ج.ر عدد 30 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854 مرسوم تنفيذي رقم 92-158 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ زوطي - شرق ९ १ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة “ أجيب ( أفريكا) “ المحدودة من جهة أخرى. 855 مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام | 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857 مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن منح تفويض المديري أملاك الدولة في الولاية لاعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية | التابعة لاملاك الدولة الخاصة. 865 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 866.. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام 866 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ادارة الوسائل. 867 تابع ) قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. 867 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية . والرياضية. 868 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط 868 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم. $ 868 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعاون والتنظيم. 869 قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-13 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحرقات 873 مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

19 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 855

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد تشكيل المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، ما لم تكن هناك أحكام تنظيمية متميزة حسب الآتي :
  • 1 رئيس الديوان
  • من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • ملحقان ( 2 ) بالديوان. المادة 2 : يستعمل كاتب الدولة في ممارسة مهامه زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه هياكل الوزارة المرتبط بها، ولا سيما المصالح التابعة مباشرة لمجال اختصاصه. ويؤدي مهامه في اطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-158 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ زوطي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي شرق “ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر | تطبق على انجازها، سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركة “ أجيب ( أفريكا ) “ المحدودة من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 وبناء على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة ९९ “ زوطي - شرق “ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركة ده اجيب ( أفريكا ( “ المحدودة، من جهة أخرى، وبعد إستطلاع رأي مجلس الوزراء بتاريخ 15 أبريل سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ زوطي شرق “ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 ، والشركة “ أجيب ( أفريكا ( “ المحدودة، من جهة أخرى | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 | أبريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الاسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-249 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي :

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 857 المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المصفاة ب 3.124,00 دج للطن الواحد. المادة 2 : تحدد أسعار الخروج من الصفاة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من المعفاة من الرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 المبين في ملحق هذا المرسوم. 1992 المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 25 أبريل سنة 1992. سعر البيع عند الخروج من الصفاة المكررة السعر المنتوجات سيد أحمد غزالي الملحق وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المسلمة للسوق الوطنية عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع التكرير ( دج / ط م ) بالجملة (دج / ط م ) البوتان البروبان غاز البوتان المميع سائب

  • غاز البوتان المميع وقود …. بنزين ممتاز ……….
  • بنزين عادي ……..
  • وقود النفاتات غاز - أويل فيول ثقيل وقود البحرية …. 1.390 1.350 1.390 1.350 1.390 500 1.390 500 3.226 500 3.226 500 3.901 650 3.901 500 3.901 450

مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992 ، يتعلق بالحد | عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الأقصى وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والذي يحدد 3 و 4 ) أسعار بيع المنتوجات البترولية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 بتحديد أسعار الطاقة والوقود والمتعلق والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي | رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991.

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 في 19 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، 1991 العدد 30 19 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 401 المؤرخ ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ الأسعار المقننة في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدل والمتسم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-354 المؤرخ في يرسم ما يلي : 5 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية، كما يأتي : البترول الخام وحدة - د.ج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( د.ج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع بنزين ممتاز هكتو لتر 634,50 بنزين عادي هكتو لتر 584,50 بروبان مميع وقود هكتو لتر 144,00 بروبان مميع غاز كيلو غرام غاز ويل هكتو لتر 186,00 فيول ويل هكتو لتر التوزيع ( د.ج ) الى المستهلكين 635,50 650,00 585,50 600,00 145,00 160,00 1,40 187,00 200,00 200,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى لوقود الطائرات المسلم للزبن الوطنيين والمستعمل في الخطوط الداخلية، كما يأتي : للاستعمال في الطيران المدني بشرط الاستخدام الأسعار على السائب ( د.ج ) المحدد في المادة 428 من الأمر رقم 76-104 مستعملون آخرون هكتو لتر والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة الأسعار في تجهيزات التوزيع 354,00 الأسعار في المطارات 360,50 358,00 362,00 تطبق الأسعار القصوى المحددة أعلاه بالنسبة للتزويدات بالبراميل بزيادة ما يلي : 80, 0 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها

  • 30 2 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن. الممونون. المادة 3 : تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي :

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية العناوين سعر الخروج من مركز وحدة الكيل للجمهورية الجزائرية / العدد 30 859 تعبئة البراميل أو سعر البيع الى تاجر سعر البيع المخزن الوسيط ( د.ج ) التجزئة ( د.ج ) للمستعملين ( د.ج ) غاز البوتان | وزن 13 كلغ 24,00 25,50 30,00 غاز البروبان | وزن 35 كلغ 48,50 50,50 60,00 المادة 4 : يحدد الهامش الأقصى لتكرير البترول الخام الموزع على محطات التكرير الوطنية ب 00, 146 دج / للطن الواحد . المادة 5 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم جميع الرسوم، وتطبق ابتداء من 25 ابريل سنة 1992 المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. ان رئيس الحكومة A بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 84 منه والمتضمنة تعديل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-355 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

