قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. 1393
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بن يوسف عراشيش مدير توزيع المنتجات البترولية، الامضاء باسم وزير الطاقة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.