قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 18 مايو سنة 1993، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر، تحت سلطة المدير، على ما يلي :
مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية، مديرية فرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية ما يلي : 1 دائرة الدراسة والوسائل التقنية البيداغوجية والحياة الجماعية
2 - دائرة علوم الرياضة
3 - دائرة التربصات والتكوين المستمر،
4 - دائرة الرياضات الجماعية
5 - دائرة الرياضات الفردية والبدنية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للادارة والمالية ما يلي : 1 – مصلحة المستخدمين والحركة الاجتماعية
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993.
عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة وبتفويض منه والرياضة المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر عيساوي عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.