860 ス الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 يرسم ما يلي : المادة الأولى : أحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز، المعمول بها الى غاية 31 يناير سنة 1992، ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : التعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : 1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك : هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته. ス ويمكن، عند الاقتضاء ، وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة : هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفوترة. ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه. ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا اقتضى الأمر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ويمكن أن يحتوي كل سعر على الأكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع، ساعات الاستهلا الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد 50 %50 من الطاقة الحية. يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه. يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 5/1 سعر الكيلوفار في الساعة، المطبق على المشترك. المادة 3 : أسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الأسعار الآتية : 1 - ابتداء من أول ابريل سنة 1992 : سعر المقدار دج/ شهر/وح/سس سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 16.493,10 1.333 21 ن 1.649.32 2.596 21 554.66 0.874 22 55.46 0.213 23 3.22 2 - ابتداء من أول مايو سنة 1992 : المستهلك دج / وح 6.596 . 1.948 4.300 1.446 2.999 3.665 سعر المقدار دج/ شهر وح/سس سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 16.493.10 1.333 21 ن 1.649.32 2.596 21 554.66 0.874 22 55.46 0.213 23 3.70 المستهلك دج / و. ح 6.596 1.948 4.300 1.446 2.999 4.215

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 861 -3 ابتداء من أول يونيو سنة 1992 : سعر المقدار دج / شهر/وح / س س سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 19.461.85 1.573 21 ن 19.46.20 3.063 21 654.50 1.031 22 65.45 0.251 23 3.70 4 - ابتداء من أول غشت سنة 1992 : سعر المقدار دج / الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 19.461,85 1,573 21 19.46,20 3,063 21 654,50 1,031 22 65,45 0,251 23 4,26 5 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 : سعر المقدار دج/ الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21ن 22.96,52 3,615 21 772,31 1,216 22 77,23 0,296 23 4,26 6 - ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992 : سعر المقدار دج/ الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك . 11 22.964,99 1,857 21 22.96,52 3,615 21 772,31 1,216 22 77,23 0,296 23 4,90 المستهلك دج / وح 7.784 2.299 5.074 1.706 3.539 4.215 شهر وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / د.ج / و .ح 7,784 2,299 5,074 1,706 3,539 4,847 شهر/ وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,013 4,176 4,847 شهر وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك / س / د.ج / وح 9,185 2,713 5,987 2,013 4,176 . 5,574

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 7 - ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 : سعر المقدار دج/ شهر/وح/س س سعر الطاقة المستهلكة الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21 2.296,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 4,90 8 - ابتداء من أول يناير سنة 1993 : المستهلك س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 5,574 سعر المقدار دج/ شهر وح/س س الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21 22.96,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 5,63 سعر الطاقة المستهلكة المستهلك / س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 6,410 المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء، التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر التراب الوطني، على أساس الأسعار التالية : 1 ابتداء من أول أبريل سنة 1992 : سعر القوة دج / كيلواط / سعر شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات . دج / شهر المعدة الطاقة الحية س.د.ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز س . س . د . ج المستهلك الاستهلاك الاستهلاله | الليل النهار للاستهلاك الاعلى 31 85.083,51 6,38 31,90 111,24 32 85.083,51 16,99 85,08 41 4.326,27 2,89 12,99 97,53 42 57,68-4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 31,48 3,28 78,70 52 7,30 3,28 78,70 53 7,30 1,63 54-0,48 * الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 9,9722,93 5,22 23,13 5,22 21,69 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10 42,03 5,10 20,98 11,67 17,28 11,67 47,24 45,89

