قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تنشأ محطتان تجريبيتان لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، وتدعيان كما يأتي :
– محطة الرصد والتجريب في الوسط الصحراوي – دائرة بني عباس – ولاية بني عباس،
– محطة الرصد في الأوساط شبه الجافة – ولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتتكون محطة الرصد والتجريب في الوسط الصحراوي من :
– مصلحة الرصد واليقظة وحماية الموارد الطبيعية في الوسط الصحراوي،
– مصلحة التجريب وتثمين نتائج البحث في الوسط الصحراوي.
المادة 3
فتح المادةتتكون محطة الرصد في الأوساط شبه الجافة من :
– مصلحة المراقبة والرصد وجمع وتحليل المعطيات والنمذجة،
– مصلحة تثمين نتائج البحث والإنذار المبكر والتعميم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي عن الوزير وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.