مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مناصب العمل الآتية، في اطار أحكام المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، داخل المؤسسات والادارات العمومية :
- عون الوقاية والأمن رئيس فرقة الوقاية والأمن
المادة 2
فتح المادةيعمل عون الوقاية والأمن، تحت سلطة رئيسه السلمي على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت و / أو ملحقاتها، أين يمارس وظائفه، وذلك في اطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويكلف لهذا الغرض بما يأتي :
القيام بالتطبيق الفعلي والمتواصل للأنظمة العامة والخاصة المقررة في مجال الأمن وللتوجيهات والتعليمات التي تصدرها في هذا الميدان، السلطة السلمية المعنية.
- السهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول الأشخاص وتنقلهم وخروجهم اتخاذ كل التدابير التحفظية التي ترتبط بممارسة صلاحياته، تحت مراقبة السلطة السلمية
- إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص والتقصيرات الملاحظة في ميدان عمله، واقتراح كل التدابير المناسبة عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيتولى رئيس فرقة الوقاية والأمن فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، ما يأتي :
- تنسيق أعمال الأعوان الموضوعين تحت سلطته تنفيذ ترتيبات الوقاية والأمن.
المادة 4
فتح المادةيخضع العون ورئيس فرقة الوقاية والأمن للالتزام بالاستعداد الدائم ويمكن لهذا الغرض أن يدعوا الى ممارسة أعمالهما ليل نهار .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لمناصب العون ورئيس فرقة الوقاية والأمن الشروط الآتية فضلا على الشروط المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إثبات تأهيل بدني ومهني يتلاءم مع المنصب
- أن يكون التحقيق الاداري مرضيا.
- الانتماء الى سلك أو رتبة مصنفة كما يأتي مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه: * الصنف 1/8 على الأقل و 10/1 على الأكثر بالنسبة لعون المراقبة والأمن * الصنف 2/10 على الأقل و 13/2 على الأكثر بالنسبة لرئيس فرقة الوقاية والأمن.
غير أنه يمكن تعيين مترشحين منتمين الى أصناف أعلى من الأصناف المنصوص عليها أعلاه، بصفة استثنائية ومخالفة، عندما تستلزم ذلك متطلبات الأمن الخاصة بالمصلحة. :
المادة 6
فتح المادةيعلن الإستثناء، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بمقرر مسبب من الوزير المعني أو السلطة المؤهلة لذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن، بصفة استثنائية توظيف أشخاص بالتعاقد يملكون كفاءة ثابتة في ميدان الوقاية والأمن وتتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، في المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد أعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن في تعداد ميزانية كل مؤسسة أو ادارة عمومية معنية.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان الذين يعينون في مناصب أعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن، فضلا على المرتبات !! بق رتبهم، ما يأتي :
- تعويض عن التبعة الخاصة نسبته 30%، يحسب على أساس مرتباتهم الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلبة.
تعويض عن المخاطر والاعنات الخاص نسبته 20 ، يحسب على أساس المرتبات الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأعوان المتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه، من المرتب المرتبط بمنصب / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه العون المتعاقد ومن التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي وفي التقاعد.
المادة 12
فتح المادةتمنع التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الحصول على تعويضات من نفس النوع لاسيما التعويض الجزافي وتعويضات الخدمة الدائمة والضرر والعمل المتناوب.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز احداث منصب رئيس فرقة الوقاية والأمن الا في المنشآت التي يوجد فيها أربعة مناصب أعوان الوقاية والأمن على الأقل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.