قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 درج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الموطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك …………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-150 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن مساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية. 11 مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة … 12 مرسوم تنفيذي رقم 93-152 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن استخلاف أعضاء مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 18 مرسوم تنفيذي رقم 93-153 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة الصحة والسكان. 19 مرسوم تنفيذي رقم 93-154 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حمادة القلتة” ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” والشركات: رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول أندشمي، سار بير غفيرك أ ج ، فيبا أول أج، فينترسهال أ ج … 19 قرارات، مقررات، اراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية ببشار ، ( الناحية العسكرية الثالثة ) . 21
9 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 43 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية ببشار ، ( الناحية العسكرية الثالثة ) .
قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 باتنة. وزارة الطاقة ، يتضمن تعيين اعضاء مندوبية ولاية
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بشار “ ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 …………….. الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1
الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1413 الموافق 27 ابريل سنة 1993. : الصفحة 3 : المقتضى الخاص بالأمر رقم 75 – 59 : تضاف في آخره العبارة التالية : “ المعدل والمتمم “. المادة 216 السطر الأول : بدلا من : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور . يقرأ : يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الافلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور …… السطر الثالث : بدلا من : …………. بعد الاستماع للدائن. يقرأ : …………… بعد الاستماع للمدين المادة 217 السطر الأول : بدلا من : … ذات رؤوس الأموال العمومية يقرأ : ….ذات رؤوس أموال عمومية الصفحة 4 : المادة 2 السطران 6 و 7 : بدلا من : …… في الفقرات السابقة ……. والدائن …. على آجال جديدة لدفع الديون……… الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 تشريعية يقرأ : ….. في المقاطع السابقة ……. ودائنيه ……… على أجال لدفع الديون……. المادة 543 مكرر : السطران الأول والثاني : بدلا من : ……. المودعة بالمخازن العامة. يقرأ : ….. المودعة بمخازن عامة. المادة 543 مكرر 1 الأسطر 2 و 3 و 4 : بدلا من : …. أو اسم شركته، أو مهنته…….. أو مقر سكناه …… التي تسمح بالتحقق من النوع والقيمة. يقرأ : …. أواسم شركته، مهنته ………مقر سكناه ….. التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها. الصفحة 5 : المادة 543 مكرر 3 - الفقرة الثانية - السطر 2 : بدلا من : ……. أو بايداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية. يقرأ : أو بايداع المبلغ لدى ادارة المخزن العام المعني. المادة 543 مكرر 4 : الفقرة 2 السطر 2 : بدلا من : البضائع المخزونة واستعمال يقرأ : البضائع المخزونة في المزاد العلني واستعمال ……. المادة 543 مكرر 8 الفقرة الثانية : بدلا من : ….. أو المعنوي أو سمه التجاري أو مهنته أو غرض شركته أو مقر سكناه …… يقرأ : …. أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 6 : المادة 543 مكرر 14 السطر 2 : بدلا من : “ عميل “ ………. “ متنازل له “ ……….. يقرأ : “ وسيط “………” المنتمي “ ……….. المادة 543 مكرر 15 السطر الأول : بدلا من : يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية في آن واحد للعميل وللمدين بواسطة يقرأ : يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية الى الوسيط بواسطة المادة 543 مكرر 16 السطر 2 : بدلا من : …….. لفائدة العميل. يقرأ “ ……. لفائدة الوسيط. المادة 543 مكرر 17 - السطر الأول : بدلا من : ينظم العميل والمتنازل له يقرأ : ينظم الوسيط والمنتمي ……. المادة 543 مكرر 18 السطر الأول : بدلا من : ….. اصدار الفاتورات لأجل وكذلك .. يقرأ : ………. اصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطه وكذلك …… الصفحة 7 : المادة 563 مكرر السطر الأول : بدلا من : ….. بشركات التضامن الجماعية …. يقرأ : بشركات التضامن …… المادة 563 مكرر 1 الفقرة 2 السطر 2 : بدلا من : على شكل تصنيع. يقرأ : على شكل تقديم عمل. الصفحة 8 : المادة 563 مكرر 7 السطر الأول بدلا من : لا يجوز احالة حصص للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 يقرأ : لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة “ تحويل “ بعبارة “ التنازل عن “. الصفحة 9 : المادة 592 السطر الأول : بدلا من : ….. ينقسم رأسمالها إلى حصص يقرأ : …. ينقسم رأسمالها إلى أسهم المادة 594 السطران الأول والثاني : بدلا من : …… بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري اذا ما لجأت ومليون دينار في حالة المخالفة. يقرأ : ……… بمقدار خمسة ( 5 ) ملايين دينار جزائري على الأقل، اذا ما لجأت ……… و مليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة. الصفحة 10 : المادة 595 الفقرة 2 : بدلا من : … اعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم. يقرأ : …… اعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 596 السطران الأول والخامس : بدلا من : يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية ……… وتكون الأسهم المالية مسددة يقرأ : يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم النقدية ……. وتكون الأسهم العينية مسددة المادة 597 : السطر الثاني : بدلا من : المحددة بموجب مرسوم. يقرأ : المحددة عن طريق التنظيم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 598 : السطر الأول : بدلا من : توزع الأموال …….. يقرأ : تودع الأموال الصفحة 11 : السطر الخامس : بدلا من : وعند عدم الموافقة الصريحة عليها يقرأ : وعند عدم الموافقة الصريحة عليه المادة 603 السطر الثالث : بدلا من : ….. ونفس التحديد. يقرأ : ……. ونفس الحد. المادة 606 السطر الأول : بدلا من : …. في عقد توثيق يقرأ : …….. في عقد موثق الصفحة 12 : المادة 610 الفقرة الثالثة السطر الثاني : بدلا من : …. أو استقبال يقرأ : …. أو استقال المادة 612 السطر الثاني : بدلا من : .. توجد مقراتها بالجزائر. يقرأ : .. يوجد مقرها بالجزائر. الصفحة 13 : المادة 615 الفقرة الثانية : بدلا من : في حالة الدمج، يجوز ابرام عقد العمل مع احدى يقرأ : في حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع احدى الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 الصفحة 14 : المادة 624 الفقرة الأولى - السطر الأول : بدلا من : أن يأذن للرئيس المدير العام أو المدير العام، باعطاء يقرأ : أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام، حسب الحالة، باعطاء….. المادة 624 الفقرة الثانية السطر الأول بدلا من : ….. عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن يقرأ : ….. عن طريق الالتزام مبلغا لا يمكن المادة 624 الفقرة الخامسة السطران الأول والثالث : بدلا من : …… المقطعين 2 و 4 …. أو مدته. يقرأ : ……. المقطعين 2 و 4 أعلاه أو المدة. المادة 624 الفقرة السابعة - السطر الثاني : بدلا من : . …. لا يحتج به نحو الغير ……… يقرأ : لا يحتج به على الغير. المادة 624 الفقرة التاسعة : بدلا من : ويبدأ الاحتجاج بها نحو الغير يقرأ : ويبدأ الاحتجاج بها على الغير ………. الصفحة 15 : المادة 625 الفقرتان الأولى والثانية تعوض كلمة “ انتقال “ و “ انتقاله “ بكلمة “ نقل “ و “ نقله “. المادة 628 الفقرة الأولى : بدلا من : لا يجوز عقد أي اتفاقية أو ………… أو غير مباشرة، تحت طائلة البطلان، إلا بعد استئذان الجمعية ……
