مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 6 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 )
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 874,00 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط للبحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
خط العرض الشمالي " 00 ' 00 ° 32 " 00 ' 00 ° 32 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 40 ° 31 " 00 ' 40 ° 31 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 55 ° 31 " 00 ' 55 ° 31
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.