مديرية التوجيه والاتصال من : أ - المديرية الفرعية للتوجيه ب المديرية الفرعية للاتصال ج - المديرية الفرعية للتوثيق والارشيف. المادة 6 : تتكون مديرية التخطيط من : أ - المديرية الفرعية للتخطيط ب - المديرية الفرعية للاحصاءات ج المديرية الفرعية للاعلام الآلي د المديرية الفرعية لتقييس الهياكل القاعدية والتجهيزات. المادة 7 : تتكون مديرية المالية والوسائل من : أ - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات، ب المديرية الفرعية للميزانية ج - المديرية الفرعية للمحاسبة، د - المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 8 : تتكون مديرية الموظفين من : أ - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش ب - المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات، ج المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني. / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتعاون من : أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية ب المديرية الفرعية للتعاون. المادة 10 : تتكون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي من : أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، ب المديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة المدرسية ج - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 11 : يحدد وزير التربية الوطنية بقرار عدد المكاتب التي تتشكل منها الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : يمارس كذلك مسؤولو هياكل الادارة المركزية وأجهزتها المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : يحدد عدد الموظفين اللازم لسير هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك
27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 “ المادة 3 : لا تدخل ضمن مجال عمل المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية مجموع نشاطات المؤسسات التابعة للوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي “. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي : “ المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 25 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991، الذي يحدد تكوين دواوين الوزراء المنتدبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي على هياكل وأجهزة محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تشتمل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 ) ديوان الوزير المنتدب، ويتألف من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان.
- خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين اثنين ( 2 ) بالديوان . / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 2 ) الهياكل الآتية :
- مديرية البرامج الوطنية للبحث العلمي،
- مديرية البحث الجامعي
- مديرية البيئة
- مديرية التعليم
- مديرية الادارة العامة
- مديرية التقنين والتوثيق
- مديرية التنمية والتخطيط
- مديرية التبادلات والتعاون
- مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية المادة 3 : تضم مديرية البرامج الوطنية للبحث العلمي : أ - المديرية الفرعية للبرامج ب - المديرية الفرعية للتقويم ج - المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات د - المديرية الفرعية للتثمين. المادة 4 : تضم مديرية البحث الجامعي : أ - المديرية الفرعية للتعليم لما بعد التدرج، ب المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية ج - المديرية الفرعية للبرمجة وتقويم البحث الجامعي. المادة 5 : تضم مديرية البيئة : أ - المديرية الفرعية للتقييس ب المديرية الفرعية للتوعية والوقاية والمراقبة ج - المديرية الفرعية للبرامج وتقويم البيئة.
27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تضم مديرية التعليم : أ - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا، ب المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية ج المديرية الفرعية لعلوم الطبيعة والحياة د - المديرية الفرعية للتقويم والمناهج البيداغوجية. المادة 7 : تضم مديرية الادارة العامة : أ - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصالح ب المديرية الفرعية للموظفين الاساتذة والباحثين، ج - المديرية الفرعية للمالية د - المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 8 : تضم مديرية التقنين والتوثيق : أ - المديرية الفرعية للتقنين ب - المديرية الفرعية للقوانين الاساسية وتنظيم المؤسسات، ج المديرية الفرعية للتوثيق. المادة 9 : تضم مديرية التنمية والتخطيط : أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، ب المديرية الفرعية للتوجيه والاحصاءات والاعلام الآلي، ج - المديرية الفرعية لتثمين الاستثمارات د - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز. المادة 10 : تضم مديرية التبادلات والتعاون : أ - المديرية الفرعية للتكوين في الخارج، ب المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ج - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الاطراف. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 المادة 11 : تضم مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية : أ المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والرياضية ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية ج المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات مؤسسات الخدمات الجامعية. المادة 12 : يحدد الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية بقرار عدد مكاتب الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي. ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : يمارس كذلك مسؤولو هياكل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 24 93-236 مؤرخ 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 9 و 10 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي ، لا سيما المادة الأولى منه يرسم ما يلي : المادة الأولى عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، المدعو في صلب النص” الوزير المنتدب “ مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة للوزير المنتدب ومراقبتها وتقويم أعمالها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة للوزير المنتدب التي تدعى في صلب النص “ المفتشية العامة “ على الخصوص ما يأتي : الوقاية من انواع التقصير في تسيير المؤسسات التابعة للوزير المنتدب وفي سيرها.
- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من الاضطلاع بصلاحياتهم أحسن اضطلاع في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل،
- السهر على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد التي يضعها الوزير المنتدب تحت تصرف هؤلاء المسيرين ، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي:
- تنظيم الهياكل وسيرها،
- تسيير الموارد المخصصة لها واستعمالها،
- استعمال الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها :
27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها،
- نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة. وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها. المادة 3 : تستبعد النشاطات التربوية والعلمية من مجال تدخل المفتشية العامة. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير المنتدب قصد الموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ، أن تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير المنتدب للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين. المادة 6 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المنتدب، ويخضعون لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين . المادة 8 : يعتمد المفتش العام أثناء تدخلاته على المساهمة النشيطة من الهيئات والأجهزة والمؤسسات التابعة للوزير المنتدب. المادة 9 : يكون المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، مؤهلين للاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/ أو استنساخها وطلب المعلومات شفهيا أو كتابيا . للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 المادة 10: يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا أثناء ممارسة مهامهم على الخصوص مايأتي :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينون من وقائع أثناء القيام بمهمتهم الا السلطات العليا المؤهلة
- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح التي تجري مراقبتها والامتناع بصفة خاصة عن إعطاء امر يمكن أن يمس بالصلاحيات المخولة الى مسؤولي تلك المصالح.
- اعادة الوثائق المطلع عليها كما وجدت. المادة 11 : لا يمكن أي عامل أو مسؤول ان يتملص أثناء عملية التفتيش من الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري أو السر المهني. المادة 12 : اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة يبلغ الوزير المنتدب بذلك فورا، ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء، من المسؤولين السلميين أو من السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي يرونه مفيدا. المادة 13 : تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير ختامي يبلغ للوزير المنتدب وللجهة التي تم تفتيشها . المادة 14 : تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن أعمالها. المادة 15 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام والي ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد علي سعد، بصفته واليا على ولاية البليدة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 ربيع الاول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992، مهام السيد بلحسن زروقي بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يعين السيد عبدو بوزيان، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يعين السيد محمد أمير، مديرا لجامعة عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، مهام السيد جيلالي اليابس، بصفته مديرا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مسؤول قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ذي القعدة عام 1413 الموافق 20 مايو سنة 1993 ، مهام السيد أمحمد بوخبزة، بصفته مسؤولا عن قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 16 الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 21 أبريل سنة .1981 للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13
- الصفحة 497 - العمود الاول - السطر 27. بدلا من : بوستة فطيمة … يقرأ :
- بوستة فتيحة ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد رقم 57 الصادر بتاريخ 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة .1993 الصفحة 10 العمود الثاني المادة الاولى - السطر 6. بدلا من : الناحية العسكرية الثانية يقرأ : الناحية العسكرية الخامسة …. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد محمد الصالح ركوش بصفته رئيسا لديوان وزير الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد مصطفى عاشور، رئيسا لديوان وزير الاقتصاد.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية، يعين السيد عمرو عليوان ملحقا بديوان الوزير المنتدب للميزانية. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة : بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، يعين السيد درار لهتيهت رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتجارة، ابتداء من 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، يعين السيد بوعلام صنصال مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة، ابتداء من 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993. المطبعة الرسمية 7، 139 شارع / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1413 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد حسين آيت هادي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، لاحالته على التقاعد. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد محمد أمير بن المجات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. عبد القادر بن مبارك - الجزائر