9 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية يقرأ: لا يجوز ، تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية …. أو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعية …. الصفحة 16 المادة 630 الفقرة 3 السطر 3 : بدلا من : المقطع 7 منها. يقرأ : المقطع 5 منها . ال 632 ال - السطر الأول : بدلا من : تمنح الجمعية العامة للقائمين بالادارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغا ………. يقرأ : تمنح الجمعية العامة لمجلس الادارة، مكافأة عن نشاطات أعضائه، مبلغا الصفحة 17 : المادة 638 الفقرة الأولى - السطر الأول : بدلا من : ……… المديرية العامة للشركة. يقرأ : …. الادارة العامة للشركة. المادة 638 الفقرة الثانية - السطر الأول : بدلا من : يتولى الرئيس السلطة. يقرأ : يتمتع الرئيس بالسلطات المادة 639 السطران الأول والثاني : بدلا من : يجوز لمجلس الادارة أن يكلف ………. بناء على اقتراح الرئيس. يقرأ: يجوز لمجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف المادة 641 الفقرة الأولى السطر الثاني : بدلا من : واذا كان المدير العام…………. يقرأ : واذا كان أحدهما للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 الصفحة 18 : المادة 643 السطر الأول : بدلا من : …. يتكون من خمسة ( 5 ) أعضاء على الأكثر. يقرأ : …. يتكون من ثلاثة ( 3 ) إلى خمسة ( 5 ) أعضاء. لمدة 6645 الفقرة الثانية - السطر الأول : بدلا من : يكون تجريده … يقرأ : فان تجريده لمدة 646 الفقرة الأولى السطر الأول : بدلا من : مدة مهمة مجلس المديرين. يقرأ : ……..مدة عضوية مجلس المديرين. الصفحة 19 : І لمدة 652 الفقرة الثالثة : بدلا من : …. تمثيل الشركة. يقرأ : …. تمثيل أعضاء مجلس المديرين. الصفحة 23 : المادة 676 الفقرة الثالثة السطر الأول : بدلا من : ويقدم مجلس الادارة الى الجمعية …………… يقرأ : ويقدم مجلس الادارة أو مجلس المديرين الى الجمعية العامة ……….. الصفحة 25 : المادة 681 الفقرة الرابعة السطر الثاني: بدلا من : وعدد الأسهم التي يمكلها . يقرأ : وكذا عدد الأصوات التابعة لهذه الأسهم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 685 السطر الثاني : بدلا من : ………… دون تمييز فئة أخرى. يقرأ : ……….. دون تمييز فئة عن أخرى. الصفحة 28 : المادة 700 السطر الأول : بدلا من : يجوز للجمعية العامة التي تقرر …… يقرأ : يجوز للجمعية العامة غير العادية التي …….. الصفحة 29 : المادة 702 الفقرة الأولى السطر الثاني : بدلا من : ابتداء من تاريخ الاكتتاب. يقرأ : ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب. المادة 702 الفقرة الثانية السطر الثاني: بدلا من : القابلة للتخفيض. يقرأ : غير قابلة للتخفيض. 706 الفقرة الثانية السطر الثاني: بدلا من ….. أو موكليهم يقرأ : ……. أو موكليهما المادة 707 السطر الأول : بدلا من : في حالة ما اذا كانت الأسهم……….. يقرأ : في حالة ما اذا كانت الحصص…………. الصفحة 30 : المادة 710 - السطر الأول بدلا من : …….تمام ………… يقرأ : ……….. كليا . الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 المادة 711 السطر الثالث : بدلا من : ….. تماما ……….. يقرأ : ……………….. المادة 712 الفقرة الثانية : بدلا من : …. خمس واربعين يوما من انعقاد الجمعية. يقرأ : خمسة واربعين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية. الصفحة 31 : المادة 714 الفقرة الثانية السطر الاول : بدلا من : …. تخفيض رأس المال بدون مبرر للخسائر يقرأ : تخفيض رأس المال غير مبرر بخسائر . المادة 715 السطران الاول والثاني : بدلا من : فإن الشركات يمكنها …………….. يقرأ : يمكن الشركات…………………..، شراء المادة 715 مكرر الفقرة الثانية السطر الرابع : بدلا من : …. ان يتم خلاله الاكتتاب. يقرأ : …….. ان تتم خلاله الحيازة. المادة 715 مكرر 1 السطر الثالث : بدلا من : بعمليات الاكتتاب يقرأ : بعمليات الحيازة الصفحة 32 : المادة 715 مكرر 4 الفقرة الثامنة السطران الاول والثاني : بدلا من : …. بواسطة سلطة تنظيم…………. يقرأ : …….. بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم.
