مرسوم تنفيذي رقم 91-424 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حاسي بركان صفصاف २० ) الكتلتان 428 و 430 ب ) . 159
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة وو " حاسي بركان صفصاف ९९ ) الكتلتان 428 و 430 ب ) مساحتها الاجمالية 11.798،09 كلم ،2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة أحداثياتها الجغرافية، كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 55 ° 3 ′ 20 ° 31 02 ' 50 ° 4 ′ 20 ° 31 03 ' 50 ° 4 ′ 00 ° 30 04 ' 05 ° 4 ′ 00 ° 30 05 ' 05 ° 4 ′ 40 ° 30 06 ' 55 ° 3 ′ 40 ° 30
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.