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 863 2 - إبتداء من أول مايو سنة 1992 : سعر القوة دج / سعر الطاقة كيلواط / شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات ساعات دج / شهر المعدة الحية س.د.ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل النهار س . س . د . ج للاستهلاك الاعلى الكامل 31 85.083,51 6,38 31,90 111,24 22,93 32 85.083,51 16,99 85,08 41 4.326,27 2,89 12,99 97,53 21,69 42 57,68 4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 35,26 3,67 88,14 23,50 52 8,18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54 3 - ابتداء من أول يونيو سنة 1992. سعر القوة دج/ سعر الطاقة كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار ساعات ساعات دج / شهريا المعدة الاستهلاك وحيد كيلوفار الاعلى 9,97 5,22 23,13 5,22 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10 42,03 5,10 13,07 19,35 11 13,07 52,91 51,40 الحية س. دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل النهار س . س . دج للاستهلاك الاعلى الكامل 31 100.398,5 7,53 37,64 131,26 27,05 32 100.398,5 20,05 100,39 41 4.975,21 3,32 14,94 112,16 24,95 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 35,26 3,67 88,14 23,50 52 8,18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54 الاستهلاك وحيد | كيلو فار الاعلى 11,77 6,15 27,29 6,15 13,16 5,86 23,25 5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86 13,07 19,35 1.1 13,07 52,91 51,40

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 4 - إبتداء من أول غشت سنة 1992 : سعر القوة دج / سعر كيلواط / شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات دج شهر المعدة الطاقة الحية س.د. ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز س . س . د . ج المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار للاستهلاك الاعلى 31 100.398,5 7,53 37,64 131,26 32 100.398,5 20,05 100,39 41 4.975,21 3,32 14,94 112,16 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 40,55 4,22 101,37 52 9,40 4,22 101,37 53 9,40 2,10 54 0,62 5 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. سعر القوة دج / سعر كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار ساعات دج / شهريا المعدة الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 27,05 11,77 6,15 27,29 6,15 24,95 13,16 5,86 23,25 5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86 27,02 15,03 22,26 15,03 60,85 59,11 الطاقة الحية س . دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار س دج للاستهلاك الاعلى 31 120.478,3 9,04 45,16 157,5 32 120.478,3 24,06 120,47 41 5.970,55 3,99 17,93 134,6 42 79,60 5,97 27,88 134,6 43 79,60 5,97 23,86 44 79,60 5,97 27,88 51 40,55 4,22 101,4 52 9,40 4,22 101,4 53 9,40 2,10 0,62 الاستهلاك وحيد الكامل كيلو فار الاعلى 32,5 14,1 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 27,0 15,0 22,3 15,0 60,8 59,1

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 865 6 - إبتداء من أول نوفمبر سنة 1992 : سعر القوة دج / سعر الطاقة الحية س.د.ج / كيلواط سعر كيلواط / شهر أتاوة قارة الأسعار ساعات دج / شهر | المعدة الطاقة ساعات خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار س . س . د . ج للاستهلاك الاعلى 31 12.0478,3 9,04 45,16 157,5 32 12.0478,3 24,06 120,47 41 5.970,25 3,99 17,93 134,6 42 79,60 5,97 27,88 134,6 43 79,60 5,97 23,86 4,4 79,60 . 5,97 27,88 51 46,63 4,86 116,6 52 10,81 4,86 116,6 53 10,81 2,41 54 0,71 المادة 5 : يفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-355 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. الاستهلاك وحيد الكامل كيلوفار الاعلى 14,132,5 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 31,1 17,3 25,6 17,3 70,0 68,0 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1992. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن منح تفويض لمديري املاك الدولة في الولاية لاعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، لاسيما المادة 120 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ | العقاري،

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة | المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة | وزارة الشبيبة والرياضة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك لاسيما المادة 175 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح تفويض لمديري املاك الدولة في الولاية لاعداد وامضاء العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة ولاعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها، وذلك وفقا لاحكام المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | | | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. مراد مدلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412، الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صحراوي حمداني، رئيسا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد : صحراوي حمداني رئيس الديوان الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 ، والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 ربيع الأول عام 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

19 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين صحراوي، مفتشا عاما، تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد : حسين صحراوي، المفتش العام الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، مديرا لادارة الوسائل، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 867 تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب . ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قوادي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد أمقران قوادي، مدير تنشيط أعمال الشباب الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصته.

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضة ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال قمار، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط، ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا للتخطيط تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير التخطيط الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم

19 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 للجمهورية الجزائرية / العدد 30 869 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة | جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عزيز بشير بن سالم، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عزيز بشير بن سالم، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتنظيم. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش، مديرا للتعاون والتنظيم تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين لخمش مدير التعاون والتنظيم الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. - إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة امضائهم، المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير للتنشيط التربوي. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل حكيمي | نائب مدير التنشيط التربوي، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة .. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 . ليلى عسلاوي

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة . 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 للجمهورية الجزائرية / العدد 30 871 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد الغبريني، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فريد الغبريني، نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة ، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمارة، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على | جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة *

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-13 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحرقات. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 18 للجمهورية الجزائرية / العدد 30 873 تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992. ليلى عسلاوي وبلاغات وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين | نواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 رمضان عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 1411 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة “ ك ९९ منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر لسة 1990ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في 14 غشت 1991

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا النظام كيفيات التوطين والتنظيم المالي للصادرات من غير المحرقات ويضبط التزامات المصدر وادارة الجمارك وبنوك التوطين في هذا المجال. المادة 2 : يخضع لتعيين التوطين المسبق، تصدير البضائع في شكل بيع بات أو في شكل وديعة وكذلك تصدير الخدمات الى الخارج، مع مراعاة الصادرات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه. المادة 3 : لا يشترط التوطين المصرفي في عقود تصدير ما يأتي : الصادرات المؤقتة الا اذا ترتب عليها دفع مقابل الخدمات بترحيل العملات الصعبة الى الوطن

  • صادرات مقابل دفع قيمة تساوي 30.000 دج أو تقل عنها وتتم بواسطة ادارة البريد والمواصلات. المادة 4 : يتمثل التوطين المصرفي المتعلق بتصدير السلع أو الخدمات فيما يأتي : بالنسبة للمصدر المقيم هو أن يختار ، قبل التصدير، بنكا له صفة الوسيط المعتمد يلتزم لديه بالقيام بالعمليات والاجراءات المصرفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . - أما بالنسبة للبنك الوسيط المعتمد هو تسجيل عقد تصدير السلع والخدمات في شبابيكه، وبهذه الصفة يلتزم أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بالعمليات والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لحساب المصدر. المادة 5 : يفتح المصدر ملف التوطين بتقديم أصل العقد التجاري ونسختين منه ) أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه ) الى بنك وسيط معتمد ، وبعد التأكد من تطابق الأصل مع النسختين، تعاد اليه احداهما تحمل رقم ملف التوطين وختم البنك، ولا يمكن أن يتم التوطين الا بعد ترخيص المصالح المختصة في بنك الجزائر عندما يكون تسديد التصدير مطلوبا في مدة تتعدى عشرين ومائة ( 120 ) يوم. المادة 6 : يجب أن يبين في العقد التجاري أو في أية وثيقة أخرى تقوم مقامه وتثبت بيع سلع وخدمات للخارج ما يأتي : أسماء المتعاقدين وعناوينهم، البلدان المتجهة اليها السلع أو الخدمات طبيعة السلع والخدمات
  • نوعية السلع سعر بيع السلع والخدمات المنصوص عليها في عملة العقد، آجال تسليم السلع وآجال انجاز الخدمات طبيعة العقد فيما يخص تحمل المخاطر والتكاليف اللاحقة ( التسليم في ميناء الشحن و خالص القيمة والتأمين والنقل ) .
  • تاريخ استحقاق الدفع. ريد المادة 7 : يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تتأكد قبل فتح ملف التوطين أن الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتصدير السلع والخدمات متوفرة. يجب أن تمسك شبابيك البنوك المؤهلة للقيام بتوطين الصادرات قائمة ملفات التوطين المفتوحة لديها. المادة 8 : يجب أن تحمل التصريحات الجمركية المتعلقة بالصادرات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عبارة “ تصدير غير مستوطن “ . المادة 9 : ينبغي على المصدر أن يبين في التصريح الجمركي مراجع التوطين المصرفي في عقد التصدير. المادة 10 : ترسل مصالح الجمارك الى بنك توطين التصدير بعد الجمركة نسخة “ البنك ९९ من التصريح الجمركي. المادة 11 : يجب على المصدرين ترحيل ناتج . صادراتهم عند تاريخ استحقاق الدفع. كما يجب أن لا يتعدى أجل تسديد الصادرات عشرين. ومائة ( 120 ) يوم من تاريخ شحن البضائع الا بترخيص من بنك الجزائر. المادة 12 : يستحق الدفع في الحالة الخاصة بالصادرات المودعة برسم الأمانة كلما تحققت المبيعات من طرف المودع أو العميل. وعلى المصدر أن يقدم لبنك التوطين المعني بالعملية، كشفا حسابيا بالمبيعات مصحوبا بنسخ الفواتير المسحوبة على حساب المشترين الأجانب. ويجب أن يتم بيع المنتوج أو اعادة توريده في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ ارساله.

