ج.ر عدد 75 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 8G 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-376 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى مرسوم تنفيذي رقم 92-378 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1952 عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن

1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه فهرس ( تغيير تسمية بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر. 1928 مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928 مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928 مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر | سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929 مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني | عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931 مرسوم تنفيذي رقم 92-383 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات 1935 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1936 تابع ) وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. 1936 وزارة السكن قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير السكن. 1936 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1936 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث والبناء. 1937 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة المعمارية والتعمير 1937 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتعاون. 1938 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. 1938 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 1939 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري. 1939

21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1925 إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-376 مؤرخ في 16 ربيع الثاني | المصادقة على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن | المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس المنعقد بدكار من 9 إلى 11 ديسمبر سنة 1991. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبناء على الأمر رقم 74-47 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية، المنعقدة بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس سنة 1973، وبعد الاطلاع على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار من 9 الى 11 ديسمبر سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار من 9 الى 11 ديسمبر سنة .1991 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 ، يتعلق | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لا سيما المادة 276-3 منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 43 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 276-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة التضامنية على الاملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. المادة 2 : يتم تقدير الاملاك في حالة اثبات نقص في التصريح طبقا للكيفيات التي تحددها المواد الآتية أدناه.

1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 المادة 3 : تصنف العقارات المبنية في ثلاثة اصناف تعين كما يأتي : عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الرفيع عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الحسن عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الاقتصادي. المادة 4 : تحدد وتفهرس العناصر التي تسمح بتصنيف العقارات في أحد الأصناف المذكورة في المادة 3 السابقة، كما يلي : العناصر المشتركة - بين العقارات الجماعية والفردية : 1 - المساحة الكلية : المساحة التي تساوي 400م2 أو تزيد عليها 250 نقطة المساحة التي تساوي 200 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 400م 2 180 نقطة المساحة التي تساوي 130م2 أو تزيد عليها وتقل عن 200م 2 150 نقطة المساحة التي تساوي 80م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2130 120 نقطة

  • المساحة التي تقل عن 80م2 ….100 نقطة، يقصد بمساحة المساكن الكائنة داخل العقارات الجماعية المساحة المفيدة. ويقصد بمساحة العقارات الفردية مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء. 2 - طبيعة مواد البناء : 1 - حجر مقصوب تلبيس بالرخام ، قفالة فنية خشب صلب ……. 80 نقطة، ب حجارة صغيرة، أجر، أرضية وبلاط من النوع الجيد، تغطية بالخشب الأحمر ….. 50 نقطة ج - حجر مشترك، حجر رباط عادي، أرضية وبلاطة من النوع العادي، تغطية بالخشب الابيض ……20 نقطة، 3 – تسخين مركزي : جهاز يشتغل أو قابل للاشتغال ……..15 نقطة، 4 - مراب : فردي 10 نقاط، جماعي 5 نقاط عناصر خاصة بالعقارات الفردية : 1 - ملحقات الأرض ( المساحة الكلية ناقص منها المساحة المبنية ) :
  • المساحة التي تساوي 1000م2 أو تزيد عليها 100 نقطة المساحة التي تساوي 500م2 أو تزيد عليها وتقل عن 1000م 2 50 نقطة، المساحة التي تساوي 350م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2500 15 نقطة، المساحة التي تقل عن 350م2 ………… 5 نقاط، 2 مسبح 50 نقطة، 3 مصعد 40 نقطة، 4 - محلات مبنية خصيصا لايواء خدم المنزل 35 نقطة، 5 - تكييف مركزي للهواء ……… 30 نقطة، 6 - سطوح سهلة الاستعمال 15 نقطة، 7 - قبو. ………. نقاط المادة 5 : تنقط الاراضي العارية أو التي تبنى عليها عمارات فردية حسب التجهيزات الجماعية وسبل الوصول اليها. تحدد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار وعدد النقاط الاستدلالية المخصصة لها، كما يأتي : التزويد بالماء ……………. نقاط التزويد بالكهرباء ……………5 نقاط التزويد بغاز المدينة …………5 نقاط، وجود شبكة قنوات التطهير العمومي ……5 نقاط،

