مرسوم تنفيذي رقم 12-423 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 رب يع الث اني عام 1412 الموافق 2 ن وفم ب ر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" وتنظيمها وعملها
المادة 38
فتح المادةلغات المنظمة هي، العربية والإنجليزية والفرنسية.
أحكام انتقالية التصديق والدخول حيز التنفيذ
المادة 39
فتح المادة1 - يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض علي الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها،
2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
3 - يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم أول فبراير سنة .1974 حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغ ال) في اليوم السابع من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هج رية، الموافق لليوم الرابع عش ر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلادية.
تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة"
وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيع دل ويتمم هذا المرس وم بعض أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 91-420 الم ؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : تنشأ أقسام "رياضة ودراسة" المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المكلف بالرياضة. ................ (الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : يضمن إيواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها وإطعامها وكذا إمكانية التأطير 19 ديسمبر سنة 2012 م الرياضي لأقسام "رياضة ودراسة" ضمن الشروط التي يشترك في تحديدها الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.