مرسوم تنفيذي رقم 92-331
مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ९ १
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 92-331
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.