21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يحدد صنف العقار تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليها، وطبقا للجدول الآتي : عقارات فردية :

  • من النوع الرفيع ……….. أكثر من 360 نقطة،
  • من النوع الحسن ….. من 230 الى 360 نقطة،
  • من النوع الاقتصادي ……. أقل من 230 نقطة، عقارات جماعية :
  • من النوع الرفيع ………….. أكثر من 290 نقطة،
  • من النوع الحسن ……. من 215 الى 290 نقطة،
  • من النوع الاقتصادي ………. أقل من 215 نقطة. المادة 7 : تحدد الاسعار الأساسية للمتر المربع المبني كما يأتي : المباني الجماعية : من النوع الرفيع …… 9.000 من النوع الحسن ……….. 8.000 منطقة 1 المعامل منطقة 2 المعامل 1-1,2 1-1,1 ب 1,1 ب 1,0 ج 1,0 ج 0,9 المادة 10 : تقدر العقارات غير المبنية مع ملحقات العقارات الفردية، على أساس القيم الجزافية للمتر المربع التي تحدد حسب كل منطقة كما يأتي : المنطقة 1 : 3.000 دج، المنطقة 2 : 2.400 دج، المنطقة 3 : 1.800 دج المنطقة 4 : 900 دج. المادة 11 : المناطق والمناطق الفرعية هي المناطق التي حددتها المادة 43 من قانون المالية لسنة 1992 في اطار الرسم العقاري. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1927
  • من النوع الاقتصادي………….. 7.000 دج المباني الفردية : من النوع الرفيع …………….. 12.000 دج،
  • من النوع الحسن …………. 10.000
  • من النوع الاقتصادي …… 9.000 … وتراجع الأسعار السابق ذكرها دوريا مراعاة لتطور التكاليف عند البناء. المادة 8 : اذا تعلق الأمر ببنايات قديمة، يطبق على قيمة العقارات الجماعية أو الفردية تخفيض يساوي 2% عن السنة ابتداء من السنة السادسة. وتطبق نسب التخفيض هذه بجمعها مع بعضها حتى الحد الاقصى الذي لا يمكن أن يتجاوز 50%. المادة 9 : يخصص للأسعار الأساسية المذكورة في المادة 7 أعلاه، معامل يجدد حسب المنطقة والمنطقة الفرعية طبقا للجدول الآتي : منطقة 3 المعامل منطقة 14 المعامل 1-1,0 1-0,9 ج 0,8 المادة 12 : تستفيد الملحقات غير المبنية في العقارات الفردية تخفيضا قدره 25% من القيمة المعتمدة. يطبق هذا التخفيض الى حد مساحة لا تتجاوز م 2500 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام

1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-378 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تغيير تسمية بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1984 الموافق 4 ابريل سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافة 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بلدية ९९ محمد بلوزداد “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام. مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. ان رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في اول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا باحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه تنشأ غرفة فلاحية في كل من الولايات الآتية : بشار، البيض، غرداية، قالمة، خنشلة، ام البواقي، المسيلة النعامة سطيف، سيدي بلعباس، سكيكدة. المادة 2 : يكون مقر كل غرفة فلاحية في عاصمة الولاية . ويمكن نقله الى اي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 ، المتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1929 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : يتوقف انجاز عيادة الحصول على رخصة، يسلمها الوالي بناء على تقديم ملف تؤشره المصالح اللامركزية المعنية ويشتمل فضلا عن الوثائق المطلوبة للبناء على تصاميم المشروع ووصفه المفصل وعلى تحديد مكان اقامته والانشطة والاعمال المقرر القيام بها “. والباقي بدون تغيير. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : يحدد مكان اقامة العيادة تبعا للخريطة الصحية. وتحدد الرخصة موقعها “. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي : te المادة 6 : يخضع كل تغيير في مال العيادة وتحويل انشطتها الطبية و/او الشبه الطبية الى ترخيص صريح ومسبق من الوالي “. المادة 4 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي : ९९ المادة 15 : يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونيا بالممارسة، ان تمتثمل للمقاييس المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري لحماية المعوقين وتغيير تسميته. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية