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 715 مكرر 6 السطر الاول : بدلا من : …. في شركة : يقرأ : …….. في شركة المساهمة : الصفحة 33 : المقطع 3 من المادة 715 مكرر 6 بدلا من : …. بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة …………. يقرأ : …….. بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة ………….. المادة 715 مكرر 7 الفقرة الثانية السطر الثالث : بدلا من : …. تعيين محافظ الحسابات ………… يقرأ : …….. تعيين مندوب الحسابات ………… الصفحة 34 : المادة 715 مكرر 11 الفقرة الثالثة السطران الثاني والثالث : بدلا من : …. يقدمه للجمعية العامة المقبلة. يقرأ : …….. يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة.. المادة 715 مكرر 13 السطر الاول : بدلا من : …. يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة. …. يقرأ : يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة … .. المادة 715 مكرر 16 الفقرة الثانية : بدلا من : …. يعرض التحويل لموافقة.. يقرأ : …….. يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة. الصفحة 35 : المادة 715 مكرر 19 السطران الثاني والثالث : بدلا من : …. ويجوز للمحكمة ………. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 يقرأ : …….. ويجوز لها …….. المادة 715 مكرر 20 الفقرة 2 السطران الثالث والرابع : بدلا من : …. بتخفيض رأس المال ……….. يقرأ : بتخفيض رأس مالها …….. بدلا من : …. ربع رأس المال ………… يقرأ : …….. ربع رأسمال …….. الصفحة 37 : المادة 715 مكرر 30 السطر الثالث : بدلا من : …. بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة. يقرأ : …….. بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة ………. المادة 715 مكرر 33 المقطع الثالث السطر الثاني : بدلا من : …. التحويل أو التبادل أو …………….. يقرأ : …….. التحويل أو التسديد …….. الصفحة 40 : المادة 715 مكرر 49 السطر الثاني : بدلا من : …. المحددة، اعطاء ………. يقرأ : …….. المحددة، ن عطاء …….. المادة 715 مكرر 57 الفقرة 2 السطر الاول : بدلا من : …. في المقطع يقرأ : …….. في المقطع اعلاه الصفحة 43 : المادة 715 مكرر 70 السطر الثالث : بدلا من : …. الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرأ : …… الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا. الصفحة 45 : المادة 715 مكرر 82 الفقرة 3 السطر الثاني : بدلا من : العموميين ذي القانون العام. يقرأ : المعنويين الخاضعين للقانون العام. المادة 715 مكرر 85 السطر الاول : بدلا من : … أحكام المادة المذكورة أعلاه ………. يقرأ : ……. أحكام المادة 715 مكرر 84 المذكورة …………. المادة 715 مكرر 88 - السطر الثاني : بدلا من : …. بالشخصية المدنية. يقرأ : بالشخصية المعنوية. الصفحة 46 : السطر الاول : بدلا من : لأصحاب السندات……….. يقرأ : الأصحاب سندات الاستحقاق . المادة 715 مكرر 93 السطر الثاني : بدلا من : ………وكلاء ………… يقرأ : …….. أو وكلاء ………… الصفحة 48 : المادة 715 مكرر 106 الفقرة 3 : بدلا من : …… موكيلهم. يقرأ : . موكليهم. المادة 715 مكرر 10 السطر الاول : بدلا من : يعين في كل الحالات قرار قضائي يقرأ : يعين قرار قضائي، في كل الحالات الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 الصفحة 49 : المادة 15 مكرر 116 السطر الاول : بدلا من : …… الجمعية العامة …………. يقرأ : الجمعية العامة غير العادية. الصفحة 52 : المادة 715 مكرر 129 السطر الثالث : بدلا من : أو من الشركات أو الشركات الجديدة. يقرأ : أو من الشركات الجديدة. المادة 8 : بدلا من : المادة 795 مكرر الى 795 مكرر 10 يقرأ : المادة 715 ثالثا - المادة 715 ثالثا 1 المادة 715 ثالثا 2 - المادة 715 ثالثا 3 - المادة 715 ثالثا 4 - المادة 715 ثالثا 5 - المادة 715 ثالثا 6 - المادة 715 ثالثا 7 - المادة 715 ثالثا 8 - المادة 715 ثالثا 9 - المادة 715 ثالثا 10 المادة 715 ثالثا السطر الثالث : بدلا من : وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين. يقرأ : وشركاء موصين لهم صفة مساهمين. المادة 715 ثالثا 1 الفقرة 4 السطر الاول: بدلا من : لسبب قانوني يقرأ : لسبب شرعي المادة 715 ثالثا 4 الفقرة الرابعة السطر الثاني : بدلا من : للمعارضة من الغير. يقرأ : للاحتجاج بها على الغير.
