مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549
المادة الأولى
فتح المادةان كل نشاط يتعلق بتموين السفن يتطلب مسبقا الحصول على رخصة من وزير التجارة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-96
« يلغى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-96
مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 9 و 13 و 14 شوال عام 1408 الموافق 25 و 29 و 30 مايو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1593
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بعمليات التموين . 874
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية 1551
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين 1184
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين 1803
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 - غشت سنة 1965 تتضمن الترخيص للقيام بعمليات التموين . 1047
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.