  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لحماية المعوقين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-397 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا، وبمقتضى المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم المهني وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والشروط التي والمتضمن أنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين يحددها هذا المرسوم، وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1993 “ . في مؤسسات المعوقين

1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75-21 ربيع الثاني عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ | في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يأخذ المجلس الوطني الاستشاري | لحماية المعوقين، المحدث بموجب المرسوم رقم 81-338 | المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، اسم المجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية
  • المشاريع التمهيدية لنصوص تشريعية وتنظيمية لفائدة حماية الاشخاص المعوقين
  • سنياسة الوقاية من الاعاقة المخططة والمدمجة باستعمال وسائل الاعلام الجماهيري والمطبوعات والتوعية وتنظيم لقاءات علمية قصد تطوير البحث في هذا الميدان والاتصال الاجتماعي باتجاه المعوقين آفاق التطوير المنسق لسياسة تضامن وطني لصالح الاشخاص الأكثر تضررا. ويؤهل المجلس، في إطار الاستشارات المذكورة أعلاه بتقديم أي اقتراح لتدابير ترمي بحكم الاهداف المنشودة، الى التحكم في برامج الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا واجتماعيا، وانسجام هذه البرامج وتكاملها “ .. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتستبدل بالأحكام الآتية : “ المادة 3 : يرأس المجلس، الوزير المكلف بالشؤون للأشخاص المعوقين وادماجهم “، ويدعى في صلب النص | الاجتماعية ويتكون من : “ المجلس “ . المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتستبدل بالاحكام الآتية : “ المادة 2 : يتولى المجلس في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية المساهمة في تطوير نشاطات تنسيق الأعمال المباشرة وتنشيطها وتقويمها. ويستشار المجلس، في هذا الاطار، لا سيما فيما يأتي : طرق وآليات تحديد تطور الاشخاص المعوقين حسب فئة الاعاقة والتحكم في ذلك،
  • برامج أعمال الحماية الاجتماعية والادماج المهني الواجب القيام بها لصالح الاشخاص المعوقين ابداء آراء تقنية في كيفيات وضع مقاييس للتجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين، وتوحيد نمطها التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة المعوقين في مجال النقل والاسكان وتسهيل بلوغ الاماكن العمومية
  • ممثل الوزارة المكلفة بالصحة ممثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني
  • ممثل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية
  • ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالمجاهدين ممثل الوزارة المكلفة بالعمل ممثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
  • المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،

21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المدير العام للمعهد الوطني للعمل، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا، مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية،

  • ممثل عن كل جمعية وطنية للمعوقين. وللمجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعده في أشغاله ९९ “ .. المادة 4 : يمكن أن يقترح المجلس على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، إنشاء مجالس ولائية لتوسيع نشاطاته على المستوى المحلي والمشاركة في تنفيذ برامج العمل الاجتماعي وتقويمها. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 وتستبدل بالأحكام الآتية : “ المادة 5 : يجتمع المجلس، في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه فضلا عن ذلك، أن يعقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث ( 3/1 ) أعضائه. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات. وتتولى أمانة المجلس المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية. وتكلف أمانة المجلس بالمهام الآتية : تقوم بتحضير أشغال المجلس،
  • تجمع كل المعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين وادماجهم اجتماعيا وتوضع برامج نشاط المجلس، وتوزعها على أعضاء المجلس “ . المادة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتستبدل بالأحكام الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1931 المادة 7 : يعد المجلس سنويا تقرير تحليليا عن تقويم سياسة الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا، ويعرضه على الحكومة “ . المادة 7 : يحل “ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية “ محل “ وزير الصحة “ في المواد 1 و 3 و 7 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1376 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 المادة 3 ينظم استقبال صغار الاطفال، على ما هو رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | محدد في المادة 2 أعلاه، ورعايتهم حسب شكلين اثنين : بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : أولا - أحكام عامة التعاريف - الهدف - مجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنجاز مراكز استقبال صغار الاطفال وفتحها وسيرها. المادة 2 : المراد بصغار الاطفال بمفهوم هذا المرسوم هم الاطفال الذين لم يبلغوا سن التمدرس الاجباري أي الاطفال الذين تقل أعمارهم عن ست ( 6 ) سنوات.

