مرسوم تنفيذي رقم 2000-317 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة.
المادة 2
فتح المادةيُنقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة إلى بسكرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 20 رجب عام 1421 ه 18 اكتوبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.