قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993 ، يتضمن ترتيب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم 3 J. ب J. 2 746 الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية، المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم مدير ب 2 نائب مدير مكلف ب 2 بالشؤون التربوية نائب مدير مكلف ب 2 المعهد الوطني بالادارة والمالية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر. رئيس قسم ب 2 تربوي
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الرياضة بالجزائر، المدرجة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى، وفقا للترقيم المتحصل عليه عملا شروط شغل طريقة المناصب التعيين المستوى الرقم السلمي | الاستدلالي م 746 مرسوم
م - 1 1-632 - التعليم المستمر قرار مشترك في المعهد مع بين وزير حيازة ليسانس الشبيبة التعليم العالي والرياضة على الاقل، أو والوزير شهادة تعادلها. المكلف 4 سنوات من بالتعليم الخبرة المهنية. العالي م 1-632 متصرف اداري أو رتبة تعادلها. 5 سنوات من قرار من الوزير الخبرة المهنية م 2-556 - التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس مقرر من التعليم العالي المدير على الاقل، شهادة أو مستوى يعادلها.
سنتان (2) من الخبرة المهنية.
بطريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا شروط شغل طريقة الرقم المنصب التعيين الصنف القسم المعهد الوطني للتكوين العالي في رئيس مصلحة 16 علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجداول المذكورة في المواد 2 و 3 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف المرتب فيه المنصب المشغول ...
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، بتعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الاجر الاساسي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع الاستدلالي متصرف اداري أو مقرر من 2 492 رتبة تعادله. المدير 3 سنوات من الخبرة المهنية حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993.
عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة والرياضة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر عيساوي عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 92-169
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.