  • الرعاية الموسعة المنظمة بصورة دائمة في مراكز الاستقبال والرعاية الرعاية المقيدة أو الرعاية في المنزل التي تتمثل في قيام شخص مؤهل تعتمده مصالح الحماية الاجتماعية في | الولاية باستقبال طفل أو عدة أطفال تقل أعمارهم عن ست | ( 6 ) سنوات ورعايتهم في منزله وتسمى التربية في المنزل “ . المادة 4 : تهدف الرعاية الموسعة والرعاية المقيدة الى | ما يأتي : ضمان استقبال اطفال تقل اعمارهم عن ست ( 6 ) سنوات ورعايتهم حسب شروط ملائمة من الأمن والنظافة والرعاية. التكفل بجميع أنواع العلاج للاطفال المكفولين | وبحراستهم حسبما تتطلبه أعمارهم. تنظيم أنشطة ألعاب تربوية وايقاضية المواهب الاطفال المكفولين بكيفية تساعد على نموهم وتفتحهم. المادة 5 : يمكن أن يستقبل الاطفال غير المقبولين في | مؤسسات التعليم التحضيري الخاضعة للمرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 في مراكز استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. المادة 6 : يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يسعى الى فتح مركز استقبال أو رعاية في بيته ضمن إطار التنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم. المادة 7 : يستثنى من أحكام المادة 6 اعلاه الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف أو الذين جردوا من سلطتهم الأبوية. ثانيا - شروط الانجاز والفتح والتسيير المادة 8 : يتوقف انجاز مركز لاستقبال صغار الاطفال ورعايتهم على تسليم الوالي رخصة مسبقة استنادا الى ملف يضم، زيادة على الوثائق والاوراق المطلوبة للبناء، مخططات المشروع ووصفه المفضل، ومكان اقامته والأنشطة المزمع القيام بها.

21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية و لا يمكن ان يتجاوز الاجل المحدد في طلب الرخصة مدة ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الملف في مستوى الولاية، واذا انقضت هذه المدة عدت الرخصة مكتسبة . يجب ان يكون مشروع الانجاز مطابقا للشروط والمقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يسلم الوالي رخصة الفتح والتسيير بالنسبة الى شكلي الرعاية بعد معاينة مدى مطابقة الاماكن والمحال والمنشآت التي توفر الضمانات الكافية من حيث الامن والنظافة والطهارة الخلقية لمقاييس وشروط تحدد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1933 العنوان المضبوط المركز الاستقبال والرعاية. طاقة استيعاب المركز. الانشطة المرخص القيام بها لشكلي الرعاية واللذين انجزا وجهزا تبعا لها. ترسل نسخة من الرخصة التي سلمها الوالي او ممثله الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 13 : تحدد طاقة استيعاب مركز الاستقبال والرعاية في رخصة فتحه وتتراوح بين 40 و 200 مقعد على الاكثر. المادة 14 : يمكن استقبال الاطفال المعوقين في مركز للاستقبال والرعاية اذا كان عائقهم لا تنجر عنه تبعات (تبعة المادة 10 : يتكون طلب الترخيص المقدم الى الوالي | كلية). من ملف يشتمل على ما ياتي : طلب خطي لفتح المركز،