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 55 : المادة 10 السطر الثاني : بدلا من : فصل رابع مكرر 3 يقرأ : فصل رابع مكرر . المادة 795 مكرر 2 - الفقرة 2 السطر الاول : بدلا من : واحكام الباب الثاني………. يقرأ : واحكام الباب الاول …………… المادة 11 السطر الاول بدلا من : من الفصل الرابع ………. يقرأ : من الفصل الخامس ………….. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-150 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن مساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 374) و (6) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 الصفحة 56 : المادة 799 مكرر 2 السطر الثاني : بدلا من : والجبائية. يقرأ : والجزائية. الصفحة 57 : المادة 13 الفقرة 2 السطر الثاني بدلا من : مطابقة لأحكام هذا المرسوم. يقرأ : مطابقة بصفة ارادية لاحكام هذا المرسوم. تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على القرار رقم .م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992، الذي اتخذه مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في دورته الاستثنائية المنعقدة بجدة والمتعلقة بالزيادة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترخص مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية المنصوص عليها في القرار رقم .م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. : المادة 2 : تدفع مبالغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاشكال المنصوص عليها في القرار رقم م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 3/92 / DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 ه بناء على تقرير وزير الإقتصاد والوزير المنتدب للخزينة ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبناء على بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضي القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتنمية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية 6 المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الإتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الأفريقي للتنمية ، وبمقتضي المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، وبعد الإطلاع على إتفاق القرض رقم 3/92 / DTA / AL / AL / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية، لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يوافق على إتفاق القرض رقم 3/92 / DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان كوت ديفوار) لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المادة 2 : تتم تدخلات مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والبنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 المادة 3: يتعين على وزير التربية الوطنية وزير الاقتصاد ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة والبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا في جدود صلاحياتهم، وكل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993. علي كافي الملحق رقم 1 الباب الأول أحكام عامة وأهداف المشروع المادة الأولى : يقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بعمليات انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. المادة 2 : عملا على تعزيز طاقات مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في اطار مركزية تقنولوجية وعملا على ضبط عملية الانتاج الصناعي للشبكات المتكاملة المعدة في مخابر الالكترونيكا الجزئية المركز تنمية التقنولوجيات المتطورة لسد حاجات الصناعة الوطنية، يهدف هذا المشروع لإنجاز العمليات المرتبطة بما يأتي :
- إتمام القاعات البيضاء،
- التجهيزات التكميلية التكوين
- الاعانة التقنية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والعملية الفصل الأول في مجال الانجاز والتجهيزات المادة 3: يقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المختصة المعنية الأخرى بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لاسيما العمليات الآتية : 1 - إنجاز القاعة البيضاء المنصوص عليها في المشروع وتشغيلها، 2 - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك فتح الظروف والجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار الموردين 3 - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاصين بالمشروع الذي يحدده مسبقا مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتنسيق مع السلطة الوصية ووفق أهداف المركز وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 - عرض ملفات المناقصات على اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل، في الآجال المحددة في رزنامة الانجاز، 5 - ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع، 7 - استلام التجهيزات المسلمة في اطار المشروع وايصالها، والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقيق في هذه التجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط، 8 - صي صيانة التجهيزات والتموين بقطع الغيار والمؤن الاستهلاكية خلال مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها، الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 9 - تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (عن حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة تجاه الموردين. الفصل الثاني في مجال الدراسة والاعانة الفنية المادة 4 : يقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار المشروع ووفق القوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات التي تخص المواضيع الآتية : 1 - تعيين الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة 2 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 3 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع، 4 - إبرام العقود مع الخبراء أو مكاتب الدراسات التي يتم اختيارها، 5 - برنامج انجاز ومراقبة عمليات الدراسات والاعانة الفنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية قانونا. الفصل الثالث في مجال التكوين والتدريب المادة 5 : يتخذ مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود اختصاصاته التدابير الضرورية للقيام بتنفيذ نشاطات التكوين والتدريب في الخارج وفي الجزائر تبعا للبرامج المقررة بالتنسيق مع السلطة الوصية. المادة 6 : يقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطة الوصية، باختيار المؤسسات الأجنبية في التكوين
