قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ريق تقنتور” (الكتلة مرسوم تنفيذي رقم 91-421 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 344 ( . 2157 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سيوناطراك في المساحة المسماة “ عين ماضي “ ( الكتلة | مرسوم تنفيذي رقم 91-423 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 120 ( . عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح 2155 رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية مرسوم تنفيذي رقم 91-422 مؤرخ في 25 ربيع الثاني سوناطراك في المساحة المسماة “قبة علال “ الكتل عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح ) 347 348 349 ( 2158
2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-424 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ حاسي بركان صفصاف २० ) الكتلتان 428 و 430 ب ) . 159 مرسوم تنفيذي رقم 91-425 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية. سوناطراك في المساحة المسماة ९९ حاسي محجيب ९९ “ ( الكتلتان 325 و 329 ( . 2160 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الثروة الغابية الوطنية بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 2161 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر. 2161 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق - 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المعهد الكروم والخمور. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الحظائر وحماية الحيوانات بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للطبيعة. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للغابات. 2162 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للاراضي والسقي وصرف المياه. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 2163
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2153 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية. 2163 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة. 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مندوب لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. 2164 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. 2164 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. 2164 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. 2164 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. 2164 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. 2164 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب وإدماجهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 2164 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. 2165 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 2165 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2165 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 2165 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 2165 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. 2165 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. 2166
2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام محافظ محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط. 2166 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. 2166 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | المساعد للديوان الوطني للاحصائيات 2167 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير معالجات الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات . 2167 قرارات مقررات آراء وزارة الفلاحة قراران مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1412 الموافق 29 سبتمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. 2167 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن. 2167 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التعمير والبناء سابقا. 2167 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التجهيز والسكن. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان المندوب لأشغال الري. 2168
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2155 فهرس ( قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للسكن . 2168 قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 2168 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التجهيز والسكن . 2169 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91 421 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة ९९ عين ماضي “ ) الكتلة 120 ) . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب تابع ) قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للسكن. 2169 وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. 2169 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. 2169 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. 2169 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 24 فبراير سنة 1990، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية الاغواط وبعد الاطلاع عن نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 10 ° 3 ‘ 35 ° 34 02 ′ 25 ° 3 ‘ 35 ° 34 03 ′ 25 ° 3 ′ 55 ° 33 04 ‘ 15 ° 3 ′ 55 ° 33 05 ′ 15 ° 3 ′ 45 ° 33 06 ′ 00 ° 3 ′ 45 ° 33 07 ′ 00 ° 3 ′ 40 ° 33 08 ′ 50 ° 2 ′ 40 ° 33 09 ′ 50 ° 2 ‘ 35 ° 33 10 ‘ 10 ° 2 ‘ 35 ° 33 11 ‘ 10 ° 2 ′ 15 ° 34 12 ′ 50 ° 2 ′ 15 ° 34 13 ′ 50 ° 2 ′ 25 ° 34 14 ‘ 10 ° 3 ′ 25 ° 34 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز | تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم وكذلك موافقة والي ولاية الاغواط
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ عين ماضي “ ( الكتلة 120 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 50, 8.815 كلم 2 ، والواقعة بتراب ولاية الاغواط. المادة 2 : طبقا للمخططات “ الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد عزالي
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 i 2157 مرسوم تنفيذي رقم 91-422 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن | منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ريق تقنتور” الكتلة ( 344 ) ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 i - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 7 نوفمبر سنة 1990 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية تا منغست
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي التي يخضع لها هذا الطلب وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية تامنغست وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة وو “ريق ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | تقنتور” (الكتلة (344) المقدرة مساحتها ب 8.449،70 بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، كلم2، الواقعة بتراب ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 1 ‘ 35 ° 28 02 ′ 00 ° 3 ‘ 35 ° 28 03 ′ 00 ° 3 ′ 00 ° 28 04 ′ 40 ° 1 ′ 00 ° 28
2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال | للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-423 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة “قبة علال “ الكتل ) 347 348 349 ( ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرات 1، 3 و 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك : الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 | واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات | والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة ९९ سوناطراك “ في 10 مارس سنة 1991، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي غرداية وأدرار. وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية غرداية ووالي ولاية أدرار. وبناء على تقرير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९९ قبة علال “ (الكتل 347 348 ، و (349) المقدرة مساحتها ب 50، 25.928 كم2، والواقعة بتراب ولايتي غرداية وأدرار.
