قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.