  • صورتين (02) للهوية، شهادة الجنسية، كشف الحالة المدنية او شهادة من عقد الميلاد
  • نسخة من سجل السوابق العدلية
  • ملف تقني، يتكون على الخصوص من السند القانوني لشغل المحل، ورخصة البناء، ومخطط شامل يؤشره مكتب للدراسات معتمد او مهندس معماري، وموقع مركز الاستقبال والرعاية وطاقة استيعابه
  • وثيقة ادارية، تبين اسم الشخص المكلف بمسؤولية مركز الاستقبال والرعاية ولقبه وتاريخ ميلاده وشهادة أو شهادات تاهيله شهادة طبية من الطب العام، تثبت ان الشخص المكلف بمسؤولية مركز الاستقبال والرعاية سالم من كل مرض معد وقادر على الاضطلاع بالمنصب المطلوب . المادة 11 : يعرض الملف على النحو المحدد في المادة 10 اعلاه، بعد تسجيله على الوالي لدراسته وابداء رأيه فيه. المادة 12 : تبين الرخصة المسلمة لفتح مركز استقبال ورعاية، ما ياتي :
  • المستثمرة او المستثمرات مع العنوان الشخصي المادة 15 : يخضع كل تغيير لنشاط المركز ووجهته لرخصة مسبقة يسلمها الوالي وفقا لاحكام المواد 9، 10، 11، و 12 من هذا المرسوم. المادة 16 : لا يمكن ان يتجاوز الاجل المحدد للبت في رخصة فتح المركز ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب في مستوى الولاية، واذا انقضت هذه المدة عدت الرخصة مكتسبة. ثالثا الالتزامات المادة 17 : يمنع منعا باتا كل عمل آخر يؤدي الى جانب العمل الرئيسي لمركز الاستقبال والرعاية. المادة 18 : يوضع مركز الاستقبال والرعاية تحت المسؤولية الفعلية والدائمة لطبيب، أو طبيب نفساني او نفساني تربوي او قابلة او ممرض أو معلم او مرب مؤهل او مساعدة اجتماعية. المادة 19 : لا يجوز للمسؤول عن مركز استقبال ورعاية ان يدير اكثر من مؤسسة في آن واحد، فهو وحده المسؤول عن مؤسسته وعن الاطفال المودعين لديه، وعليه ينبغي له ان يمارس عمله مع اكتتابه تامينا على جميع الاخطار يغطي المسؤولية المدنية لمؤسسته ومستخدميه. المادة 20 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار المقاييس التقنية والصحية وشروط سير الرعاية في | المنزل.

1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 21 : يخضع مركز استقبال صغار الاطفال | المكفولين تساعد نموهم البدني وتفتحهم الذهني، وان يكون ورعايتهم وكذلك منزل المربية في البيت للمراقبة والتفتيش | الاثاث والمفروشات مما يكفي ويلائم أعمارهم. التقني اللذين تقوم بهما المصالح الاجتماعية والصحية في كل لحظة في اطار القوانين والتنظميات المعمول بهما. المادة 22 : يجب على مسؤول مركز الاستقبال والرعاية ان يمسك ما ياتي : سجل قيد، تسجل فيه اسم كل طفل ولقبه وتاريخ ميلاده واسم والده أو وليه الشرعي وعنوانه ومهنته وتاريخ قبول الطفل، وملاحظة تطعماته تاريخ خروجه وسببه. تثبت في هذا السجل جميع الملاحظات والتنبيهات التي تصدر عن الموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التقني التابعين للمصالح الاجتماعية والصحية.