29 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2159 المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية، كالآتي : خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 01 ′ 40 ° 1 ′ 40 ° 31 02 ′ 00 ° 3 ′ 40 ° 31 03 ‘ 00 ° 3 ′ 50 ° 29 04 ′ 40 ° 1 ′ 50 ° 29 المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-424 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ حاسي بركان صفصاف ९९ “ ( الكتلتان 428 و 430 ب ) . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 ، 4، ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والمتعلق بشروط منح الرحض المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبري الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 29 يناير سنة 1991، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 ه وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك والي ولاية ورقلة
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة وو “ حاسي بركان صفصاف ९९ ) الكتلتان 428 و 430 ب ) مساحتها الاجمالية 11.798،09 كلم ،2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة أحداثياتها الجغرافية، كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 55 ° 3 ′ 20 ° 31 02 ‘ 50 ° 4 ′ 20 ° 31 03 ‘ 50 ° 4 ′ 00 ° 30 04 ‘ 05 ° 4 ′ 00 ° 30 05 ‘ 05 ° 4 ′ 40 ° 30 06 ‘ 55 ° 3 ′ 40 ° 30 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي | مرسوم تنفيذي رقم 91-425 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ حاسي محجيب “ ( الكتلتان 325 و 329 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2161 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 26 فبراير سنة 1991 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية أدرار
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية أدرار
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९९ حاسي محجيب “ ( الكتلتان 325 و 329 ) مساحتها الاجمالية 15.190.02 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الثروة الغابية الوطنية بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الله غبالو، بصفته مديرا للثروة الغابية الوطنية بوزارة - الري والبيئة والغابات سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 W ′ 15 ° 0 ′ 15 ° 29 02 E ′ 20 ° 0 ′ 15 ° 29 03 E ′ 20 ° 0 ′ 20 ° 29 04 E ′ 40 ° 1 ′ 20 ° 29 05 E ′ 40 ° 1 ′ 55 ° 27 06 E ′ 55 ° 0 ′ 55 ° 27 07 E ‘ 55 ° 0 ′ 00 ° 29 08 W ‘ 15 ° 0 ′ 00 ° 29 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 . سيد احمد غزالي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رمضان كلو، بصفته مديرا للمعهد الوطني للابحاث الزراعية ، بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سعيد زيتوني بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد لحسن عميروش، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد فيصل فنارجي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للتربيات الخفيفة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد الكروم والخمور. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مبارك قندز، بصفته مديرا عاما لمعهد الكروم والخمور لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الحظائر وحماية الحيوانات بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | فاتح محي الدين، بصفته مديرا للحظائر وحماية الحيوانات | بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للطبيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | عبد الحميد ولباني، بصفته مديرا للمتحف الوطني للطبيعة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مسعود قاسي عيسى، بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد أكرور، بصفته نائب مدير للانتاج الغابي بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بشير كاديك، مديرا عاما للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد الله | غبالو، مديرا عاما للوكالة الوطنية للغابات.
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2163 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مبارك قندز، مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للاراضي والسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد رمضان | كلو، مديرا عاما للمعهد الوطني للاراضي والسقي وصرف المياه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد غانم | سلسلات عتو، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول | والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد لحسن عميروش، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة اشجار الفواكه والكروم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد زوقار، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد الصغير ملوحي، مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد يوسف نحال، مديرا عاما للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد فاتح محي الدين مديرا للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد مسعود قاسي عيسى، نائب مدير العلاقات العمل بوزارة الفلاحة.
2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد | أكرور، نائب مدير للمراقبة الصحية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام | مندوب لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | حسن بن غيدة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية باتنة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى | بلعيدي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الباقي زموري، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد أكتوف، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الحفيظ بن حمادة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية جيجل . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر شرفي مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية بومرداس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد يوسف علواش مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد حسين عمير، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مصطفى بن زرقة، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مولود أوردان، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب وإدماجهم في وزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمود بوزرد، بصفته مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2165 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد حسين عزيز بشير بن سالم، بصفته مديرا للمركز الوطني الاعلام | صحراوي، مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة. الشبيبة وتنشيطها بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عمرو عدادي، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة المتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حسين صحراوي، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد نور الدين يوب، بصفته نائب مدير للفرق الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | زبير بوخاري، بصفته نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد زبير ،بخاري، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمود بوزرد، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عمار عدادي، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد نور الدين يوب مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عزيز بشير بن سالم مديرا لترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة.
2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مراد بوشملة، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين | المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحسن بكة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا | والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بوعلام عدور، نائب مدير للادارة العامة لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام محافظ محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رزقي حسين بصفته محافظا لمحافظة تنظيم المؤسسات | وتسييرها سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد موسى بن قوقام بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محفوظ بركاني، رئيسا لقسم التكوين والتشغيل بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد شاذلي حمزة، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مرزوق فرحاوي، مديرا للادارة العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد بشير بولحبال، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط.
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2167 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد والي فراني، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عاشور شعال، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد كمال الدين بن حبيب، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الياس الهناني مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بلعباس، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي عاشور، بصفته مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للاحصائيات، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير معالجات الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد صالح زعباط، بصفته مديرا لمعالجات الاعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للاحصائيات، بناء على طلبه. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الفلاحة قراران مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1412 الموافق 29 سبتمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1412 الموافق 29 سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد رابح دخلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بإيوان وزير الفلاحة، ابتداء من 25 يوليو سنة .1991 : بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1412 الموافق 29 سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد الغني علقمة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، ابتداء من 25 يوليو سنة 1991 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز | والسكن، تنهى مهام السيد علي كركوب، بصفته رئيسا لديوان الوزير. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التعمير والبناء سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد بلعيد قصراوي، بصفته رئيسا لديوان وزير التعمير والبناء سابقا.
2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 ربيع الثاني عام 1412 ه قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 | قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد أمزيان ،فرحاح، بصفته مكلفا أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان المندوب الأشغال الري. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد عبد المالك بن بوعزيز، بصفته بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والبناء | ملحقا بديوان المندوب الأشغال الري، لتكليفه بوظيفة أخرى. سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد جلول بوبير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء، لاحالته على التقاعد . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد صلاح الدين خميسي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان مندوب أشغال الري، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد عيسى بوعسلة، بصفته ملحقا | بالديوان، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أمزيان فرحاح، رئيسا لديوان وزير التجهيز والسكن. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد صلاح الدين خميسي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للسكن. قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد كمال حكيمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين حوحو مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن.
29 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2169 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 | والتكوين المهني، تنهى مهام السيد محمد بن سالم، بصفته اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن ، يعين السيد ابراهيم محفوظ ملحقا بديوان وزير التجهيز والسكن. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد عبد المالك بن بوعزيز، ملحقا بديوان الوزير المنتدب للسكن. وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزيرة التشغيل | المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع | مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة التشغيل والتكوين المهني، يعين السيد ياسين عبد الرحمن، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة التشغيل والتكوين المهني، يعين السيد أحمد سعيداني، ملحقا بديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني. عبد القادر بن مبارك - الجزائر