مرسوم رقم 65-127 ملغى

مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-96

    « يلغى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-96

    مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511

  • مقرر

    مقررات مؤرخة في 9 و 13 و 14 شوال عام 1408 الموافق 25 و 29 و 30 مايو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1593

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بعمليات التموين . 874

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية 1551

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين 1184

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين 1803

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879

  • قرار

    قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 - غشت سنة 1965 تتضمن الترخيص للقيام بعمليات التموين . 1047

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.