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 13 : تتم عملية الرقابة المالية للصادرات على أساس الوثائق التي يسلمها المصدر لبنك التوطين بواسطة مصالح الجمارك، والبنك المستقبل للأموال وادارة البريد والمواصلات عند الاقتضاء، ( التسديد عن طريق الحوالات أو التحويلات البريدية الدولية ) . المادة 14 : يجب على المصالح الجمركية أن ترسل كل الوثائق اللازمة لرقابة عملية التصدير الى شباك بنك توطين ملف التصدير، لاسيما ما يأتي : التصريح الجمركي، ( استمارة البنك )، الوثائق التصحيحية الخاصة بالتصدير،

  • الوثائق المتعلقة باعادة استيراد السلع. المادة 15 : يجب على البنك الذي قام بالعمليات المالية مع الخارج وبترحيل الاموال، أن يرسل اشعار ترحيل الاموال ونسخة الفاتورة النهائية الى بنك توطين عملية التصدير. المادة 16 : عندما يتم تحصيل ناتج الصادرات عن طريق البريد، يجب على ادارة البريد والمواصلات أن تعلم بنك التصدير بكل ترحيل الى الوطن يحدث في هذا الشأن لحساب المصدر. كما يجب على المصدر أن يرسل الى بنك توطينه اشعار التحويل ( الصكوك البريدية أو قيسمات الحولات ) التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات، وذلك قصد اثبات ترحيل الأموال عن طريق البريد. المادة 17 : تعتبر الزامية الترحيل الى الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات لفائدة بنك الجزائر أو عندما يكون هذا الناتج موضوع تسديد بالعملة الصعبة عن طريق البريد. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 875 المادة 18 : حتمية الترحيل الى الوطن تخص قيمة السلع ومبلغ التكاليف الملحقة عندما يضم الى سعر بيع السلع ) بيع بالتكلفة والتأمين وأجرة الشحن أو خالص عند الوصول (…) أو عندما يقدم المصدر تسبيقا لحساب المشتري الأجنبي. المادة 19 : يستفيد المصدرون بعد ترحيل ناتج صادراتهم الى الوطن من كل هذا الناتج أو من جزء منه بالعملة الصعبة طبقا للتنظيم المعمول به. لا تخول الصادرات غير الخاضعة للتوطين القبلي، الحق في هذه الاستفادة. المادة 20 : يراقب بنك التوطين ملف التصدير | اعتمادا على ما يأتي :
  • النسخة الخاصة بالبنك من التصريح الجمركي تسلمها مصالح الجمارك من جهة، من جهة أخرى، اثبات الترحيل الى الوطن الذي يحوزه و / أو وصل من البنك الذي يستقبل الاموال عن طريق ادارة البريد والمواصلات. المادة 21 : يجب على المصدر أن يقدم للبنك المتلقي للدفع نحو بنك التوطين : المبين في التصريح الجمركي، ما يأتي :
  • كل المعلومات التي تسمح بتوجيه ما تم تسديده الى ملف التوطين المناسب مع تحديد المقتطع من الدخل عند المنبع المخصص لتسديد العمولات ومصاريف الاشهار، اذا اقتضى الامر ذلك،
  • كل اثبات يتعلق بالعمليات التي تؤثر في وتعود حتمية ترحيل ناتج الصادرات الى الوطن | التصفية اللاحقة لملف التوطين ( التعديلات المحدثة بالتضامن على المصدر وعلى البنك الحائز سندات التصدير. لاحقا في تصدير البضائع وفق شروط البيع المحددة في العقد الاول …….. الخ ) .

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 شوال عام 1412 المادة 22 : يجب على البنك الوسيط المعتمد أن يراقب الصادرات الموطنة كل ثلاثة أشهر، كما يجب عليه أن يسهر على احترام أجال استحقاق تسديد العمليات المنصوص عليها في العقد التجاري. المادة 23 : يقوم بنك التوطين في نهاية فترة مراقبة ملفات التوطين وتصفيتها بما يأتي : 1 ) يقوم بتصفية الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية ب ) يجب عليه أن يرسل الملاحظات اللازمة الى المصدر المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف، اذا كان فيه بعض الخلل ( نقص أو زيادة في التسديد ) وفي حالة تقصير المصدر وبعد فوات مهلة شهر، يتم تبليغ الملف لمديرية مراقبة الصرف في بنك الجزائر. المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع المادة 24 : يجب على البنوك أن ترسل تقريرا عن نتائج تصفية الملف الى بنك الجزائر ( مديرية مراقبة الصرف ) خلال الشهر الموالي للأشهر الثلاثة المخصصة للرقابة. المادة 25 : يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تحتفظ بملفات التوطين وبكل وثائق الاثبات الاخرى لتصدير السلع أو الخدمات في الارشيف مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تصفيتها. المادة 26 : تلغى كل أحكام نظام الصرف والتجارة الخارجية المخالفة لهذا النظام. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر عبد القادر بن مبارك - الجزائر