  • ملفات فردية للاطفال، تتضمن جميع الملاحظات التي تعينهم. دفتر التحضير الغذائي والوجبات اليومية. سجل يتعلق بالمستخدمين
  • ملفات طبية لجميع المستخدمين. المادة 23 : يجب ان يكون لمركز الاستقبال والرعاية نظام داخلي يبلغ للآباء وتبين فيه على الخصوص شروط التكفل بالاطفال وأوقات العمل وعدة الملابس اللازمة للطفل. المادة 28 : يخضع قبول طفل في مركز الاستقبال والرعاية لتقديم ملف يشتمل على الاوراق الآتية : طلب خطي يقدمه والدا الطفل أو وليه الشرعي، الحالة المدنية للطفل
  • نسخة مصورة للدفتر الصحي الخاص بالطفل تذكر فيه التطعيمات الواجبة صورتين ( 02 ) لهوية الطفل. المادة 29 : يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بتأطير الاطفال المكفولين في مراكز الاستقبال والرعاية مؤهلين قانونا ومتوفرة فيهم مقاييس التأطير كما هي محددة في التنظيم. المادة 30 : تشبه المربية في المنزل طوال مدة عملها بعامل يعمل لحسابه الخاص، وتستفيد لذلك تغطية إجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ولما كانت مسؤولة عن الاطفال الموجدين تحت رعايتها وجب عليها أن تكتسب تأمينا من كل الاخطار تغطي مسؤوليتها المدنية. المادة 31 : يجب أن تكون المحال مفصولة عن بعضها يتضمن النظام الداخلي تطبيق القواعد الاساسية | البعض فصلا واضحا عند استقبال أطفال من أعمار الواردة في هذا المرسوم. المادة 24 : اذا كان مركز الاستقبال والرعاية يستقبل الرضع من الاطفال فان المطبخ والمرضع يجب ان يكون كل منهما مستقلا عن الآخر. المادة 25 : يتعين على مركز الاستقبال والرعاية والعائل في المنزل ان يقدما وجبات ساخنة للاطفال المكفولين مختلفة . رابعا - العقوبات . المادة 32 : يعاقب على كل إخلال بالاحكام المتعلقة بالمقاييس والشروط المطلوبة لأنجاز مراكز استقبال ورعاية أو فتحها أو إعادة فتحها، وكل إخلال بأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام القانونية ويمكن أن تؤدي الى إغلاق المؤسسة نهائيا بصرف النظر عن المتابعات القضائية المقررة في المادة 26 : يخضع مركز الاستقبال والرعاية والاطفال | الموضوع . المكفولون والموظفون وبيت الاستقبال والمربية في المنزل لمراقبة طبية دورية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، تقوم بها مصالح الرعاية الصحية او اطباء متعاقدون. المادة 27 : يجب أن يزود مركز الاستقبال والرعاية وبيت الرعاية التابع للمربية في المنزل بالالعاب واللعب خامسا - أحكام تتعلق بالاسعار. المادة 33 : يتم استقبال الاطفال دون السادسة من أعمارهم ورعايتهم في المراكز المحدثة لهذا الغرض وفي المنازل القارة للمربيات على أساس مساهمة مالية تغطي جميع التربوية باعداد كافية وان تكون ملائمة لاحتياجات الاطفال | مصاريف الاستقبال والرعاية والخدمة أو جزءا منها.

21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 33 اعلاه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون | للجمهورية الجزائرية / العدد 75 01935

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 الاجتماعية وبالمالية. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وتراجع دوريا حسب الطريقة نفسها. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-383 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن أحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه كما يلي : “ المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع البريد والمواصلات “. المادة 2 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه في آخرها، كما يلي : “ المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش بالمفتشية العامة للوزارة، وبهذه الصفة تنطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 5 | المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام

1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تنهى مهام السيد عبد الكريم بن حسين بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد عبد الله بوصبع، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. وزارة السكن قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير السكن. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة | عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين | السيد كمال حكيمي، رئس لديوان وزير السكن، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال حكيمي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السكن على الوثائق المختص بها، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لسلطة واختصاص هياكل الادارة المركزية واجهزتها، وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن

21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-178 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 | ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 | والمتضمن تعيين السيد سعيد قراين مفتشا عاما بوزارة السكن، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد قراين، المفتش العام، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في اطار المهام المحددة للمفتشية العامة بوزارة السكن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 فاروق طبال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث والبناء. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1937 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أحمد نور الدين، مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد نور الدين مدير البحث والبناء، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن،

1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 ربيع الثاني عام 1413 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتعاون. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد رابح، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رابح، مدير التخطيط والتعاون الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. فاروق طبال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عطا الله زيان مديرا للادارة العامة بوزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عطا الله زيان، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال

21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بوعلام قلعي مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام قلعي، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 فاروق طبال للجمهورية الجزائرية / العدد 75 1939 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري. ان وزير السكن
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة، مديرا لتنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مخلوف نايت سعادة مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 فاروق طبال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر