مرسوم تنفيذي رقم 96-169 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 191 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الوافق 27 سبتمبر سنة 1993، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
1 - ناتج الموارد ( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.