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية والبحث لانجاز برنامج التكوين المنصوص عليه في اطار هذا المشروع. المادة 7 : يتم التكوين في الخارج لمستخدمي مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بواسطة تداريب لتحسين المستوى قصيرة الأمد (شهران ) حول استعمال تجهيزات المعالجة واستغلال ذلك. المادة 8 : ينظم التكوين المحلي ويتم القيام به في الهياكل التابعة لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. المادة 9 : يتولى خبير في المناهج التقنولوجية التكوين المحلي، المذكور في المادة 8 أعلاه، لمدة لا تقل عن شهر، وتشتمل على التحكم في مراحل صناعة شبه الموصلات، ولاسيما أكسدة البوليزيليسيوم وتسجيله وتمييز مقاييس شبه الموصلات المذكورة. المادة 10 : يتخذ مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، خلال فترة التكوين، بالتنسيق مع السلطة الوصية، جميع الاجراءات الادارية والمالية والعملية اللازمة لاعداد النتائج المسجلة عقب التكوين وتقويم ذلك. المادة 11 : يسهر مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، لتنفيذ المشروع، على ما يأتي : 1 إعداد برامج التكوين المحلي وفي الخارج وأعماله طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لاسيما منها المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييره وتبعا لتوجيهات السلطة الوصية. 2 - التكفل، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة حسب التوجيهات والبرامج والرزنامة المقررة بالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المختصة المعنية في مجال التكوين والتدريب في الخارج، 3 - تحقيق الأهداف المنشودة في كل عمل تكويني بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة إليه، وذلك في مجال : للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 أ ) تحيين المعارف واكتساب تقنيات صناعة الشبكات المتكاملة ب ) التحكم في الوسائل المنهجية الخاصة بصناعة الشبكات المتكاملة ج ) ترشيد طرق التسيير واستعمال التجهيزات وتحسينها الى أبعد حد. 4 - متابعة تحقيق الأهداف المسندة للمستخدمين المكونين، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق برامج التكوين السنوية والمتعددة السنوات. الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية المادة 12 : يعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطة الوصية، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول من القرض. المادة 13 : يتكفل مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، فيما يخص الاقتطاعات من الميزانية، بما يأتي : 1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات في اطار البرامج التي يقررها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتنسيق مع السلطة الوصية لتنفيذ المشروع. 2 - النفقات ( تكاليف الاقامة، أتعاب الخبراء تكاليف التنقلات …) المترتبة عن قدوم خبراء بحكم التكوين والاعانة التقنية لانجاز أهداف المشروع. المادة 14 : ينجز مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، ما يأتي : 1 - ينفذ ، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التجهيز والتكوين والاعانة الفنية المقررة في المشروع الممول من خلال اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق رخص البرامج المقررة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يرسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه العمليات ) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ( قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق الافريقي للتنمية. المادة 15 : يجب على مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة أن يتكفل، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي : أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض، ب ) اعداد الموازنات المادية والحسابية، ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية، المتعلقة بتنفيذ المشروع، والاحتفاظ بها في الأرشيف. المادة 16 : يعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بانجاز المشروع، ويرسله الى السلطة الوصية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، كما يعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع الصندوق الافريقي للتنمية. المادة 17 : يعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، كما يعد تقريرا نهائيا للتنفيذ ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 16 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لحاجات التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك. المادة 18 : يتكفل مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة باجراءات التنسيق والاعلام مع الصندوق الافريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ويحيط السلطات المعنية المذكورة في المادة 16 أعلاه، علما بكل نزاع محتمل. الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 المادة 19 : زيادة على تنفيذ عمليات إنجاز المشروع، يسهر مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع السلطة الوصية على انجاز عمليات الرقابة والمتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبية على أساس مخطط انجاز المشروع طبقا لمخططاته السنوية والمتعددة السنوات. المادة 20 : تخضع العمليات التي ينفذها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المصالح المختصة في الوزارة الوصية، لاسيما منها المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية اللتين يجب عليهما أن تتخذا جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش، وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بهياكله المادية والمالية والتقنية والتجارية. الملحق رقم 2 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالاتصال مع مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 - التحقيق في وجود ملاحظة “ خدمة منجزة “ عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة قصد الدفع 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق الافريقي للتنمية.. المادة 3 : يقتطع مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس العقود التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف المعني. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
- أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور اعلاه. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لقيام مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتزاماته المالية في آجالها بكيفية يتم فيها الحفاظ على مصالح الدولة. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بالاتصال مع وزارة التربية الوطنية بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي : اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض. القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات. المادة 12 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية الوطنية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة والبنك الجزائري
18 الجريدة الرسمية للجمهورية للتنمية، تقدير الموارد المالية والميزانية الضرورية للتسديد عند حلول مختلف آجال استحقاق القرض. الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية الوطنية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، تقويما عن استعمال القرض وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع الصندوق الافريقي للتنمية وتطورها. المادة 14 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك. المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة. مرسوم تنفيذي رقم 93-152 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن استخلاف أعضاء مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 51 الى 54 منه . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن انشاء مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية، لاسيما المادتان 6 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-98 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تعيين مجلس الادارة المركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-283 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن استخلاف عضو في مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتهي المهمات الموكلة لأعضاء مجلس ادارة الدراسات الهندسية والخبرة المالية للسادة الآتية أسماؤهم : عبد المؤمن فوزي بن مالك عبد العزيز قريشي عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر،
- أحمد شارف رمضان لقمان
- فرحات مصيباح السعيد لعوامي المادة 2 : يعين السادة الآتية أسماؤهم،
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية لاعتباراتهم الشخصية، خلفا للأعضاء المذكورين في المادة الأولى أعلاه للمدة المحددة الباقية : مصطفى جمال بابا أحمد، الصغير عبد العزيز البشير دهيمي محمد ضيف، منير زهير لعبيدي ناصر رياض بن داود عبد القادر مخلوفي. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 153 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة الصحة والسكان. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث نشرة رسمية تصدرها وزارة الصحة والسكان، تسمى “النشرة الرسمية لوزارة الصحة والسكان “. المادة 2 : يدرج في النشرة الرسمية لوزارة الصحة والسكان ما يأتي :
- النصوص التشريعية والتنظيمية والمنشورات والمعلومات والدراسات التي تتعلق بالصحة والسكان، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19
- القرارات الفردية لوزارة الصحة والسكان، بما فيها أصناف المستخدمين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تضبط كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-154 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حمادة القلتة” ( الكتلة : 432 ( المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” والشركات : رفي - ديا أج فوير مينيرالول اند شمي سار بير غفيرك أ ج، فيبا أول أج، فينترسهال أج. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1) و 3 و 4 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حمادة القلتة” ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” والشركات : رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول أندشمي،
- سار بير غفيرك أج،
- فيبا أول أج،
- فينترسهال أ ج . وبعد استطلاع مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حمادة القلتة” ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات :
- رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول اندشمي، سار بير غفيرك أج،
-
- فيبا أول أج،
- فينترسهال أ ج . وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية ببشار، ( الناحية العسكرية الثالثة ). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد أمقران المهدي، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار ، الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 8 مايو سنة 1993 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية ببشار، ( الناحية العسكرية الثالثة ).
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد محمد سعيدي، رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 8 مايو 1993 سنة قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يعين النقيب مصطفى سليماني، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية ابتداء من 16 ابريل سنة 1993 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يعين الملازم الاول عبد الكريم قصاص، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الاولى ابتداء من 16 ابريل سنة 1993 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين اعضاء مندوبية ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية الخاصة بولاية باتنة كما يلي :
- سليمان غراوي عبد الرزاق مناني عمر مدكور عبد الحميد عولمي
- الأزهر مختاري عيسى مرازقة عمر خوني يوسف شرفة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “بشار” ) الكتل : 310 و 311 ب ،1، و 312 ب 1 و 316 ب 2 و 319 ب1، و115 ب ( 1 ) ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 43 9 محرم عام 1414 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 3 مايو سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “بشار “ ) الكتل 310، و 311 ب1، و 312 ب 1 و 316 ب 2 و 319 ب 1 و 115 ب 1 ، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 14.279,19 كلم 2 والواقع في تراب ولاية بشار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار، يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 00 ‘ 40 ° 0 00 ‘ 10 ° 32 2 00 ‘ 15 ° 0 00 ‘ 10 ° 32 3 00 ‘ 15 ° 0 00 ‘ 40 ° 31 4 00 ‘ 30 ° 0 00 ‘ 40 ° 31 5 00 ‘ 30 ° 0 00 ‘ 25 ° 31 6 “ 00 ‘ 00 ° 1 “ 00 ‘ 25 ° 31 7 H 00 ′ 00 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 30 8 00 ‘ 45 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 30 9 له 00 ‘ 45 ° 1 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية “ 00 ‘ 05 ° 32 11 00 ‘ 40 ° 0 00 ‘ 05 ° 32
9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 المادة 3 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك “ ان المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب لمؤسسة الموافق 19 مايو سنة 1993. سوناطراك “ لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حسن مفتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر